responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 239


لفظ ، دال على هذا المعنى صريحا . وكذا كل كناية ، علم بها ذلك ، من قصد العاقد [54] . ولو قال : لا بأس عليك ، أو لا تخف ، لم يكن ذماما ، ما لم ينضم إليه ما يدل على الأمان .
< / السؤال = 13311 > < السؤال = 13305 > < السؤال = 13313 > < السؤال = 13314 > < السؤال = 13315 > < السؤال = 13316 > < السؤال = 13317 > < السؤال = 13318 > < السؤال = 13390 > < السؤال = 13410 > وأما وقته فقبل الأسر : ولو أشرف جيش الإسلام على الظهور ، فاستذم الخصم ، جاز مع نظر المصلحة [55] . ولو استذموا بعد حصولهم في الأسر ، فأذم ، لم يصح . ولو أقر المسلم إنه أذم لمشرك ، فإن كان في وقت يصح منه إنشاء الأمان [56] ، قبل .
ولو ادعى الحربي على المسلم الأمان ، فأنكر المسلم ، فالقول قوله . ولو حيل بينه وبين الجواب ، بموت أو إغماء ، لم تسمع دعوى الحربي . وفي الحالين يرد إلى مأمنه ، ثم هو حرب [57] .
وإذا عقد الحربي لنفسه الأمان ، ليسكن في دار الإسلام ، دخل ماله تبعا [58] .
ولو التحق بدار الحرب للاستيطان ، انتقض أمانه لنفسه ، دون ماله . ولو مات ، انتقض الأمان في المال أيضا ، إن لم يكن له وارث مسلم ، وصار فيئا . ويختص به الإمام ، لأنه لم يوجف عليه . وكذا الحكم لو مات في دار الإسلام [59] .
ولو أسره المسلمون فاسترق [60] ملك ماله تبعا لرقبته .
ولو دخل المسلم دار الحرب . مستأمنا فسرق ، وجب إعادته ، سواء كان صاحبه في دار الإسلام ، أو في دار الحرب [61] . ولو أسر المسلم ، وأطلقوه ، وشرطوا الإقامة عليه في دار



[54] ( ذلك ) : ، أي : الأمان : كأن يقول له ( أنت في حرزي ) أو ( أنا آويك ) .
[55] قال في شرح اللمعة : ( كاستمالة الكافر ليرغب في الإسلام ، وترفيه الجند الإسلامي وترتيب أمورهم ، وقلتهم ، وينتقل الأمر منه إلى دخولنا دارهم فنطلع على عوراتهم ) ونحو ذلك من المصالح ( استذموا ) أي : طلبوا الذمام ( فأذم ) أي : أعطى الأمان .
[56] ( إنشاء الأمان ) أي : إيجاد عقد الأمان ، والوقيت الذي يصح هو أثناء الحرب قبل ظهور غلبة المسلمين ، أو في غير حال الحرب .
[57] ( بموت ) المسلم ( أو إغمائه ) ( ثم هو حرب ) يعني : يعتبر محاربا ، عند وصوله إلى محل أمانه .
[58] أي : كان ماله أيضا محترما ، لا يجوز التعدي فيه .
[59] ( ولو مات ) الذمي في غير بلاد الإسلام ، أو قتل ( انتقض ) أي : خرج ماله عن الأمان ، لأنه يصبح مالا لورثته الحربيين الذين ليسوا في الذمة ( لم يوجف ) أي : لو يؤخذ بالقهر والغلبة والسلاح والحرب ، لأن كل مال الكفار حصل بيد المسلمين بلا حرب فهو للإمام .
[60] أي : أسر المسلمون هذا الذي كان ذميا في بلاد الإسلام ثم التحق بدار الحرب .
[61] يعني : لو طلب مسلم من الكفار الأمان لنفسه ، فآمنوه ، فدخل بلاد الكفار الحربين ، وسرق منهم شيئا ، وجاء إلى بلاد الإسلام ، وجب عليه إرجاع ما سرقه إلى مالكه سواء ، كان المالك من أهل الذمة ومن بلاد الإسلام ، أو كان محاربا ومن بلاد الحرب ، قال في المسالك : ( لأن لازمه ترك الخيانة من الجانبين .

239

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست