responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 202


السعي . وأن يتدانى من البيت [360] .
ويكره : الكلام في الطواف بغير الدعاء والقراءة [361] .
< / السؤال = 7032 > < / السؤال = 7030 > < / السؤال = 6459 > < / السؤال = 6361 > < السؤال = 6315 > < السؤال = 6318 > < السؤال = 6355 > < السؤال = 6357 > < السؤال = 6358 > < فهرس الموضوعات > في أحكام الطواف < / فهرس الموضوعات > الثالث : في أحكام الطواف وفيه اثنتا عشرة مسألة .
الأولى : الطواف ركن ، من تركه عامدا بطل حجه ، ومن تركه ناسيا ، قضاه ولو بعد المناسك . ولو تعذر العود [362] استناب فيه ومن شك في عدده بعد انصرافه [363] لم يلتفت .
وإن كان في أثنائه وكان شاكا في الزيادة ، قطع ولا شئ عليه . وإن كان في النقصان استأنف في الفريضة ، وبنى على الأقل في النافلة [364] .
< / السؤال = 6358 > < / السؤال = 6357 > < / السؤال = 6355 > < / السؤال = 6318 > < / السؤال = 6315 > < السؤال = 6346 > الثانية : من زاد على السبع ناسيا ، وذكر قبل بلوغه الركن [365] ، قطع ولا شئ عليه .
< / السؤال = 6346 > < السؤال = 6325 > الثالثة : من طاف وذكر أنه لم يتطهر ، أعاد في الفريضة دون النافلة ، ويعيد صلاة الطواف ، الواجب واجبا ، والندب ندبا [366] .
< / السؤال = 6325 > < السؤال = 6919 > الرابعة : من نسي طواف الزيارة ( 367 ) . حتى رجع إلى أهله وواقع ، قيل عليه بدنة والرجوع إلى مكة للطواف ، وقيل : لا كفارة عليه وهو الأصح ، ويحمل القول الأول على من واقع بعد الذكر ( 368 ) . ولو نسي طواف النساء جاز أن يستنيب ، ولو مات قضاه وليه وجوبا .
< / السؤال = 6919 > < السؤال = 6582 > < السؤال = 6932 > الخامسة : من طاف ، كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد ، ثم لا يجوز ( 369 ) مع



[360] ( الفريضة ) أي : ركعتي طواف الفريضة ( النافلة ) أي : ركعتي النافلة . هذا إذا كان في طواف العمرة ، أو طواف الزيارة في الحج الذي بعدهما سعى ، أما إذا كان في طواف النساء الذي لا شئ بعده فيصلي صلاة طواف الفريضة أولا ، ثم بعدها صلاة طواف النافلة ( وأن يتدانى ) أي : كلما اقترب من الكعبة في أثناء الطواف كان أفضل .
[361] أي : قراءة القرآن .
[362] أي : كان قد رجع بلده ، ثم لم يمكنه العود إلى مكة لقضاء الطواف بنفسه
[363] أي بعد تمام الطواف .
[364] ( شاكا في الزيارة ) بأن علم إنه لم ينقص ، ولكن احتمل أن يكون قد طواف ثمانية أشواط ( قطع ) الطواف وصح طوافه ( في النقصان ) بأن شك هل طاف ستة أو سبعة فإن كان طوافا واجبا ترك ما بعده وأتى من جديد بالطواف : وإن كان طوافا مستحبا بنى على أنه الشوط السادس وأتى بالباقي
[365] أي : الركن الذي في الحجر الأسود .
[366] ( في الفريضة ) أي : إن كان طوافا واجبا ( الواجب واجبا ) أي : إن كان طوافا واجبا وجبت إعادة صلاته ( 377 ) وهو الطواف الذي يؤتى به بعد أعمال منى يوم العيد ، وقبل طواف النساء . ( 368 ) بعد ما تذكر إنه ناس لطواف الزيارة ، وقبل أن يأتي بها هو أو نائبه . ( 369 ) أي : لا يجوز تأخيره عن الغد .

202

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست