responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 188


ويبيت بها ليلته إلى طلوع الفجر من يوم عرفة ، لكن لا يجوز [242] وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس .
ويكره الخروج : قبل الفجر إلا للضرورة كالمريض والخائف .
والإمام يستحب له الإقامة فيها [243] إلى طلوع الشمس . ويستحب الدعاء بالمرسوم [244] عند الخروج ، وأن يغتسل للوقوف [245] .
< / السؤال = 6711 > < / السؤال = 6709 > < / السؤال = 6693 > < / السؤال = 6690 > < / السؤال = 6663 > < السؤال = 6664 > < السؤال = 6666 > < السؤال = 6667 > < السؤال = 6668 > < السؤال = 6673 > < السؤال = 6674 > وأما الكيفية : فيشتمل على واجب وندب .
فالواجب : النية . والكون [246] بها إلى الغروب .
فلو وقف : بنمرة ، أو عرفة ، أو ثوية ، أو ذي المجاز ، أو تحت الأراك ، لم يجزه [247] .
ولو أفاض [248] قبل الغروب جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه . وإن كان عامدا جبره ببدنة [249] ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما . ولو عاد قبل الغروب لم يلزمه شئ .
< / السؤال = 6674 > < / السؤال = 6673 > < / السؤال = 6668 > < / السؤال = 6667 > < / السؤال = 6666 > < / السؤال = 6664 > < السؤال = 6672 > < السؤال = 6677 > وأما أحكامه : فمسائل خمسة .
الأولى : الوقوف بعرفات ركن . من تركه عامدا فلا حج له . ومن تركه ناسيا ، تداركه ما دام وقته باقيا [250] . ولو فاته الوقوف بها ، اجتزأ بالوقوف بالمشعر .
< / السؤال = 6677 > < / السؤال = 6672 > < السؤال = 6664 > < السؤال = 6671 > الثانية : وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس إلى الغروب . من تركه عامدا فسد حجه . ووقت الاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم النحر [251] .



[242] أي : لا يعبر ( وادي محسر ) على وزن معلم هو بين منى والمشعر .
[243] ( الإمام ) أي : أمير الحاج ، سواء كان الإمام المعصوم ، أو الفقيه النائب عن الإمام ، أو من أمره على الحاج أحدهما ( فيها ( أي : في منى .
[244] أي : بما ورد عن المعصومين عليهم السلام عند خروجه من منى ، فعن الصادق عليه السلام ( اللهم إياك أرجو وإياك أدعو فبلغني أملي وأصلح عملي . ) .
[245] بعرفات ، وفي بعض الأخبار الغسل في عرفات عند الزوال .
[246] قائما ، أو قاعدا ، أو نائما .
[247] ( نمرة ) بفتح فكسر ( عرنة ) كظلمة ( ثوية ) كبقية ( أراك ) بفتح الهمزة ( قال ) في المسالك : ( وهذه الأماكن الخمسة حدود عرفة ) فهي خارجة عنها ، لا يجوز الوقوف بها .
[248] أي : خرج عن عرفات .
[249] أي : أعطى كفارة بعير .
[250] وسيأتي في المسألة الآتية تعيين الوقتين الاختياري والاضطراري .
[251] أي : اليوم العاشر يوم العيد .

188

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست