responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 187


ويتأكد في السواد . والنوم عليها . وفي الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة . ولبس الثياب المعلمة [232] ، واستعمال الحنا للزينة ، وكذا للمرأة ولو قبل الإحرام إذا قارنته . والنقاب للمرأة على تردد . ودخول الحمام . وتدليك الجسد فيه . وتلبيته من يناديه . واستعمال الرياحين [233] .
< / السؤال = 6125 > < / السؤال = 6037 > < السؤال = 6004 > < السؤال = 6005 > < السؤال = 6010 > < السؤال = 6119 > خاتمة : كل من دخل مكة وجب أن يكون محرما ، إلا من يكون دخوله بعد إحرامه ، قبل مضي شهر ، أو يتكرر كالحطاب والحشاش [234] . وقيل : من دخلها لقتال ، جاز أن يدخل محلا ، كما دخل النبي عليه السلام عام الفتح وعليه المغفر [235] .
وإحرام المرأة كاحرام الرجل إلا فيما استثنيناه [236] . ولو حضرت الميقات ، جاز لها أن تحرم ولو كانت حائضا [237] ، لكن لا تصلي صلاة الإحرام . ولو تركت الإحرام ظنا أنه لا يجوز ، رجعت إلى الميقات وأنشأت الإحرام منه . ولو منعها مانع ، أحرمت من موضعها [238] . ولو دخلت مكة ، خرجت إلى أدنى الحل [239] . ولو منعها مانع ، أحرمت من مكة .
< / السؤال = 6119 > < / السؤال = 6010 > < / السؤال = 6005 > < / السؤال = 6004 > < السؤال = 6663 > < السؤال = 6690 > < السؤال = 6693 > < السؤال = 6709 > < السؤال = 6711 > < فهرس الموضوعات > في الوقوف بعرفات < / فهرس الموضوعات > القول : في الوقوف بعرفات والنظر في : مقدمته ، وكيفيته ، ولواحقه .
أما المقدمة : فيستحب للمتمتع : أن يخرج إلى عرفات يوم التروية [240] ، بعد أن يصلي الظهرين ، إلا المضطر كالشيخ الهم ومن يخشى الزحام [241] ، وأن يمضي إلى منى ،



[232] ي : المقلمة .
[233] ( ووجه التردد ) ما سبق من تحريمه .
[234] ( تدليك الجسد فيه ) أي : في الحمام لا خراج إلا وساخ ( وتلبيته ) أي : يقول لمن ينادي ربه ( لبيك ) بل يقول : ونعمن ، بلى ( الرياحين ) أي : شمها . ( 234 ) ( أو يتكرر ) دخوله وخروجه من مكة ( كالحطاب ) هو الذي يجمع الخطب من أطراف مكة ثم يدخلها ليبيعها في مكة ( والحشاش ) هو الذي يجمع الحشيش ليبيعها في مكة ، فيخرج ويدخل كل يوم ، أو يومين مثلا .
[235] المغفر ) كمفضل رقبة قلنسوة من حديد يوضع على الرأس وقت الحرب لكي تؤثر عليه الضربات الواقعة على الرأس .
[236] من جواز لبس المخيط ، والحرير ، والتضليل سائرا ، وستر الرأس ، ووجوب كشف الوجه ، وعدم استحباب رفع الصوت بالتلبية ، وغيرها مما سبق .
[237] أو نفساء .
[238] أين ما كنت من الطريق بين الميقات وبين مكة .
[239] أي : أول الحرم إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات وإلا رجعت إلى الميقات أحرمت منه .
[240] وهو الثامن من ذي الحجة .
[241] والمريض ونحوهم فإنهم يخرجون قبل الثامن أيضا .

187

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست