نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 171
إسم الكتاب : شرائع الإسلام ( عدد الصفحات : 260)
< / السؤال = 5793 > < / السؤال = 5755 > < / السؤال = 5744 > < / السؤال = 5741 > < / السؤال = 5737 > < السؤال = 5543 > < السؤال = 5727 > < السؤال = 5728 > < السؤال = 5738 > < السؤال = 5741 > < السؤال = 5742 > < السؤال = 5743 > < السؤال = 5744 > < السؤال = 5745 > < السؤال = 5760 > وكل ما يلزم النائب من كفارة ففي ماله [82] . ولو أفسده ، حج من قابل . وهل يعاد بالأجرة عليه ؟ يبنى على القولين [83] . وإذا أطلق الإجارة ، اقتضى التعجيل ما لم يشترط الأجل ، ولا يصح أن ينوب عن اثنين في عام . ولو استأجراه لعام صح الأسبق . ولو اقترن العقدان ، وزمان الإيقاع ، بطلا . وإذا أحصر [84] تحلل بالهدي ، ولا قضاء عليه . ومن وجب عليه حجان مختلفان كحجة الإسلام والنذر ، فمنعه عارض ، جاز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد . ويستحب أن يذكر النائب من ينوب عنه باسمه ، في المواطن كلها ، وعند كل فعل من أفعال الحج والعمرة ، وأن يعيد ما يفضل معه من الأجرة بعد حجه ، وأن يعيد المخالف حجه إذا استبصر ، وإن كانت مجزية . ويكره : أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة [85] . < / السؤال = 5760 > < / السؤال = 5745 > < / السؤال = 5744 > < / السؤال = 5743 > < / السؤال = 5742 > < / السؤال = 5741 > < / السؤال = 5738 > < / السؤال = 5728 > < / السؤال = 5727 > < / السؤال = 5543 > < السؤال = 5748 > < السؤال = 5821 > < السؤال = 5822 > < السؤال = 5826 > < فهرس الموضوعات > في مسائل نيابة الحج < / فهرس الموضوعات > مسائل ثمان : الأولى : إذا أوصى أن يحج عنه ولم يعن الأجرة ، انصرف ذلك إلى أجرة المثل . وتخرج من الأصل إذا كانت واجبة [86] ، ومن الثلث إذا كانت ندبا . ويستحقها الأجير بالعقد . فإن خالف ما شرط [87] ، قيل : كان له أجرة المثل والوجه أنه لا أجرة . < / السؤال = 5826 > < / السؤال = 5822 > < / السؤال = 5821 > < / السؤال = 5748 > < السؤال = 5832 > الثانية : من أوصى أن يحج عنه ولم يعين المرات ، فإن لم يعلم منه إرادة التكرار ، اقتصر على المرة . وإن علم إرادة التكرار ، حج عنه حتى يستوفي الثلث [88] من تركته . < / السؤال = 5832 > < السؤال = 5833 > الثالثة : إذا أوصى الميت أن يحج عنه كل سنة بقدر معين فقصر جمع نصيب سنتين
[82] ( كفارة ) : أي : كفارة الحج ( ففي ماله ) أي : مال النائب ، ولا يأخذ ثمنها من صاحب النيابة . [83] لو أفسد الحج بجماع أو غيره وجب عليه إتمامه ، ثم قضاء الحج من السنة الآتية ، ( وفيه قولان الأول : إن الفرض هو الأول - وتسميته فاسدا مجاز لكونه كالعدم في أنه يجب عليه الحج من قابل - والحج الثاني مجرد عقوبة ( القول الثاني ) أن الفرض هو الحج الثاني ، وإتمام الحج الأول عقوبة قوله ( وهل يعاد بالأجرة عليه ) يعني : هل يعود صاحب النيابة ويسترجع الأجرة من النائب الذي أفسد حجه ؟ إن قلنا بالقول الأول فلا ، لأنه أدى الفرض ، وبقي على النائب حج ثان عقوبة له ، وإن قلنا بالقول الثاني : فنعم ، لأن الحج الفرض هو الثاني ، ولصاحب النيابة أن يسترجع المال ويعطيه لآخر ، والحج الفاسد ليس حجا صحيحا حتى يستحق النائب الأجرة عليه . [84] أي : تمرض مرضا منعه من السير - هذا إذا كان بعد الإحرام - فيبعث الهدي ليذبح عنه فإذا ذبح حل هو عن الإحرام ( ولا قضاء عليه ) يعني : كفى هذه الحج ولا يجب عليه في السنة القادمة [85] أي إذا كانت لم تحج قبلا . [86] سواء كانت حجة الإسلام ، أو حجة منذورة وشبهها ، أو نيابة لم يف بها ، أو بدل إفساد . [87] كما لو شرط عليه أن يحج من طريق المدينة ويحرم في مسجد الشجرة ، لكنه خالف وحج من طريق الطائف وأحرم من ( قرن المنازل ) أو غير ذلك من الشروط . [88] أي : حتى يتم الثلث .
171
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 171