responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 229


< / السؤال = 6211 > < / السؤال = 6210 > < السؤال = 5885 > < السؤال = 5886 > < السؤال = 5887 > < السؤال = 5980 > < السؤال = 6986 > < فهرس الموضوعات > كتاب العمرة في أحكام العمرة < / فهرس الموضوعات > كتاب العمرة وصورتها : أن يحرم في الميقات الذي يسوغ له الإحرام منه . ثم يدخل مكة فيطوف ويصلي ركعتيه . ثم يسعى بين الصفا والمروة . ويقصر [1] .
وشرائط وجوبها : شرائط وجوب الحج [2] . ومع الشرائط تجب في العمر مرة [3] .
وقد تجب : بالنذر . وما في معناه [4] . والاستئجار . والإفساد . والفوات .
والدخول إلى مكة مع انتفاء العذر ، وعدم تكرار الدخول [5] .
ويتكرر : وجوبها بحسب السبب .
وأفعالها ثمانية : النية . والإحرام . والطواف . وركعتاه . والسعي .
والتقصير . وطواف النساء وركعتاه [6] .
< / السؤال = 6986 > < / السؤال = 5980 > < / السؤال = 5887 > < / السؤال = 5886 > < / السؤال = 5885 > < السؤال = 5880 > < السؤال = 5881 > < السؤال = 5889 > < السؤال = 5936 > < السؤال = 5944 > < السؤال = 6336 > < السؤال = 6628 > < السؤال = 6629 > < السؤال = 6934 > < السؤال = 6949 > < السؤال = 6987 > وتنقسم إلى متمتع بها ، ومفردة .


كتاب العمرة
[1] فإن كانت عمرة مفردة ، جاء بعد التقصير بطواف النساء وركعتيه حتى تحل له النساء .
[2] وقد مر إنها خمسة التكليف بالبلوغ والعقل والحرية والزاد والراحلة ، وتوفر المؤنة الكافية ، وإمكان المسير ، وقد سبق تفاصيلها في كتاب الحج عند أرقام ( 8 إلى 56 )
[3] فلو تمكن من العمرة المفردة دون الحج وجبت وحدها أيضا .
[4] وهو العهد ، والقسم ( والإفساد ) أي : إذا كان في إحرام عمرة مفردة ، مثلا فجامع وأفسدها ، وجبت عليه العمرة قضاءا ( والفوات ) أي : فوت الحج ، فمن فاته الحج وجب عليه التحلل بعمرة مفردة .
[5] ( بالدخول ) فمن أراد الدخول إلى مكة لم يجز له إلا بإحرام ، ولو أحرم لا يتحلل إلا بالعمرة ( مع انتفاء العذر ) المجور للدخول بغير إحرام ، كمرض شديد ، رق ، أو قتال شرعي على المشهور ( و ) مع ( عدم تكرر ) فمن يتكرر دخوله وخروجه من مكة كالحطاب ، والبريد ، ونحوهما لا يجب عليه العمرة للدخول ( بحسب السبب ) فلو نذر عمرة ، واستأجره شخص للعمرة ، وكان قد أفسد عمرة وجب عليه ثلاث عمرات ، وهكذا .
[6] هذه الثمانية أعمال العمرة المفردة التي يؤتى بها مستقلا عن الحج ، أو مع حج القران ، أو مع حج الأفراد ، أما عمرة التمتع التي يؤتى بها مع حج التمتع فأفعالها ستة ، باستثناء طواف النساء وركعتيه .

229

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست