responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 238


وقيل : يجوز ما لم يشترط الأمان ، حتى يعود إلى فئته [45] .
< / السؤال = 13276 > < السؤال = 13276 > الثاني : لو اشترط ألا يقاتله غير قرنه ، فاستنجد أصحابه ، فقد نقض أمانه . فإن تبرعوا ، فمنعهم ، فهو في عهدة شرطه . وإن لم يمنعهم جاز قتاله معهم [46] .
< / السؤال = 13276 > < السؤال = 13307 > < السؤال = 13308 > < السؤال = 13310 > الطرف الثالث : في الذمام [47] والكلام في العاقد ، والعبارة ، والوقت .
أما العاقد [48] فلا بد أن يكون : بالغا ، عاقلا ، مختارا .
ويستوي في ذلك : الحر ، والمملوك ، والذكر ، والأنثى . ولو أذم المراهق أو المجنون لم ينعقد ، لكن يعاد إلى مأمنه [49] . وكذا كل حربي دخل في دار الإسلام بشبهة الأمان ، كأن يسمع لفظا فيعتقده أمانا ، أو يصحب رفقة فيتوهمها أمانا .
< فهرس الموضوعات > في الذمام < / فهرس الموضوعات > ويجوز أن يذم الواحد من المسلمين ، لآحاد من أهل الحرب ، فلا يذم عاما ولا لأهل إقليم [50] . وهل يذم لقرية أو حصن ؟ قيل : نعم ، كما أجاز علي ( عليه الصلاة والسلام ) ذمام الواحد لحصن من الحصون ، وقيل : لا ، وهو الأشبه . وفعل علي عليه السلام ، قضية في واقعة ، فلا يتعدى ) 51 ) . والإمام يذم لأهل الحرب ، عموما وخصوصا . وكذا من نصبه الإمام ، للنظر في جهة يذم لأهلها [52] . ويجب الوفاء بالذمام ، ما لم يكن متضمنا لما يخالف الشرع . ولو أكره العاقد لم ينعقد [53] .
< / السؤال = 13310 > < / السؤال = 13308 > < / السؤال = 13307 > < السؤال = 13311 > وإما العبارة : فهو أن يقول : أمنتك ، أو أجرتك ، أو أنت في ذمة الإسلام . وكذا كل



[45] ( ولم يشترط ) أن يبارزه واحد فقط من المسلمين ( قرنه ) أي : مبارزة المسلم ( غيره ) غير قرنه المسلم ( فر ) المسلم ( فطلبه الحربي ) أي : ركض الحربي خلف المسلم ليقتله ( دفعه ) دفع الكافر ( يجوز ) قتل ذلك المشرك ( ما ) دام ( لم يكن قد اشترط في أول الأمر الأمان حتى يعود إلى الكفار ) .
[46] ( فأستنجد ) الكافر أي : طب النصرة ( تقض أمانة فيجوز حينئذ للمسلمين أن ينصروا قرنه المسلم ( تبرعوا ) أي : جاء الكفار لنصرته بدون طلب منه ) فمنعهم ، ) : أي : قال المشرك لأصحابه تركوني وحدي ( في عهدة شرطه ) فلا يجوز للمسلمين نصره قرنه المسلم وإنما يجوز فقط قتال الكفار الذين جاؤوا لنصرته ، دونه هو ( قتال معهم ، ) أي : قتاله ، وقتال أصحابه .
[47] بمعنى : الأمان .
[48] يعني : الذي يعقد الأمان من المسلمين .
[49] ( أذم ) أي : أعطى الأمان ( المراهق ) هو غير البالغ المقارب للبلوغ ( مأمنه ) إلى مكان يأمن فيه ، وهو بلاد الكفر .
[50] في الجواهر ( الواحد من المسلمين ) وإن كان أدناهم كالعبد المسلم ، والمرأة ( لآحاد ) عشرة فما دون ( عاما ) أي : كل الكفار . ( إقليم ) المراد به القارة ، أو البلدان الكبار . ( 51 ) ( قضية في واقعة ) أي : ليست سنة تتبع في أشباهها ، وأنما فعلها علي عليه السلام كإمام يجوز له كل ذلك .
[52] ( جهة ) : أي : عشيرة كافرة ، أو بلد كافر ، أو قارة كافرة .
[53] ( يخالف الشرع : كما لو آمن الكفار على أن يبيعوا أو يشربوا الخمر مثلا ( العاقد ) يعني المسلم الذي يعقد الأمان .

238

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست