نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 167
< / السؤال = 5531 > < / السؤال = 5530 > < / السؤال = 5526 > < السؤال = 5535 > والكافر يجب عليه الحج ولا يصح منه . فلو أحرم ثم أسلم ، أعاد الإحرام . وإذا لم يتمكن من العود إلى الميقات [42] ، أحرم من موضعه . ولو أحرم بالحج وأدرك الوقوف بالمشعر [43] لم يجزه ، إلا أن يستأنف إحراما آخر . وإن ضاق الوقت أحرم ولو بعرفات . < / السؤال = 5535 > < السؤال = 5536 > < السؤال = 5539 > < السؤال = 5540 > < السؤال = 5543 > ولو حج المسلم ثم ارتد لم يعد على الأصح . ولو لم يكن مستطيعا فصار كذلك في حال ردته ، وجب عليه الحج وصح منه إذا تاب [44] . ولو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب ، لم يبطل إحرامه ، على الأصح . والمخالف [45] إذا استبصر ، لا يعيد الحج إلا أن يخل بركن منه [46] . < / السؤال = 5543 > < / السؤال = 5540 > < / السؤال = 5539 > < / السؤال = 5536 > < السؤال = 5484 > < السؤال = 5488 > < السؤال = 5601 > وهل الرجوع إلى الكفاية [47] ، من صناعة أو مال ، أو حرفة شرط في وجوب الحج ؟ قيل : نعم لرواية أبي الربيع ، وقيل : لا عملا بعموم الآية [48] . وهو الأولى . وإذا اجتمعت الشرائط فحج متسكعا [49] ، أو حج ماشيا ، أو حج في نفقة غيره ، أجزأه عن الفرض . ومن وجب عليه الحج ، فالمشي أفضل [50] . له من الركوب ، إذا لم يضعفه ، ومع الضعف الركوب أفضل [51] . < / السؤال = 5601 > < / السؤال = 5488 > < / السؤال = 5484 > < السؤال = 5551 > < السؤال = 5556 > < السؤال = 5559 > < فهرس الموضوعات > في مسائل وجوب الحج < / فهرس الموضوعات > مسائل أربع : الأولى : إذا استقر الحج في ذمته ثم مات ، قضي عنه من أصل تركته . فإن كان عليه دين وضاقت التركة ، قسمت على الدين وعلى أجرة المثل بالحصص [52] . < / السؤال = 5559 > < / السؤال = 5556 > < / السؤال = 5551 > < السؤال = 5566 > الثانية : يقضي الحج من أقرب الأماكن [53] ، وقيل : يستأجر من بلد الميت ، وقيل : إن اتسع المال فمن بلده ، وإلا فمن حيث يمكن ، والأول أشبه .
[42] ( الميقات ) يعني : المكان المخصص للإحرام . [43] يعني : أسلم فكان في المشعر مسلما . [44] أي : إذا حج بعد التوبة . [45] وهو المسلم الذي على خلاف طريقة أهل البيت عليهم السلام ( استبصر ) أي صار بصيرا ، يعني : صار شيعيا . [46] كما لو ترك عرفات ، أو المشعر إطلاقا . [47] بأن يكون عنده ما يحج به ، ويرجع ويبقى له قدر الكفاية من المال ، أو من صنعة أو حرفة تكفيانه . [48] لأن الآية تقول ( من استطاع ) وهي عامة تشتمل من يرجع إلى الكفاية ، ومن لا يرجع إلى كفاية . [49] أي : اجتمعت شرائط وجوب الحج ، ولكنه حج بمشقة ، فافترض من هذا شيئا ، واستعطى من ذاك شيئا ، وهكذا حج كفى . لأن المهم أن يحج المستطيع ، أما أنه كيف يحج فذاك إليه . [50] لما في مستفيض الأخبار من أفضلية ، مثل مرسل الفقيه ( وروى ما تقرب العبد إلى الله عز وجل بشئ أحب إليه من المشي إلى بيته الحرام على القدمين ) . [51] أي : الضعف عن العبادة والدعاء ، لخبر سيف التمار عن الصادق عليه السلام ( تركبون أحب إلى فإن ذلك أقوى لكم في الدعاء والعبادة ) . [52] ( وضاقت التركة ) أي : كان مال الميت الذي تركه أقل من وفاء الدين والحج جميعا ( أجرة المثل ) أجرة مثل الحج ( بالحصص ) فلو كان دينه ألف ، وأجرة المثل للحج خمسمائة ، وكان مجموع أموال الميت سبعمائة وخمسين ، أعطى خمسمائة للدين ، ومائتين وخمسين للحج بالنسبة . [53] إلى مكة ، من المدينة ، أو من الطائف ، أو من جدة كلما كان الأقرب ممكنا وجب لأنه أقل تصرفا في مال الميت .
167
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 167