responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 230


فالأولى : تجب على من ليس من حاضري المسجد الحرام [7] . ولا تصح إلا في أشهر الحج . وتسقط المفردة معها [8] . ويلزم فيها التقصير . ولا يجوز حلق الرأس . ولو حلقه ، لزمه دم . ولا يجب فيها طواف النساء .
والمفردة : تلزم حاضري المسجد الحرام [9] . وتصح في جميع أيام السنة . وأفضلها ما وقع في رجب .
ومن أحرم بالمفردة [10] ، ودخل مكة ، جاز أن ينوي التمتع ، ويلزمه دم . ولو كان في غير أشهر الحج لم يجز .
ولو دخل مكة متمتعا ، لم يجز له الخروج [11] ، حتى يأتي بالحج ، لأنه مرتبط به .
نعم ، لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام ، جاز ، ولو خرج فاستأنف عمرة ، تمتع بالأخيرة [12] .
ويستحب : المفردة في كل شهر ، وأقله عشرة أيام .
ويكره : أن يأتي بعمرتين ، بينهما أقل من عشرة أيام ، وقيل : يحرم ، والأول أشبه .
ويتحلل من المفردة بالتقصير ، والحلق أفضل .
وإذا قصر أو حلق ، حل له كل شئ إلا النساء . فإذا أتى بطواف النساء ، حلت له النساء .
وهو [13] واجب في المفردة بعد السعي ، على كل معتمر ، من امرأة وخصي وصبي .



[7] المراد : أن يكون بلده بعيدا عن مكة بأكثر من اثني عشر ميلا كما سبق عن المصنف .
[8] يعني : إذا أتى بعمرة التمتع ، يسقط عنه وجوب العمرة المفردة .
[9] أو من كانت بلده تبعد عن مكة أقل من اثني عشر ميلا .
[10] وكان في أشهر الحج ، شوال ، وذي القعدة ، وذي الحجة ( ينوي التمتع ) أي : يغير نيته من المفردة إلى عمرة التمتع إذا لم يكن المفردة بالخصوص واجبة عليه لسبب من الأسباب كالنذر ، والاستئجار ، ونحوهما ( ويلزمه دم ) أي : ذبح شاة كفارة لتغيير النية ( لم يجز ) إذ التمتع وقته أشهر الحج فقط .
[11] عن مكة ، لقوله صلى الله عليه وآله ( دخلت العمرة في الحج ) .
[12] ( لا يحتاج ) كما لو خرج ودخل مكة قبل مضي شهر عن إحرامه الأول ( فاستأنف عمرة ) بأن خرج ولم يرجع إلا بعد شهر عن العمرة الأولى ( بالأخيرة ) أي : نوى بالأخيرة عمرة التمتع حتى لا يفصل الحج عنها بشئ .
[13] أي : طواف النساء .

230

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست