نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 169
< / السؤال = 5695 > < / السؤال = 5689 > < السؤال = 5702 > < السؤال = 5708 > الثالثة : إذا نذر الحج ماشيا ، وجب أن يقوم [64] ، في مواضع العبور . فإن ركب طريقه قضى . وإن ركب بعضا ، قيل : يقضي ، ويمشي مواضع ركوبه ، وقيل : بل يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة المشترطة ، وهو أشبه . ولو عجز قيل : يركب ويسوق بدنة ، وقيل : يركب ولا يسوق ، وقيل : إن كان مطلقا [65] ، توقع المكنة من الصفة ، وإن كان معينا بوقت سقط فرضه ( بعجزه ) ، والمروي الأول ، والسياق ندب [66] . < / السؤال = 5708 > < / السؤال = 5702 > < السؤال = 5714 > < السؤال = 5715 > < السؤال = 5716 > < السؤال = 5720 > < السؤال = 5728 > < فهرس الموضوعات > في النيابة في الحج < / فهرس الموضوعات > القول في النيابة وشرائط النائب ثلاثة : الإسلام ، وكمال العقل ، وأن لا يكون عليه حج واجب . فلا تصح : نيابة الكافر ، لعجزه عن نية القربة ، ولا نيابة المسلم على الكافر ، ولا عن المسلم المخالف ألا أن يكون أبا للنائب [67] . ولا نيابة المجنون ، لانغمار عقله بالمرض المانع من القصد ، وكذا الصبي غير المميز . وهل يصح نيابة المميز ؟ قيل : لا ، لاتصافه بما يوجب رفع القلم [68] ، وقيل : نعم ، لأنه قادر على الاستقلال بالحج ندبا . ولا بد من نية النيابة ، وتعيين المنوب عنه بالقصد . وتصح نيابة المملوك بإذن مولاه . ولا تصح نيابة من وجب عليه الحج واستقر ، إلا مع العجز ، عن الحج ولو مشيا [69] . وكذا لا يصح حجه تطوعا . ولو تطوع ، قيل : يقع عن حجة الإسلام ، وهو تحكم ، ولو حج عن غيره ، لم يجز عن أحدهما [70] . ويجوز لمن حج ، أن يعتمر عن غيره ، إذا لم تجب عليه العمرة . وكذا لمن اعتمر ، أن يحج عن غيره ، إذا لم يجب عليه الحج وتصح نيابة من لم يستكمل الشرائط ، وإن كان حجه صرورة [71] .
[64] أي يقف ، ولا يجلس في السفينة إذا اضطر العبور بها . [65] أي : كان نوى الحج غير مقيد بسنة معينة . [66] أي : البدنة مستحبة . [67] فيجوز نيابة الشيعي عن أبيه المخالف ، لا عن أبيه الكافر . [68] وهو عدم البلوغ للنبوي ( رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ) . [69] فلو استطاع وعجز عن الحج ، حتى بمرض ونحوه ثم ذهبت الاستطاعة ، فأصبح قادرا على الحج جاز أن ينوب عن غيره . أو يأتي بالحج المندوب . [70] لا عن نفسه لعدم نيته ، ولا عن الغير لعدم صحة النيابة . [71] ( لم يستكمل الشرائط ) أي شرائط وجوب الحج على نفسه ، ( صرورة ) أي : لم يحج قبله وكان أول حجه .
169
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 169