responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 199


ليومه . فإن أخره ، فمن غده . ويتأكد في حق المتمتع ، فإن أخره أثم [339] ، ويجزيه طوافه وسعيه . ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك ، طول ذي الحجة على كراهية .
< / السؤال = 6933 > < / السؤال = 6932 > < السؤال = 6321 > < السؤال = 6331 > < السؤال = 6335 > < السؤال = 6910 > < السؤال = 6911 > الثالثة : الأفضل لمن مضى إلى مكة للطواف والسعي : الغسل ، وتقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، والدعاء إذا وقف على باب المسجد [340] .
< فهرس الموضوعات > في الطواف < / فهرس الموضوعات > القول : في الطواف وفيه ثلاثة مقاصد الأول في المقدمات وهي واجبة ومندوبة فالواجبات : الطهارة . وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ، وأن يكون مختونا [341] ، ولا يعتبر في المرأة [342] .
< / السؤال = 6911 > < / السؤال = 6910 > < / السؤال = 6335 > < / السؤال = 6331 > < / السؤال = 6321 > < السؤال = 6304 > < السؤال = 6305 > < السؤال = 6307 > < السؤال = 6308 > والمندوبات ثمانية : الغسل لدخول مكة ، فلو حصل عذرا غسل بعد دخوله .
والأفضل أن يغتسل من بئر ميمون ، أو من فخ . وإلا ففي منزله . ومضغ الإذخر [343] .
وأن يدخل مكة من أعلاها [344] . وأن يكون حافيا ، على سكينة ، ووقار . ويغتسل لدخول المسجد الحرام . ويدخل من باب بني شيبة [345] ، وبعد أن يقف عندها . ويسلم على النبي عليه السلام . ويدعو بالمأثور .
< / السؤال = 6308 > < / السؤال = 6307 > < / السؤال = 6305 > < / السؤال = 6304 > < السؤال = 6320 > < السؤال = 6338 > < السؤال = 6339 > < السؤال = 6340 > < السؤال = 6342 > < السؤال = 6343 > < السؤال = 6514 > < السؤال = 6522 > < السؤال = 6550 > المقصد الثاني : في كيفية الطواف وهو يشتمل على : واجب وندب .
فالواجب سبعة : النية . والبدء بالحجر . والختم به . وأن يطوف على يساره .
وأن يدخل الحجر في الطواف . وأن يكمله سبعا . وأن يكون بين البيت والمقام ، ولو مشى على أساس البيت أو حائط الحجر لم يجزه [346] .



[339] ( ؟ ؟ ) في اليوم الحادي عشر ( فإن أخره ) أي تأخر الحاج بحج التمتع طواف الزيارة والسعي عن اليوم الحادي عشر فعل حراما .
[340] بما ورد عن المعصومين عليهم السلام ، وهو مذكور في كتب الأدعية وكتب الحديث .
[341] فلا يصح طواف الأغلف .
[342] أي : لا يعتبر فيها الختان وهو ( الخفض ) بالإجماع .
[343] ( اذخر ) كزبرج نبت طيب الريح يعلك ليطيب الفم .
[344] قال في الجواهر : ( والأعلى - كما في الدروس وعن غيرها - تثنية كداء بالفتح والمد وهي التي يتحدد منها إلى الحجون معبر مكة ) .
[345] قال في الروضة ( ليطأ هبل ) لأن هبل - صنم المشركين الكبير - كان موضوعا هناك ( لكن ) الوهابيين - لع - قلعوا باب بني شيبة له أثر الآن في زماننا ، وهذا الذي مضى على تاريخ الإسلام أكثر من ألف سنة وتتعلق به أحكام شرعية ومفاخر الإسلام عبرة وشكرا .
[346] ( البدء بالحجر ) أي : الحجر الأسود ، بأن يكون أول طوافه من مقابل الحجر الأسود ، وآخر طوافه عند مقابل الحجر الأسود ( على يساره ) أي : يكون انعطافاته على يسار نفسه في الطواف ، وذلك بأن يجعل الكعبة على يساره في حال الطواف ( وأن يدخل الحجر ) أي : إسماعيل ، بأن يطوف حول حجر إسماعيل أيضا ولا يدخل بين الكعبة وبين حجر إسماعيل في الطواف ( بين البيت والمقام ) أي : بين الكعبة ومقام إبراهيم ، بأن لا يبتعد في كل أطراف الطواف عن الكعبة أكثر من بعد مقام إبراهيم عن الكعبة وبعد المقام عن الكعبة ستة وعشرون ذراعا ، يساوي اثنين وخمسين قدما تقريبا ، فيجب أن لا يبتعد في كل أطراف الطواف عن الكعبة أكثر من ستة وعشرين ذراعا ( وأساس البيت ) أي أساس الكعبة ، ويسمى ( الشاذروان ) لأنه من الكعبة ويجب الطواف حول الكعبة لا على الكعبة ( أو حائط الحجر ) أي : حائط حجر إسماعيل ، لأنه يجب إدخاله في الطواف .

199

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست