responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 163


< / السؤال = 4653 > < السؤال = 5395 > < السؤال = 5671 > < السؤال = 5863 > < فهرس الموضوعات > كتاب الحج في شرائط وجوب الحج < / فهرس الموضوعات > كتاب الحج وهو يعتمد على ثلاثة أركان :
الأول في المقدمات وهي أربع : المقدمة الأولى : الحج وإن كان في اللغة القصد ، فقد صار في الشرع اسما لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر [1] ، المخصوصة . وهو فرض على كل من اجتمعت فيه الشرائط الآتية ، من الرجال والنساء والخناثى [2] .
ولا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة ، وهي حجة الإسلام . وتجب على الفور . والتأخير مع الشرائط كبيرة موبقة [3] .
وقد يجب الحج : بالنذر ، وما في معناه ، وبالإفساد ، وبالاستيجار للنيابة [4] ، ويتكرر بتكرر السبب [5] .
وما خرج عن ذلك مستحب .
ويستحب لفاقد الشروط : كمن عدم الزاد والرحلة إذا تسكع [6] ، سواء شق عليه السعي أو سهل ، وكالمملوك إذا أذن له مولاه [7] .
< / السؤال = 5863 > < / السؤال = 5671 > < / السؤال = 5395 > < السؤال = 5401 > < السؤال = 5402 > < السؤال = 5405 > < السؤال = 5406 > < السؤال = 5407 > < السؤال = 5409 > < السؤال = 5508 > < السؤال = 5893 > المقدمة الثانية : في الشرائط والنظر في : حجة الإسلام ، وما يجب بالنذر ، وما في معناه ، وفي أحكام النيابة .



[1] جمع ( مشعر ) أي : محل العبادة .
[2] جمع ( خنثى ) على وزن ( صغرى ) وهي التي لها عورة الرجال والنساء معا .
[3] أي : معصية كبيرة مهلكة في الدنيا والآخرة .
[4] ( ما في معنى النذر ) العهد مع الله ، واليمين بالله ( وبالإفساد ) أي : إذا أفسد حجة بجماع أو غيره وجب عليه الحج في العام القابل ( لنيابة ) أي إذا صار أجيرا ليحج نيابة عن ميت أو حي عاجز .
[5] يعني : يتكرر وجوب الحج بتكرر سبب الحج فلو استطاع ونذر الحج ، وصار نائبا وجب عليه الحج ثلاث مرات .
[6] ( الزاد ) المصارف من الأكل والشرب واللباس ونحوها . ( الراحلة ) المركوب ( تسكع ) أي : تحمل المشقة وهيأ لنفسه وسائل الحج بالقرض أو غيره
[7] فإنه يستحب عليه الحج ولا يجب .

163

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست