responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 23


< / السؤال = 1198 > < / السؤال = 1195 > < / السؤال = 1194 > < / السؤال = 1193 > < / السؤال = 1192 > < السؤال = 1241 > < السؤال = 1243 > وسنن الغسل : تقديم النية عند غسل اليدين [139] ، وتتضيق عند غسل الرأس ، وإمرار اليد على الجسد ، وتخليل ما يصل إليه الماء استظهارا ، والبول أمام الغسل ، والاستبراء ، وكيفيته : أن يمسح من المقعد إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثا ، وينتره ثلاثا [140] ، وغسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء ، والمضمضة والاستنشاق ، والغسل بصاع [141] .
< / السؤال = 1243 > < / السؤال = 1241 > < السؤال = 1221 > < السؤال = 1242 > < السؤال = 1243 > < السؤال = 1251 > مسائل ثلاث :
الأولى : إذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل ، فإن كان قد بال أو استبرأ [142] لم يعد ، وإلا كان عليه الإعادة .
الثانية : إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث ، قيل : يعيد الغسل من رأس ، وقيل :
يقتصر على إتمام الغسل ، وقيل : يتمه ويتوضأ للصلاة ، وهو الأشبه .
الثالثة : لا يجوز أن يغسله غيره مع الإمكان ، ويكره أن يستعين فيه [143] .
< / السؤال = 1251 > < / السؤال = 1243 > < / السؤال = 1242 > < / السؤال = 1221 > < السؤال = 1265 > < السؤال = 1266 > < السؤال = 1267 > < السؤال = 1271 > < السؤال = 1272 > < السؤال = 1278 > < السؤال = 1280 > < السؤال = 1281 > < السؤال = 1282 > < السؤال = 1285 > < السؤال = 1287 > < السؤال = 1317 > < فهرس الموضوعات > في الحيض < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في الحيض وهو يشتمل على : بيانه ، وما يتعلق به .
أما الأول فالحيض : الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة [144] . ولقليله حد . وفي الأغلب ، يكون اسودا غليظا حارا يخرج بحرقة .
وقد يشتبه بدم العذرة [145] ، فتعتبر بالقطنة ، فإن خرجت مطوقة فهو العذرة . وكل ما تراه الصبية قبل بلوغها تسعا ، فليس بحيض ، وكذا قيل : فيما يخرج من الجانب الأيمن [146] .
وأقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة ، وكذا أقل الطهر [147] ولا حد لأكثره . وهل يشترط



[139] إلى الزندين المستحب قبل إدخال اليد في الإناء .
[140] النتر التحريك بقوة .
[141] لا أكثر فيكون سرفا ، ولا أقل فيكون تقتيرا ومنافيا للأسباغ المستحب وقد ورد في الحديث النبوي ( الوضوء بمد والغسل بصاع وسيأتي من بعدي أقوام يستقلون ذلك أولئك ليسوا على سنتي والثابت على سنتي معي في حضيرة القدس ) ( والصاع ) هو ثلاث كيلوات تقريبا
[142] ( أو استبرء ) يعني : إذا لم يكن عنده بول .
[143] ( الاستعانة ) هي أن يصب الغير الماء في يده ، ويصب هو بيده على بدنه - مثلا - ونحو ذلك
[144] لأن رؤية الدم في الحيض الثالث بعد الطلاق توجب تمام العدة .
[145] أي : دم البكارة ، فالبنت ليلة الزفاف بعد دخول الزوج بها ترى دما ، فيشتبه عليها هل هذا دم الحيض أم دم البكارة .
[146] لأنهم قالوا : إن الحيض يخرج من الجانب الأيسر .
[147] يعني : أقل الطهر عشرة أيام ، و ( الطهر ) هو النقاء بين الحيضين .

23

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست