نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 188
ويبيت بها ليلته إلى طلوع الفجر من يوم عرفة ، لكن لا يجوز [242] وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس . ويكره الخروج : قبل الفجر إلا للضرورة كالمريض والخائف . والإمام يستحب له الإقامة فيها [243] إلى طلوع الشمس . ويستحب الدعاء بالمرسوم [244] عند الخروج ، وأن يغتسل للوقوف [245] . < / السؤال = 6711 > < / السؤال = 6709 > < / السؤال = 6693 > < / السؤال = 6690 > < / السؤال = 6663 > < السؤال = 6664 > < السؤال = 6666 > < السؤال = 6667 > < السؤال = 6668 > < السؤال = 6673 > < السؤال = 6674 > وأما الكيفية : فيشتمل على واجب وندب . فالواجب : النية . والكون [246] بها إلى الغروب . فلو وقف : بنمرة ، أو عرفة ، أو ثوية ، أو ذي المجاز ، أو تحت الأراك ، لم يجزه [247] . ولو أفاض [248] قبل الغروب جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه . وإن كان عامدا جبره ببدنة [249] ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما . ولو عاد قبل الغروب لم يلزمه شئ . < / السؤال = 6674 > < / السؤال = 6673 > < / السؤال = 6668 > < / السؤال = 6667 > < / السؤال = 6666 > < / السؤال = 6664 > < السؤال = 6672 > < السؤال = 6677 > وأما أحكامه : فمسائل خمسة . الأولى : الوقوف بعرفات ركن . من تركه عامدا فلا حج له . ومن تركه ناسيا ، تداركه ما دام وقته باقيا [250] . ولو فاته الوقوف بها ، اجتزأ بالوقوف بالمشعر . < / السؤال = 6677 > < / السؤال = 6672 > < السؤال = 6664 > < السؤال = 6671 > الثانية : وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس إلى الغروب . من تركه عامدا فسد حجه . ووقت الاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم النحر [251] .
[242] أي : لا يعبر ( وادي محسر ) على وزن معلم هو بين منى والمشعر . [243] ( الإمام ) أي : أمير الحاج ، سواء كان الإمام المعصوم ، أو الفقيه النائب عن الإمام ، أو من أمره على الحاج أحدهما ( فيها ( أي : في منى . [244] أي : بما ورد عن المعصومين عليهم السلام عند خروجه من منى ، فعن الصادق عليه السلام ( اللهم إياك أرجو وإياك أدعو فبلغني أملي وأصلح عملي . ) . [245] بعرفات ، وفي بعض الأخبار الغسل في عرفات عند الزوال . [246] قائما ، أو قاعدا ، أو نائما . [247] ( نمرة ) بفتح فكسر ( عرنة ) كظلمة ( ثوية ) كبقية ( أراك ) بفتح الهمزة ( قال ) في المسالك : ( وهذه الأماكن الخمسة حدود عرفة ) فهي خارجة عنها ، لا يجوز الوقوف بها . [248] أي : خرج عن عرفات . [249] أي : أعطى كفارة بعير . [250] وسيأتي في المسألة الآتية تعيين الوقتين الاختياري والاضطراري . [251] أي : اليوم العاشر يوم العيد .
188
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 188