نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 177
< / السؤال = 6659 > < / السؤال = 5935 > < / السؤال = 5932 > < السؤال = 5920 > < السؤال = 5922 > < السؤال = 5923 > < السؤال = 5926 > < السؤال = 5928 > < السؤال = 5929 > < السؤال = 5935 > ولو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين لم ينقل فرضه ، وكان عليه الخروج إلى الميقات إذا أراد حجة الإسلام . ولو لم يتمكن من ذلك خرج إلى خارج الحرم . فإن تعذر ، أحرم من موضعه . فإن دخل في الثالثة مقيما [138] ، ثم حج ، انتقل فرضه إلى القران أو الأفراد . ولو كان منزلان بمكة وغيرها من البلاد ، لزمه فرض أغلبهما عليه . ولو تساويا كان له الحج بأي الأنواع شاء . ويسقط الهدي عن القارن والمفرد وجوبا ، ولا يسقط التضحية استحبابا [139] . ولا يجوز : القران بين الحج والعمرة بنية واحدة ، ولا إدخال أحدهما على الآخر ، ولا بنية حجتين ولا عمرتين [ على سنة واحدة ] [140] ولو فعل ، قيل : ينعقد واحدة ، وفيه تردد . < / السؤال = 5935 > < / السؤال = 5929 > < / السؤال = 5928 > < / السؤال = 5926 > < / السؤال = 5923 > < / السؤال = 5922 > < / السؤال = 5920 > < السؤال = 5957 > < السؤال = 5958 > < السؤال = 5959 > < السؤال = 5963 > < السؤال = 5965 > < السؤال = 5966 > < السؤال = 5967 > < السؤال = 5969 > < السؤال = 5970 > < السؤال = 5972 > < السؤال = 5976 > < فهرس الموضوعات > في المواقيت < / فهرس الموضوعات > المقدمة الرابعة : في المواقيت والكلام في : أقسامها وأحكامها . المواقيت ستة : لأهل العراق : العقيق [141] ، وأفضله المسلخ ، ويليه غمرة ، وآخره ذات عرق . ولأهل المدينة : اختيارا مسجد الشجرة ، وعند الضرورة [142] الجحفة . ولأهل الشام : الجحفة . ولأهل المدينة : يلملم . ولأهل الطائف : قرن المنازل . وميقات من منزله أقرب [143] من الميقات : منزله .
[138] أي : دخل في السنة الثالثة حال كونه مقيما في مكة . [139] يعني : لا يشرع الهدي للقارن والمفرد ، وأنما يستحب لهما الأضحية ، والفرق بينهما في النية ، والأحكام المترتبة عليهما . [140] ( القران ) أي : ينوي : مرة واحدة الحج والعمرة ، بحيث لو ذهل عند تمام أحدهما والابتداء بالآخرة كان كافيا ( ولا إدخال ) بأن ينوي إحرام الحج قبل التحلل من العمرة ، أو ينوي إحرام العمرة قبل تحلل من الحج ( ولا بنية ) واحدة بأن يأتي في سنة واحدة حجتين ، أو يأتي مرة واحدة بإحرام واحد عمرتين . [141] هو صحراء ، أوله من جانب العراق يسمى ( المسلخ ) والأفضل إيقاع الإحرام في أوله ، وبعده في الفضيلة ( غمرة ) وهي وسطها ، والآخر في الفضيلة آخر الصحراء ويسمى ذات عرق . [142] مثل المريض ، أو الخائف ، أو في البرد الشديد ، أو الحر الشديد المضرين بالنفس ، [143] أي أقرب إلى مكة
177
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 177