responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 224


ويتضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا . فلو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر كان عليه فداءان [555] . وكذا لو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه ، ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله ، كان على المحرم عن كل بيضة شاة ، وعلى المحل عن كل بيضة درهم .
ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ، ولا ابتياع ، ولا هبة ، ولا ميراث ، هذا إذا كان عنده . ولو كان في بلده ، فيه تردد ، والأشبه أنه يملك [556] ، ولو اضطر المحرم إلى أكل الصيد ، أكله وفداه [557] . ولو كان عنده ميتة ، أكل الصيد إن أمكنه الفداء ، وإلا أكل الميتة . وإذا كان الصيد مملوكا ففداؤه [558] لصاحبه . وإن لم يكن مملوكا تصدق به . وكل ما يلزم المحرم من فداء ، يذبحه أو ينحره بمكة إن كان معتمرا ، وبمنى إن كان حاجا .
وروي : إن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد ، وعجز عنها ، كان عليه إطعام عشرة مساكين . فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج [559] .
< / السؤال = 6209 > < / السؤال = 6162 > < / السؤال = 6144 > < السؤال = 6168 > < السؤال = 6169 > < السؤال = 6171 > < السؤال = 6172 > < السؤال = 6173 > < السؤال = 6174 > < السؤال = 6175 > < السؤال = 6232 > < فهرس الموضوعات > في محضورات الحج < / فهرس الموضوعات > المقصد الثالث : في باقي المحظورات وهي سبعة :
الأول : الاستمتاع بالنساء : فمن جامع زوجته في الفرج قبلا أو دبرا ، عامدا عالما بالتحريم ، فسد حجه ، وعليه إتمامه وبدنة والحج من قابل ، سواء كانت حجته التي أفسدها فرضا أو نفلا . وكذا لو جامع أمته وهو محرم .
ولو كانت امرأته محرمة مطاوعة ، لزمها مثل ذلك [560] ، وعليهما أن يفترقا إذا بلغا ذلك المكان [561] ، حتى يقضيا المناسك إذا حجا على تلك الطريق . ومعنى الافتراق ألا يخلو إلا ومعهما ثالث .
ولو أكرهها كان حجها ماضيا ، وكان عليه كفارتان ، ولا يتحمل عنها شيئا سوى



[555] ( فمرق ) أي : خرج السهم عن الصيد الأول ( آخر ) أي : قتل صيدا آخر ( فداءان ) كفارتان ( غرضا ) أي : شيئا آخر . غير الصيد فأخطأ ووقعت الرمية على صيد .
[556] فلو كان محرما ، وورث حال الإحرام صيدا بعيدا عنه ملكه .
[557] أي : يحل الأكل لأجل الاضطرار ، لكن لا تسقط الكفارة عنه .
[558] أي : يعطي قيمته لصاحب الصيد ولا يتصدق بها .
[559] قبل أن يرجع إلى بلده .
[560] ( مطاوعة ) أي : راضية غير ممتنعة عن الجماع ( مثل ذلك ) أي : فسد حجها ووجب عليها أيضا ، إتمام الحج ، وبدنة ، والحج في السنة الآتية .
[561] أي : في حج السنة الآتية إذا وصل هذان الزوجان إلى المكان الذي جامعا فيه وجب عليهما أن يفترقا حتى آخر أعمال الحج .

224

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست