responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 20


ويكره : أن يستعفي طهارته [115] ، وأن يمسح بلل الوضوء عن أعضائه .
< / السؤال = 887 > < / السؤال = 885 > < السؤال = 1027 > < السؤال = 1028 > < السؤال = 1030 > < السؤال = 1032 > < السؤال = 1033 > < السؤال = 1034 > < السؤال = 1035 > < السؤال = 1039 > الرابع : في أحكام الوضوء من تيقن الحدث وشك في الطهارة ، أو تيقنهما وشك في المتأخر [117] تطهر . وكذا لو تيقن ترك عضو ، أتى به وبما بعده . وإن جف البلل استأنف . وإن شك في شئ من أفعال الطهارة - وهو على حاله [118] ، أتى بما شك فيه ، ثم بما بعده . ولو تيقن الطهارة ، وشك في الحدث أو في شئ من أفعال الوضوء - بعد انصرافه [119] . لم يعد . ومن ترك غسل موضع النجو [120] أو البول ، وصلى ، أعاد الصلاة [121] . عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا . ومن جدد وضوءه بنية الندب ، ثم صلى ، وذكر أنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين : فإن اقتصرنا على نية القربة ، فالطهارة ، والصلاة صحيحتان . . . وإن أوجبنا نية الاستباحة ، أعادهما [122] . ولو صلى بكل واحدة منهما صلاة ، أعاد الأولى بناء على الأول [123] . ولو أحدث عقيب طهارة



[115] الاستعانة هي تهيئة المقدمات ، كإحضار الماء ، والصب في يده ، ونحو ذلك . ( 116 ) بالمنديل ، ففي الحديث من توضأ ولم يتمندل أعطى ثلاثون حسنة ومن تمندل أعطي حسنة واحدة .
[117] يعني من كان متيقنا أنه أحدث ( بالبول ، أو الغائط ، أو الريح أو النوم ) أو غيرها ، وشك في أنه توضأ بعد الحدث أم لا ، وهكذا من كان متيقنا إنه أحدث وتوضأ ولكنه لا يعلم هل توضأ أو لا وأحدث بعده فيكون الآن محدثا ، أم أحدث أو لا وتوضأ بعده فيكون الآن على طهارة .
[118] أي على حال الوضوء لم يفرغ منه بعد .
[119] أي بعد إتمام أعمال الوضوء ، يعني بعد مسح الرجلين ، لا بعد انتقاله عن مكانه .
[120] أي محل الغائط .
[121] ولا يعيد الوضوء ، لأنه لا يشترط في الوضوء إلا طهارة مواضعه فقط .
[122] يعني لو توضأ بنية رفع الحدث أو استباحة الصلاة ، ثم قبل أن يحدث أتى بوضوء تجديدي ، وبعد الوضوئين علم بأن أحد الوضوئين كان ناقصا - مثلا - لم يغسل فيه إحدى اليدين ، أو لم يأت فيه بمسح الرأس ، فإن قلنا بكفاية نية القربة في الوضوء فوضوؤه صحيح ، لأن أحد الوضوئين كان كاملا ويكفي للصلاة معه سواء كان الوضوء الرافع للحدث أو تجديدي ، وإن قلنا باشتراط نية استباحة الصلاة ونحوها مما يشترط بالطهارة ( أعادهما ) أي الوضوء والصلاة ، لأنه لم يعلم أن وضوءه الأول كان تاما فلا علم له بالطهارة .
[123] يعني : لو توضأ الاستباحي ، وصلى ، ثم توضأ التجديدي وصلى صلاة ثانية ، ثم علم بأن أحد الوضوئين كان ناقصا ، فإن قلنا بكفاية نية القربة في الوضوء كانت الصلاة الثانية صحيحة قطعا لأنها وقعت بعد وضوئين وأحدهما كان تاما ، وأما الصلاة الأولى فيجب أعادتها ، لأنها وقعت بعد وضوء واحد ويمكن أن يكون ذلك الوضوء هو الناقص ( وأما ) على القول الثاني وهو اشتراط نية الاستباحة في الوضوء فيجب عليه إعادة الوضوء والصلاتين معا

20

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست