responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 173


< / السؤال = 5840 > < السؤال = 5935 > المقدمة الثالثة :
< فهرس الموضوعات > في أقسام الحج < / فهرس الموضوعات > في أقسام الحج وهي ثلاثة : تمتع ، وقران ، وأفراد : فصورته : أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتع بها [97] ، ثم يدخل بها مكة ، فيطوف سبعا بالبيت ، ويصلي ركعتيه بالمقام ( 1 ) ، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا ، ويقصر ( 98 ) .
ثم ينشئ إحراما للحج من مكة يوم التروية على الأفضل ، وإلا بقدر ما يعلم أنه يدرك الوقوف ( 99 ) . ثم يأتي عرفات فيقف ( 100 ) بها إلى الغروب ، ثم يفيض ( 101 ) إلى المشعر فيقف به بعد طلوع الفحر . ثم يفيض إلى منى ، فيحلق بها يوم النحر ( 102 ) ، ويذبح هديه ، ويرمي جمرة العقبة .
ثم إن شاء أتى مكة ليومه أو لغده ( 103 ) ، فطاف طواف الحج وصلى ركعتيه ، وسعى سعيه ، وطاف طواف النساء ، وصلى ركعتيه ، ثم عاد إلى منى ليرمي ما تخلف عليه من الجمار ( 104 ) .
وإن شاء أقام بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر ، ومثله يوم الثاني عشر ، ثم ينفر بعد الزوال . وإن أقام إلى النفر الثاني ، جاز أيضا . وعاد إلى مكة للطوافين والسعي ( 105 ) .



[97] يعني : إحرام عمرة التمتع ( ثم يدخل بها ) أي : بنية عمرة التمتع . ( 98 ) أي : يأخذ شيئا من شعره ، أو ظفره . ( 99 ) أي : الوقوف بعرفات من زوال عرفة إلى الغروب . ( 100 ) أي يكون في عرفان ، ولا يجب الوقوف بل يجوز الجلوس والاضطجاع وغيرهما . ( 101 ) أي : يخرج . ( 102 ) وهو يوم العيد . ( 103 ) أي : في نفس يوم العيد ، أو في اليوم الحادي عشر . ( 104 ) ( وما تخلف ) وهو رمي الجمرات الثلاث في اليومين الحادي عشر والثاني عشر . ( 105 ) ( ينفر ) : أي : يخرج من منى إلى مكة ( ( النفر الثاني ) في اليوم الثالث عشر بعد الزوال ( وعاد إلى مكة ) بعد أعمال منى ( لطوافين والسعي ) أي : طواف الحج ، ثم طواف النساء .

173

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست