نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 186
واجبا ، وجدد التلبية استحبابا [221] . ويجوز ذلك للمرأة ، لكن عليها أن تسفر [222] عن وجهها . ولو أسدلت قناعها على رأسها إلى طرف أنفها [223] جاز . < / السؤال = 6204 > < / السؤال = 6203 > < / السؤال = 6200 > < / السؤال = 6199 > < السؤال = 6192 > < السؤال = 6193 > 15 - والتظليل محرم عليه : سائرا [224] . ولو اضطر لم يحرم . ولو زامل [225] عليلا أو امرأة ، اختص العليل والمرأة بجواز التظليل . < / السؤال = 6193 > < / السؤال = 6192 > < السؤال = 6206 > < السؤال = 6274 > 16 - وإخراج الدم [226] : إلا عند الضرورة ، وقيل : يكره . وكذا قيل : في حك الجلد المفضي إلى إدمائه . وكذا في السواك ، والكراهية أظهر [227] . < / السؤال = 6274 > < / السؤال = 6206 > < السؤال = 6205 > 17 - وقص الأظفار . < / السؤال = 6205 > < السؤال = 6208 > 18 - وقطع الشجر والحشيش : إلا أن ينبت في ملكه . ويجوز قلع شجر الفواكه ، والإذخر والنخل ، وعودي المحالة [228] على رواية . \ < / السؤال = 6208 > < السؤال = 1629 > < السؤال = 6138 > 19 - وتغسيل المحرم : لو مات بالكافور [229] . < / السؤال = 6138 > < / السؤال = 1629 > < السؤال = 6207 > 20 - ولبس السلاح : لغير الضرورة ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه . < / السؤال = 6207 > < السؤال = 6037 > < السؤال = 6125 > والمكروهات عشرة [230] : الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهه [231] ،
[221] يعني : يجب فورا عند التذكر إلقاء الغطاء عن رأسه ، ويستحب له بعد الإلقاء التلبية ( لبيك اللهم لبيك الخ ) . [222] أي : تكشف وجهها ، لتغير الشمس لون وجهها ، لأن لحج سفر المتعة والعبادة وفي حديث الإمام الباقر عليه السلام إنه مر بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال : ( أحرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك ، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك ) [223] أي : آخر أنفها عند ثقبية . [224] ( والتضليل ) أي : الدخول تحت سقف ، كداخل السيارة ، أو الطيارة ، أو نحو ذلك ( محرم عليه ) أي علي الرجل ( سائرا ) حال كونه في الطريق من الميقات إلى مكة ، أو إلى عرفات ، وهكذا ، أما الدخول تحت سقف في المنزل ، كمكة ، وعرفات والمشعر ، فإنه جائز . [225] أي كان معه عليل . [226] بحجامة ، أو فصد أو قلع ضرس ، أو عملية ، أو نحو ذلك . [227] في الحك المفضي إلى خروج الدم ، والسواك المفضي إلى خروج الدم كما في الجواهر [228] ( الإذخر ) نبات طيب الرائحة ( النخل ) هو الذي ثمرة التمر ( عودي المحالة ) قال في الجواهر في معنى ( المحالة ) ( وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم ) وعودتاه : يعني : الخشبتان القائمتان لنصب بكرة السقي ( على رواية ) قيد للأخير فقط . [229] بل يغسل مرة بالسدر ، ومرتين بالقراح ، إحداهما بدلا عن الكافور . [230] العشرة هي ( الإحرام في الثياب ) ( والخدم ) وفي الثياب الوسخة ) ( ولبس الثباب ) ( واستعمال ) ( النقاب : ( ودخول ) ( تدليك ) ( وتلبيته ) و ( استعمال ) . [231] ( عصفر ) كسندس ، قال في الجواهر : ( شئ معروف ) وشبهه كالزعفران .
186
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 186