نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 200
ومن لوازمه ركعتا الطواف . وهما واجبتان بعده في الطواف الواجب ، ولو نسيهما وجب عليه الرجوع . ولو شق ، قضاهما حيث ذكره [347] . ولو مات قضاهما الولي . < / السؤال = 6550 > < / السؤال = 6522 > < / السؤال = 6514 > < / السؤال = 6343 > < / السؤال = 6342 > < / السؤال = 6340 > < / السؤال = 6339 > < / السؤال = 6338 > < / السؤال = 6320 > < السؤال = 6345 > مسائل ست : الأولى : الزيادة على السبع في الطواف الواجب ، محظورة [348] على الأظهر . وفي النافلة مكروهة . < / السؤال = 6345 > < السؤال = 6321 > الثانية : الطهارة شرط في الواجب دون الندب ، حتى أنه يجوز ابتداء المندوب مع عدم الطهارة [349] ، وإن كانت الطهارة أفضل . < / السؤال = 6321 > < السؤال = 6517 > < السؤال = 6518 > الثالثة : يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام ، حيث هو الآن ، ولا يجوز في غيره . فإن منعه زحام ، صلى وراءه ، أو إلى أحد جانبيه . < / السؤال = 6518 > < / السؤال = 6517 > < السؤال = 6331 > < السؤال = 6333 > < السؤال = 6334 > الرابعة : من طاف في ثوب نجس مع العلم ، لم يصح طوافه . وإن لم يعلم ثم علم في أثناء الطواف ، أزاله وتمم [350] . ولو لم يعلم حتى فرغ ، كان طوافه ماضيا . < / السؤال = 6334 > < / السؤال = 6333 > < / السؤال = 6331 > < السؤال = 6516 > الخامسة : يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة ، ولو في الأوقات التي تكره ، لابتداء النوافل [351] . < / السؤال = 6516 > < السؤال = 6346 > < السؤال = 6348 > < السؤال = 6349 > < السؤال = 6353 > < السؤال = 6354 > < السؤال = 6581 > السادسة : من نقص من طوافه ، فإن جاوز النصف ، رجع فأتم . ولو عاد إلى أهله ، أمر من يطوف عنه [352] . وإن كان دون ذلك ، استأنف . وكذا من قطع طواف الفريضة ،
[347] ( ولو شق ) أي : كانت عليه مشقة العود إلى مكة وقضاء ركعتي الطواف ، أتى بهما أينما ذكر . [348] أي : محرمة . [349] كما يجوز لو ارتفعت طهارته في أثناء الطواف ، بحدث كالريح ، ونحوها . [350] ( إزالة ) أي : أزال النجس إما بغسله أو بنزعه . [351] كعند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، ونحوها مما ذكره في كتاب الصلاة عند أرقام ( 38 37 ) فراجع . [352] أي : من يكتمل الناقص نيابة عنه .
200
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 200