نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 24
التوالي في الثلاثة ، أم يكفي كونها في جملة عشرة [148] ؟ الأظهر الأول . وما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا . وتيأس المرأة ببلوغ ستين ، وقيل : في غير القرشية والنبطية ببلوغ خمسين سنة . وكل دم رأته المرأة دون الثلاثة [149] فليس بحيض ، مبتدئة كانت أو ذات عادة . وما تراه من الثلاثة إلى العشرة ، مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، [ سواء ] تجانس أو اختلف [150] . وتصير المرأة ذات عادة : بأن ترى الدم دفعة [151] ، ثم ينقطع على أقل الطهر فصاعدا ، ثم تراه ثانيا بمثل تلك العدة ، ولا عبرة باختلاف لون الدم [152] . < / السؤال = 1317 > < / السؤال = 1287 > < / السؤال = 1285 > < / السؤال = 1282 > < / السؤال = 1281 > < / السؤال = 1280 > < / السؤال = 1278 > < / السؤال = 1272 > < / السؤال = 1271 > < / السؤال = 1267 > < / السؤال = 1266 > < / السؤال = 1265 > < السؤال = 1295 > < السؤال = 1296 > < السؤال = 1299 > < السؤال = 1301 > < السؤال = 1308 > < السؤال = 1313 > < السؤال = 1382 > < السؤال = 1394 > < السؤال = 1396 > < السؤال = 1397 > مسائل خمس : الأولى : ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم إجماعا . وفي المبتدئة ، تردد ، الأظهر أنها تحتاط للعبادة [153] حتى تمضي لها ثلاثة أيام . الثانية : لو رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع ، ورأت قبل العاشر ، كان الكل حيضا . ولو تجاوز العشرة ، رجعت إلى التفضيل الذي نذكره [154] ولو تأخر بمقدار عشرة أيام ثم رأته ، كان الأول حيضا منفردا ، والثاني يمكن أن يكون حيضا مستأنفا [155] . الثالثة : إذا انقطع الدم لدون عشرة فعليها الاستبراء بالقطنة [156] ، فإن خرجت نقية اغتسلت ، وإن كانت متلطخة صبرت المبتدئة حتى تنقى أو تمضي لها عشرة أيام [157] . وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين من عادتها [158] . فإن استمر إلى العاشر وانقطع ،
[148] بأن ترى الدم في اليوم الأول ، وفي اليوم الخامس وفي اليوم التاسع مثلا ولا ترى دما في الأيام التي بينها كأنه ليس بحيض لعدم التوالي . [149] أي : أقل من ثلاثة أيام . [150] أي : كان لون وصفات الدم واحدا ، أو مختلفا . [151] أي : مرة . [152] وإنما العبرة بالزمان ، وعدد الأيام ، فلو رأت أول الشهر إلى خمسة أيام وانقطع الدم ، ثم رأت الدم في الشهر الثاني أول الشهر إلى خمسة أيام صارت ذات العادة . [153] فتصلي وتصوم فإن انقطع الدم قبل تمام ثلاثة أيام تبين أنه ليس بحيض ، وكانت صلاتها وصومها صحيحا ، وإن استمر الدم إلى ثلاثة أيام تبين كونه حيضا ، ويحتاج صومها إلى القضاء بعد ذلك . [154] الذي سنذكره في أوائل فصل الاستحاضة ، وهو قول المصنف هناك ( وإذا تجاوز الدم عشرة أيام وهي تحيض الخ ) تحت رقم ( 166 ) وما بعده . [155] فإن انقطع الثاني قبل ثلاثة أيام فليس بحيض ، وإن استمر ثلاثة أيام فهو حيض جديد . [156] يعني : وضع قطنة في فرجها ، والصبر قليلا . [157] فإن حصل النقاء قبل العشرة ، أو على العشرة ، فالجميع حيض ، وإن تجاوز الدم العشرة ، كان العشرة حيضا والزائد استحاضة . [158] أي : من انتهاء عادتها فلو كانت عادتها خمسة أيام ، وتجاوز الدم عن الخمسة ولم ينقطع تغتسل غسل الحيض في اليوم السادس أو السابع .
24
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 24