نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 240
الحرب ، والأمن منه [62] ، لم يجب الإقامة ، وحرمت عليه أموالهم بالشرط . ولو أطلقوه على مال ، لم يجب الوفاء به [63] . ولو أسلم الحربي [64] ، وفي ذمته مهر ، لم يكن لزوجته مطالبته ، ولا لوارثها . ولو ماتت ثم أسلم ، أو أسلمت قبله ثم ماتت ، طالبه وارثها المسلم دون الحربي . < / السؤال = 13410 > < / السؤال = 13390 > < / السؤال = 13318 > < / السؤال = 13317 > < / السؤال = 13316 > < / السؤال = 13315 > < / السؤال = 13314 > < / السؤال = 13313 > < / السؤال = 13305 > < السؤال = 13404 > خاتمة : فيها فصلان الأول يجوز أن يعقد العهد [65] على حكم الإمام ، أو غيره ممن نصبه للحكم . ويراعى في الحاكم : كمال العقل ، والإسلام ، والعدالة [66] . وهل يراعى الذكورة والحرية ؟ قيل : نعم ، وفيه تردد . ويجوز المهادنة ، على حكم من يختاره الإمام ، دون أهل الحرب ، إلا أن يعينوا رجلا ، يجتمع فيه شروط الحاكم [67] . ولو مات الحاكم قبل الحكم ، بطل الأمان ، ويردون إلى مأمنهم . ويجوز أن يسند الحكم إلى اثنين وأكثر [68] . ولو مات أحدهم ، بطل حكم الباقين ، ويتبع ما يحكم به الحاكم ، إلا أن يكون منافيا لوضع الشرع [69] . ولو حكم بالسبي والقتل وأخذ المال فأسلموا ، سقط الحكم في القتل حاصة [70] ،
[62] أي : وشرطوا عليه أن لا يسرق منهم شيئا ( بالشرط ) أي : لأجل الشرط ، لأن الوفاء بالشرط واجب ، وأما الإقالة فحيث إنها شرط محرم لحرمة البقاء في مكان لا يمكن إقامة شعائر الإسلام فيه فلا تلزم . [63] يعني : لو قال الحربيون للمسلم الأسير عندهم : نطلقك بشرط أن تعطينا ألف دينار ، فقال ( نعم ) ، فلما خرج لا يجب عليه الألف ، لعدم كونه شرطا مشروعا . [64] وكانت له زوجة حربية ( ولا لوارثها ) لو ماتت الزوجة ( ولو ماتت ) الزوجة أولا ، ثم بعد موتها ( أسلم ) الزوج ، أو أسلم الزوجان كلاهما ، لكن ( أسلمت قبله ) تعلق المهر بذمة الزوج ، فإن كان للزوجة ورثة بعضهم مسلمون وبعضهم حربيون ( طالبه ) أي : طلب المهر من الزوج ( وارثها المسلم دون ) الوارث ( الحربي ) لأن الحربي لا يرث من المسلم شيئا . [65] يعني : يجوز عقد المعاهدة بين أهل الحرب ، وبين المسلمين على العمل بكل ما يحكم به ( الإمام ) أو يحكم به ) ( نائبه ) الذي نصبه للحكم ، دون غيرهما . [66] ( كمال العقل ) أي : بالغا ، عاقلا ، قاصدا مختارا ، فلا تصح حكومة الصبي ، والمجنون ، والسكران ، والمكره ( والإسلام ) متشهدا للشهادتين ، غير منكر لشئ من ضروريات الإسلام ( والعدالة ) كونه إذ صلاح ظاهر ، لو سئل عنه من يعرفونه قالوا ما رأينا منه إلا خيرا . [67] ( المهادنة ) هي المعاهدة على ترك الحرب مدة معينة ( دون ) من يختاره ( أهل الحرب ) ( شروط الحاكم ) الثلاثة كمال العقل ، والإسلام ، والعدالة . [68] بشرط أن يحكموا مجتمعين ، بأن يتفقوا على حكم . [69] كما لو حكم بأن يحدثوا كنيسة أو معبدا لهم في دار الإسلام ، فإنه ساقط . [70] ( بالسبي ) أي : بسبي النساء والأطفال ، وقتل الرجال ، وأخذ أموالهم ( فأسلموا ) بعد هذا الحكم ، فلا يقتلون ، لكن يسبون وتقسم أموالهم .
240
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 240