responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 214


والقارن : إذا أحصر فتحلل لم يحج في القابل إلا قارنا [468] ، وقيل : يأتي بما كان واجبا [469] . وإن كان ندبا حج بما شاء من أنواعه ، وإن كان الإتيان بمثل ما خرج منه [470] أفضل .
وروي : إن باعث الهدي تطوعا ، يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحره ، ثم يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم . فإذا كان وقت المواعدة أحل ، لكن هذا لا يلبي [471] . ولو أتى بما يحرم على المحرم كفر استحبابا .
< / السؤال = 7018 > < / السؤال = 7017 > < / السؤال = 7015 > < / السؤال = 7014 > < / السؤال = 7013 > < / السؤال = 7001 > < السؤال = 6139 > < السؤال = 6140 > < السؤال = 6146 > < السؤال = 6148 > < السؤال = 6158 > < السؤال = 6267 > < السؤال = 6269 > < فهرس الموضوعات > في أحكام الصيد والكفارة < / فهرس الموضوعات > المقصد الثاني : في أحكام الصيد :
الصيد : هو الحيوان الممتنع [472] ، وقيل : يشترط أن يكون حلالا ( 473 ) . والنظر فيه :
يستدعي فصولا .
الأول : الصيد : قسمان :
فالأول : منها ما لا يتعلق به كفارة ( 474 ) :
كصيد البحر ، وهو ما يبيض ويفرخ في الماء ( 475 ) . ومثله الدجاج الحبشي . وكذا النعم ولو توحشت ( 476 ) .



[468] أي : حج قران ، لا إفراد ، ولا تمتع .
[469] أي : بما كان سابقا حكمه ، فإن كان حكمه التخير بين التمتع والقران والإفراد : فاختار القران ، وأحصر ، ففي السنة القادمة يكون أيضا مخيرا بين التمتع والإفراد والقران ، وإن كان سابقا متعينا عليه التمتع ، لكنه عدل إلى قرآن ، كان الواجب عليه في السنة القادمة حج التمتع ، وهكذا .
[470] أي : بمثل الحج السابق الذي خرج عن إحرامه للإحصار .
[471] يستحب لغير الحاج ، ولغير المعتمر ، أن يبعث بهدي مع الحجاج أو المعتمرين ، ويضرب معهم موعدا معينا لذبحه ، إما يوم العيد بمنى إذا كان بعث مع الحجاج أو يوما معينا آخر ، لذبحه فيه بمكة إذا كان بعث الهدي مع المعتمرين ، فإذا خرج الرفقة استحب له أن يلبس ثياب الإحرام ويجتنب جميع ما يجتنبه المحرم ، لكنه لا يذكر التلبية ( لبيك اللهم لبيك الخ ) ، فإذا كان يوم العيد ، أو ذلك اليوم المعين لذبح الهدي في مكة : أحل عن إحرامه .
[472] أي : غير الأهلي ، أما الأهلي كالدجاج ، والإبل ، والبقر والغنم فليس من الصيد . ( 437 ) أي : حلال اللحم ، لا مثل الأسد ، والنمر ونحوهما . ( 474 ) لأن صيده ليس حراما . ( 475 ) سواء كان يعيش في الماء فقط كالأسماك ، أو يعيش في الماء والبر معا كالسرطان . ( 476 ) الدجاج الحبشي ) في الجواهر : ويقال له السندي ، والغرغر ، وفي المسالك : إنه أغبر اللون ( النعم ) يعني الإبل والبقر والغنم ( ولو توحشت ) أي : صارت وحشية بالعارض وامتنعت .

214

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست