نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 230
فالأولى : تجب على من ليس من حاضري المسجد الحرام [7] . ولا تصح إلا في أشهر الحج . وتسقط المفردة معها [8] . ويلزم فيها التقصير . ولا يجوز حلق الرأس . ولو حلقه ، لزمه دم . ولا يجب فيها طواف النساء . والمفردة : تلزم حاضري المسجد الحرام [9] . وتصح في جميع أيام السنة . وأفضلها ما وقع في رجب . ومن أحرم بالمفردة [10] ، ودخل مكة ، جاز أن ينوي التمتع ، ويلزمه دم . ولو كان في غير أشهر الحج لم يجز . ولو دخل مكة متمتعا ، لم يجز له الخروج [11] ، حتى يأتي بالحج ، لأنه مرتبط به . نعم ، لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام ، جاز ، ولو خرج فاستأنف عمرة ، تمتع بالأخيرة [12] . ويستحب : المفردة في كل شهر ، وأقله عشرة أيام . ويكره : أن يأتي بعمرتين ، بينهما أقل من عشرة أيام ، وقيل : يحرم ، والأول أشبه . ويتحلل من المفردة بالتقصير ، والحلق أفضل . وإذا قصر أو حلق ، حل له كل شئ إلا النساء . فإذا أتى بطواف النساء ، حلت له النساء . وهو [13] واجب في المفردة بعد السعي ، على كل معتمر ، من امرأة وخصي وصبي .
[7] المراد : أن يكون بلده بعيدا عن مكة بأكثر من اثني عشر ميلا كما سبق عن المصنف . [8] يعني : إذا أتى بعمرة التمتع ، يسقط عنه وجوب العمرة المفردة . [9] أو من كانت بلده تبعد عن مكة أقل من اثني عشر ميلا . [10] وكان في أشهر الحج ، شوال ، وذي القعدة ، وذي الحجة ( ينوي التمتع ) أي : يغير نيته من المفردة إلى عمرة التمتع إذا لم يكن المفردة بالخصوص واجبة عليه لسبب من الأسباب كالنذر ، والاستئجار ، ونحوهما ( ويلزمه دم ) أي : ذبح شاة كفارة لتغيير النية ( لم يجز ) إذ التمتع وقته أشهر الحج فقط . [11] عن مكة ، لقوله صلى الله عليه وآله ( دخلت العمرة في الحج ) . [12] ( لا يحتاج ) كما لو خرج ودخل مكة قبل مضي شهر عن إحرامه الأول ( فاستأنف عمرة ) بأن خرج ولم يرجع إلا بعد شهر عن العمرة الأولى ( بالأخيرة ) أي : نوى بالأخيرة عمرة التمتع حتى لا يفصل الحج عنها بشئ . [13] أي : طواف النساء .
230
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 230