responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 177


< / السؤال = 6659 > < / السؤال = 5935 > < / السؤال = 5932 > < السؤال = 5920 > < السؤال = 5922 > < السؤال = 5923 > < السؤال = 5926 > < السؤال = 5928 > < السؤال = 5929 > < السؤال = 5935 > ولو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين لم ينقل فرضه ، وكان عليه الخروج إلى الميقات إذا أراد حجة الإسلام . ولو لم يتمكن من ذلك خرج إلى خارج الحرم . فإن تعذر ، أحرم من موضعه . فإن دخل في الثالثة مقيما [138] ، ثم حج ، انتقل فرضه إلى القران أو الأفراد . ولو كان منزلان بمكة وغيرها من البلاد ، لزمه فرض أغلبهما عليه . ولو تساويا كان له الحج بأي الأنواع شاء .
ويسقط الهدي عن القارن والمفرد وجوبا ، ولا يسقط التضحية استحبابا [139] .
ولا يجوز : القران بين الحج والعمرة بنية واحدة ، ولا إدخال أحدهما على الآخر ، ولا بنية حجتين ولا عمرتين [ على سنة واحدة ] [140] ولو فعل ، قيل : ينعقد واحدة ، وفيه تردد .
< / السؤال = 5935 > < / السؤال = 5929 > < / السؤال = 5928 > < / السؤال = 5926 > < / السؤال = 5923 > < / السؤال = 5922 > < / السؤال = 5920 > < السؤال = 5957 > < السؤال = 5958 > < السؤال = 5959 > < السؤال = 5963 > < السؤال = 5965 > < السؤال = 5966 > < السؤال = 5967 > < السؤال = 5969 > < السؤال = 5970 > < السؤال = 5972 > < السؤال = 5976 > < فهرس الموضوعات > في المواقيت < / فهرس الموضوعات > المقدمة الرابعة : في المواقيت والكلام في : أقسامها وأحكامها .
المواقيت ستة :
لأهل العراق : العقيق [141] ، وأفضله المسلخ ، ويليه غمرة ، وآخره ذات عرق .
ولأهل المدينة : اختيارا مسجد الشجرة ، وعند الضرورة [142] الجحفة .
ولأهل الشام : الجحفة .
ولأهل المدينة : يلملم .
ولأهل الطائف : قرن المنازل .
وميقات من منزله أقرب [143] من الميقات : منزله .



[138] أي : دخل في السنة الثالثة حال كونه مقيما في مكة .
[139] يعني : لا يشرع الهدي للقارن والمفرد ، وأنما يستحب لهما الأضحية ، والفرق بينهما في النية ، والأحكام المترتبة عليهما .
[140] ( القران ) أي : ينوي : مرة واحدة الحج والعمرة ، بحيث لو ذهل عند تمام أحدهما والابتداء بالآخرة كان كافيا ( ولا إدخال ) بأن ينوي إحرام الحج قبل التحلل من العمرة ، أو ينوي إحرام العمرة قبل تحلل من الحج ( ولا بنية ) واحدة بأن يأتي في سنة واحدة حجتين ، أو يأتي مرة واحدة بإحرام واحد عمرتين .
[141] هو صحراء ، أوله من جانب العراق يسمى ( المسلخ ) والأفضل إيقاع الإحرام في أوله ، وبعده في الفضيلة ( غمرة ) وهي وسطها ، والآخر في الفضيلة آخر الصحراء ويسمى ذات عرق .
[142] مثل المريض ، أو الخائف ، أو في البرد الشديد ، أو الحر الشديد المضرين بالنفس ،
[143] أي أقرب إلى مكة

177

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست