responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 168


< / السؤال = 5566 > < السؤال = 5594 > < السؤال = 5598 > الثالثة : من وجب عليه حجة الإسلام لا يحج عن غيره ، لا فرضا ولا تطوعا . وكذا من وجب عليه بنذر أو إفساد [54] .
< / السؤال = 5598 > < / السؤال = 5594 > < السؤال = 5544 > < السؤال = 5545 > < السؤال = 5546 > < السؤال = 5875 > الرابعة : لا يشترط وجود المحرم في النساء ، بل يكفي غلبة ظنها بالسلامة ، ولا يصح حجها تطوعا إلا بأذن زوجها - ولها ذلك في الواجب كيف كان [55] - ، وكذا لو كانت في عدة رجعية . وفي البائنة ، لها المبادرة من دون إذنه [56] .
< / السؤال = 5875 > < / السؤال = 5546 > < / السؤال = 5545 > < / السؤال = 5544 > < السؤال = 5671 > < السؤال = 5673 > القول في شرائط ما يجب بالنذر ، واليمين ، والعهد [57] وشرائطها : اثنان .
الأول : كمال العقل . فلا ينعقد : نذر الصبي ، ولا المجنون [58] .
الثاني : الحرية فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه . ولو أذن له في النذر فنذر ، وجب وجاز له المبادرة ولو نهاه . وكذا الحكم في ذات البعل [59] .
< / السؤال = 5673 > < / السؤال = 5671 > < السؤال = 5682 > < السؤال = 5683 > < السؤال = 5685 > مسائل ثلاث :
الأولى : إذا نذر الحج مطلقا [60] ، فمنعه مانع ، أخره حتى يزول المانع . ولو تمكن من أدائه ثم مات ، قضي عنه من أصل تركته . ولا يقضي عنه قبل التمكن [61] . فإن عين الوقت [62] ، فأخل به مع القدرة ، قضي عنه . وإن منعه عارض لمرض أو عدو حتى مات ، لم يجب قضاؤه عنه ولو نذر الحج أو أفسد حجه وهو معضوب ، قيل : يجب أن يستنيب وهو حسن .
< / السؤال = 5685 > < / السؤال = 5683 > < / السؤال = 5682 > < السؤال = 5689 > < السؤال = 5695 > الثانية : إذا نذر الحج ، فإن نوى حجة الإسلام ، تداخلا [63] ، وإن نوى غيرها لم يتداخلا . وإن أطلق ، قيل : إن حج ونوى النذر أجزأ عن حجة الإسلام ، وإن نوى حجة الإسلام لم يجز عن النذر ، وقيل : لا تجزي إحداهما عن الأخرى ، وهو الأشبه .



[54] ( ولا يحج عن غيره ) أي : لا يجوز له الحج النيابي ( أو إفساد ) أي : وجب عليه الحج لإفساده حجه في العام الماضي .
[55] يعني : الحج المندوب يتوقف على أذن الزوج ، دون الحج الواجب .
[56] ( رجعية ) لأن المعتدة بعدة رجعية كالزوجة ، فلا يجوز لها الحج المندوب إلا بإذنه ( وفي البائنة ) لأنها ليست بمنزلة الزوجة ، فيجوز لها الحج المندوب بدون إذنه .
[57] صورة نذر الحج هكذا ( لله على إن رزقت ولدا أن أحج ) وصورة اليمين هكذا ( والله إن رزقت ولدا أحج ) أو صورة العهد هكذا ( عاهدت الله إن رزقت ولدا أن أحج )
[58] ولا يمينهما ولا عهدهما ، فلو نذرا ، ثم كملا لم يجب عليهما الوفاء بالنذر وكذا اليمين والعهد .
[59] أي : المرأة ذات الزوج ، فإنها لا يصح نذرها بدون الزوج ، ولو نذرت بإذن الزوج وجب عليها حتى ولو نهاها الزوج عن نفس الحج .
[60] أي : لم يعين سنة الحج .
[61] يعني : إن مات قبل التمكن من الحج .
[62] أي : عين سنة الحج ، كما لو قال ( والله إن رزقت ولدا أحج هذه السنة )
[63] فيأتي بحج واحد يكون حجة الإسلام والمنذورة معا .

168

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست