نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 170
< / السؤال = 5728 > < / السؤال = 5720 > < / السؤال = 5716 > < / السؤال = 5715 > < / السؤال = 5714 > < السؤال = 5726 > < السؤال = 5732 > < السؤال = 5735 > ويجوز أن تحج المرأة : عن الرجل ، وعن المرأة . ومن استؤجر فمات في الطريق ، فإن أحرم ودخل الحرم ، فقد أجزأت عمن حج عنه . ولو مات قبل ذلك لم يجز ، وعليه أن يعيد من الأجرة ما قابل المتخلف [72] من الطريق ، ذاهبا وعائدا . ومن الفقهاء من اجتزأ بالإحرام ، والأول أظهر . ويجب أن يأتي بما شرط عليه : من تمتع ، أو قران ، أو إفراد . وروي : إذا أمر أن يحج مفردا أو قارنا فحج متمتعا جاز ، لعدوله إلى الأفضل [73] ، وهذا يصح إذا كان الحج مندوبا ، أو قصد المستأجر الإتيان بالأفضل ، لا مع تعلق الفرض بالقران أو الإفراد [74] . < / السؤال = 5735 > < / السؤال = 5732 > < / السؤال = 5726 > < السؤال = 5737 > < السؤال = 5741 > < السؤال = 5744 > < السؤال = 5755 > < السؤال = 5793 > ولو شرط الحج على طريق معين ، لم يجز العدول إن تعلق بذلك غرض ، وقيل : يجوز مطلقا [75] . وإذا استؤجر بحجة ، لم يجز أن يؤجر نفسه لأخرى ، حتى يأتي بالأولى . ويمكن أن يقال : بالجواز إن كان لسنة غير الأولى . ولو صد [76] قبل الإحرام ، ودخول الحرم ، استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف . ولو ضمن الحج في المستقبل لم يلزم إجابته [77] ، وقيل : يلزم . وإذا استؤجر فقصرت الأجرة لم يلزم الإتمام . وكذا لو فضلت عن النفقة ، لم يرجع المستأجر عليه بالفاضل [78] . ولا يجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر ، إلا مع العذر ، كالإغماء والبطن [79] وما شابههما . ويجب أن يتولى ذلك بنفسه . ولو حمله حامل فطاف به ، أمكن أن يحتسب لكل منهما طوافه عن نفسه [80] . ولو تبرع إنسان بالحج عن غيره بعد موته ، برأت ذمته [81] .
[72] ( وعليه ) أي : على ورثته ( المتخلف ) مثلا لو مات في مسجد الشجرة قبل الإحرام ، وجب أن يرد من الثمن بنسبة السفر من مسجد الشجرة إلى مكة ، والرجوع إلى بلده لا كل الثمن [73] لأن حج التمتع أفضل من حج القران ، ومن حج الإفراد . [74] يعني : ولا يصح مع كون الواجب القران أو الإفراد ، لكونهما منذورين ، أو موصى بهما بالخصوص ، أو نحو ذلك . [75] ( غرض ) كما لو أمر من هو من أهل إيران أن يحج على طريق العراق ليزور المراقد المطهرة فيها ( مطلقا ) أي : سواء تعلق غرض به أم لا [76] أي : منع من الحج . [77] يعني : لو قال النائب أضمن أن أحج في السنة القادمة ، لم يجب على صاحب النيابة القبول عنه ، بل يجوز له استرداد بقية الثمن . [78] ( المستأجر ) أي : صاحب النيابة ( عليه ) على النائب ( بالفاضل ) بالزائد عن نفقة الحج . [79] ( البطن ) وله معه يخرج غائطه شيئا فشيئا ، ولا يستطيع إمساكه . [80] خلافا للشافعي القائل ، ( بأن الطواف الواحد لا يحسب عن ( اثنين ) . [81] ولا يجب على ورثته إعطاء الحج عنه ثانيا .
170
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 170