نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 237
ولو تترسوا بالنساء أو الصبيان منهم [38] ، كف عنهم ، إلا في حال التحام الحرب . وكذا لو تترسوا بالأسارى من المسلمين ، وإن قتل الأسير ، إذا لم يمكن جهادهم إلا كذلك . ولا يلزم القاتل دية ، ويلزمه كفارة [39] ، وفي الأخبار ولا الكفارة . ولو تعمده الغازي ، مع إمكان التحرز ، لزمه القود [40] والكفارة . ولا يجوز : قتل المجانين . ولا الصبيان . ولا النساء منهم ، ولو عاونهم ، إلا مع الاضطرار [41] . ولا يجوز : التمثيل بهم ، ولا الغدر ( 42 ) . ويستحب : أن يكون القتال بعد الزوال . وتكره : الإغارة عليهم ليلا ، والقتال قبل الزوال إلا لحاجة ، وإن يعرقب الدابة وإن وقفت به ، والمبارزة بغير إذن الإمام ، وقيل : يحرم ( 43 ) . وتستحب المبارزة ، إذا ندب إليها الإمام . وتجب : إذا ألزم ( 44 ) . < / السؤال = 13294 > < / السؤال = 13289 > < / السؤال = 13282 > < / السؤال = 13281 > < / السؤال = 13274 > < / السؤال = 13273 > < / السؤال = 13272 > < السؤال = 13276 > فرعان : الأول : المشرك إذا طلب المبارزة ، ولم يشترط ، جاز معونة قرنه . فإن شرط أن لا يقاتله غيره ، وجب الوفاء له . فإن فر ، فطلبه الحربي ، جاز دفعه . ولو لم يطلبه لم يجز محاربته ،
[38] يعني : لو أتى الكفار بصبيانهم ونسائهم وجعلوهم أمامهم ( كف عنهم ) أي : ترك قتالهم . [39] ( دية ) للمسلمين الأسارى الذين قتلهم لتوقف الجهاد على قتلهم ( كفارة ) فبقتل كل واحد من المسلمين يلزمه ( عتق ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا . ) . [40] ( تعمده ) أي : كان يمكن الجهاد بدون قتل مسلم ، ومع ذلك قتل مسلما عمدا ( القود ) أي : القصاص . [41] ( عاونهم ) بصيغة جمع المؤنث ، باعتبار الطوائف ، وإلا مقتضى الغلبة المتبعة في المحاورات العربية ، تغليب جانب المذكر ( عاونوهم ) ( الاضطرار ) كالتترس بهم ، أو توقف الفتح على قتلهم . ( 2 ) ( التمثيل ) هو قطع الآذان ، والأنوف ، والأصابع ونحو ذلك من شق البطن ، وقطع اللحم ( الغدر ) هو إعطاء الأمان ثم عدم الالتزام به ، فيخالفون عملا ما التزموا به قولا . ( 43 ) ( بعد الزوال ) في شرح اللمعة ، ( لأن أبواب السماء تفتح عنده ، وينزل النصر ، وتقبل الرحمة ، وينبغي أن يكون بعد صلاة الظهرين ( الإغارة ) الهجوم ( لحاجة ) أي : لاضطرار ، كما لو خاف المسلمون وصول مدد كبير إلى الكفار يخشى منه على المسلمين لو انتظروا الزوال ( يعرقب ) أي يقطع يديها ورجليها ( والمبارزة ) قال في الجواهر : أي : طلب المبارزة ، لا إجابة الداعي الكافر إليها . ( 44 ) ( ندب ) أي : قال ( من يبارز ؟ ) ( ألزم ) أي : قال الإمام لشخص معين بارز هذا الكافر .
237
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 237