responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 172


واستؤجر به لسنة . وكذا لو قصر ذلك أضيف إليه من نصيب الثالثة .
< / السؤال = 5833 > < السؤال = 5847 > الرابعة : لو كان عند إنسان وديعة ، ومات صاحبها وعليه [89] حجة الإسلام ، وعلم أن الورثة لا يؤدون ذلك ، جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج فيستأجر به ، لأنه خارج عن ملك الورثة .
< / السؤال = 5847 > < السؤال = 5766 > الخامسة : إذا عقد الإحرام عن المستأجر عنه ، ثم نقل النية إلى نفسه لم يصح . فإذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه ، ويستحق الأجرة . ويظهر لي أنها لا تجزي عن أحدهما [90] .
< / السؤال = 5766 > < السؤال = 5829 > < السؤال = 5834 > < السؤال = 5836 > السادسة : إذا أوصى أن يحج عنه وعين المبلغ ، فإذا كان بقدر ثلث التركة أو أقل صح ، واجبا كان أو مندوبا ، وإن كان أزيد وكان واجبا ولم يجز الورثة ، كان أجرة المثل من أصل المال ، والزائد من الثلث . وإن كان ندبا حج عنه من بلده ، إن احتمل الثلث [91] . وإن قصر حج عنه من بعض الطريق . وإن قصر عن الحج حتى لا يرغب فيه أجير ، صرف في وجوه البر ، وقيل : يعود ميراثا .
< / السؤال = 5836 > < / السؤال = 5834 > < / السؤال = 5829 > < السؤال = 5840 > < السؤال = 5858 > السابعة : إذا أوصى في حج واجب وغيره [92] ، قدم الواجب . فإن كان الكل واجبا وقصرت التركة ، قسمت على الجميع بالحصص [93] .
< / السؤال = 5858 > < / السؤال = 5840 > < السؤال = 5840 > الثامنة : من عليه حجة الإسلام ونذر أخرى ، ثم مات بعد الاستقرار ، أخرجت حجة الإسلام من الأصل ، والمنذورة من الثلث . ولو ضاق المال إلا عن حجة الإسلام ، اقتصر عليها ويستحب أن يحج عنه النذر . ومنهم من سوى بين المنذورة وحجة الإسلام في الإخراج من الأصل ، والقسمة مع قصور التركة وهو أشبه [95] . وفي الرواية : إن نذر أن يحج رجلا ، ومات وعليه حجة الإسلام ، أخرجت حجة الإسلام من الأصل ، وما نذره من الثلث ، والوجه التسوية لأنهما دين [96] .



[89] أي : على صاحب الوديعة
[90] لعدم صحة تبعض النية ، والعدول بها ، إلا بدليل خاص .
[91] أي : كان الثلث متحملا له ، بأن كان بقدر الثلث ، أو أقل منه .
[92] أي : وغير الحج ، كالخمس ، والكفارة ، وبناء المسجد ، ونحو ذلك .
[93] أي : بالنسبة ( 94 ) على الولي ، وعلى غيره من أقربائه ، بل والمؤمنين من أقربائه .
[95] لأن كليهما واجب ، والفرق بأن حجة الإسلام واجبة بالأصالة ، والمنذورة بالعرض لا يكون فارقا بعد فعلية الوجوب بالنسبة لكليهما .
[96] والدين يؤخذ من أصل التركة .

172

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست