responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : شرائع الإسلام ( عدد الصفحات : 260)


منهما ، ولم يعلمها بعينها ، أعاد الصلاتين إن اختلفتا عددا [124] ، وإلا فصلاة واحدة ، ينوي بها ما في ذمته . وكذا لو صلى بطهارة ثم أحدث ، وجدد طهارة ثم صلى أخرى ، وذكر أنه أخل بواجب من إحدى الطهارتين [125] . ولو صلى الخمس بخمس طهارات ، وتيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات ، أعاد ثلاث فرائض : ثلاثا والثنتين أربعا [126] ، وقيل : يعيد خمسا ، والأول أشبه .
< / السؤال = 1039 > < / السؤال = 1035 > < / السؤال = 1034 > < / السؤال = 1033 > < / السؤال = 1032 > < / السؤال = 1030 > < / السؤال = 1028 > < / السؤال = 1027 > < السؤال = 1133 > وأما الغسل : ففيه : الواجب والمندوب .
فالواجب ستة أغسال : غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة التي تثقب الكرسف [127] ، والنفاس ، ومس الأموات من الناس ، قبل تغسيلهم ، وبعد بردهم ، وغسل الأموات .
< / السؤال = 1133 > < السؤال = 1136 > < السؤال = 1137 > < السؤال = 1143 > < السؤال = 1144 > < السؤال = 1145 > < السؤال = 1146 > < السؤال = 1147 > < السؤال = 1148 > وبيان ذلك في خمسة فصول :
< فهرس الموضوعات > في الجنابة < / فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في الجنابة والنظر في : السبب ، والحكم ، والغسل .
أما سبب الجنابة : فأمران :
الإنزال : إذا علم أن الخارج مني ، فإن حصل ما يشتبه به ، وكان دافقا يقارنه الشهوة وفتور الجسد ، وجب الغسل . ولو كان مريضا كفت الشهوة وفتور الجسد في وجوبه . ولو تجرد عن الشهوة والدفق [128] - مع اشتباهه - لم يجب . وإن وجد على ثوبه أو جسده منيا ، وجب الغسل ، إذا لم يشركه في الثوب غيره .
والجماع : فإن جامع امرأة في قبلها والتقى الختانان ، وجب الغسل وإن كانت الموطوءة ميتة . وإن جامع في الدبر ولم ينزل ، وجب الغسل على الأصح . ولو وطئ غلاما فأوقبه [129] ولم ينزل ، قال المرتضى رحمه الله : يجب الغسل معولا على الإجماع



[124] أي كانت أحدهما ثلاثية والأخرى رباعية ، ونحو ذلك .
[125] فإنه يعيد الوضوء والصلاتين إن اختلفت الصلاتان في عدد الركعات ، وإلا توضأ وأعاد صلاة واحدة بنية ما في الذمة ( والفرق ) بين هذه المسألة والمسألة السابقة ، إن في السابقة كان الوضوء الثاني بدون إبطال الوضوء الأول ، وهنا يعد بطلان الوضوء الأول .
[126] الأربع بنية ما في الذمة من ظهر وعصر وعشاء ( هذا ) إذا كانت صلواته ، تامة ، أما إذا كانت قصرا ، وجب عليه إعادة صلاتين فقط ، ثلاث ركعات ، وركعتين بنية ما في الذمة من صبح وظهر وعصر وعشاء ( وفي المسالك ) أنه يخير في الجهر والإخفات .
[127] أي : ينفذ دمها في القطنة .
[128] يعني كان فتور الجسد فقط .
[129] أي : فأدخل ذكره في دبره ، وإنما ذكر الإيقاب لأن الوطئ لغة أعم من ذلك .

21

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست