responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 22


المركب [130] ، ولم يثبت ، ولا يجب الغسل بوطئ بهيمة إذا لم ينزل .
< / السؤال = 1148 > < / السؤال = 1147 > < / السؤال = 1146 > < / السؤال = 1145 > < / السؤال = 1144 > < / السؤال = 1143 > < / السؤال = 1137 > < / السؤال = 1136 > < السؤال = 1024 > تفريع : الغسل : يجب على الكافر عند حصول سببه ، لكن لا يصح منه في حال كفره [131] . فإذا أسلم وجب عليه ويصح منه . ولو اغتسل ثم ارتد ثم عاد ، لم يبطل غسله [132] .
< / السؤال = 1024 > < السؤال = 1178 > < السؤال = 1179 > < السؤال = 1180 > وأما الحكم : فيحرم عليه : قراءة كل واحدة من العزائم [133] . وقراءة بعضها حتى البسملة ، إذا نوى بها إحداها . ومس كتابة القرآن ، أو شئ عليه اسم الله تعالى سبحانه . . والجلوس [134] في المساجد ، ووضع شئ فيها [135] ، والجواز في المسجد الحرام ، أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله خاصة ، ولو أجنب فيهما لم يقطعهما إلا بالتيمم .
< / السؤال = 1180 > < / السؤال = 1179 > < / السؤال = 1178 > < السؤال = 1190 > ويكره له : الأكل والشرب ، و ( تخفف ) الكراهة بالمضمضة والاستنشاق ، وقراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم ، وأشد من ذلك قراءة سبعين ، وما زاد أغلظ كراهية ، [136] ومس المصحف [137] ، والنوم حتى يغتسل أو يتوضأ أو يتيمم . والخضاب .
< / السؤال = 1190 > < السؤال = 1192 > < السؤال = 1193 > < السؤال = 1194 > < السؤال = 1195 > < السؤال = 1198 > وأما الغسل : فواجباته خمس : النية ، واستدامة حكمها [138] إلى آخر الغسل .
وغسل البشرة بما يسمى غسلا ، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به ، والترتيب : يبدأ بالرأس ، ثم بالجانب الأيمن ، ثم الأيسر ، ويسقط الترتيب بارتماسة واحدة .



[130] الإجماع قسمان ( بسيط ومركب ) والإجماع البسيط هو اتفاق جميع الفقهاء من عصر الغيبة حتى اليوم على مسألة ، كوجوب الطمأنينة . في الصلاة الواجبة ، والإجماع المركب هو وجود قولين في مسألة ، فإنه إجماع على عدم صحة قول ثالث ، والسيد المرتضى ( قده ) قال هنا بالإجماع المركب ، لأن الفقهاء على قولين ( أحدهما ) وجوب الغسل على من أدخل في الدبر مطلقا غلاما كان أو غيره ( ثانيها ) عدم الغسل مطلقا غلاما كان أو غيره ، فيكون القول بالغسل في غير الغلام وعدم الغسل في الغلام قولا ثالثا تحقق الإجماع المركب على خلافه ( لكن ) المصنف يقول بأنه لم يثبت عندنا أن في المسألة قولين فقط حتى يكون التفصيل خلاف الإجماع المركب .
[131] لأن الكفر مانع عن صحة العمل العبادي ، ولنجاسته أيضا .
[132] لأن الارتداد ليس حدثا يبطل الغسل .
[133] جمع ( عزيمة ) وهي السورة التي فيها سجدة واجبة ، وهي أربع ( حم السجدة ) ، و ( ألم السجدة ) و ( النجم ) و ( أقرء ) .
[134] أي المكث سواء كان بالجلوس ، أو الوقوف ، أو النوم ، أو غيرها .
[135] ولو مع عدم المكث ، كما لو دخل من باب المسجد ووضع شيئا في المسجد وهو يمر غير ماكث .
[136] المعروف بين الفقهاء أن الكراهة بمعنى قلة الثواب ، لا عدم الثواب إطلاقا .
[137] أي : غير كتابة القرآن من الجلد والورق وما بين الأسطر ونحو ذلك .
[138] مضى وتفسير ( الاستدامة الحكمية ) تحت رقم ( 84 )

22

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست