responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 162


أربع كفارات [38] . وقيل : يلزمه كفارتان ، وهو الأشبه .
< / السؤال = 4710 > < السؤال = 4680 > الرابعة : إذا طلقت المعتكفة رجعية [39] ، خرجت إلى منزلها ، ثم قضت واجبا إن كان واجبا ، مضى يومان ، وإلا ندبا .
< / السؤال = 4680 > < السؤال = 4700 > الخامسة : إذا باع أو اشترى ، قيل يبطل اعتكافه ، وقيل : يأثم ولا يبطل ، وهو الأشبه .
< / السؤال = 4700 > < السؤال = 4653 > السادسة : إذا اعتكف ثلاثة متفرقة [40] ، قيل : يصح ، لأن التتابع لا يجب إلا بالاشتراط ، وقيل : لا ، وهو الأشبه .



[38] كفارتان لنفسه لرمضان ، وللاعتكاف ، كفارتان عن زوجته لرمضان وللاعتكاف .
[39] أي : الطلاق الذي يحل للزوج الرجوع عنه ( خرجت إلى منزلها ) أي تركت الاعتكاف ، لأن المطلقة رجعية يجب عليها ملازمة المنزل وعدم الخروج عنه ( ثم ) بعد تمام عدتها ، أو بعد رجوع الزوج إليها ( قضت ) الاعتكاف وجوبا ( إن كان ) الاعتكاف من أصله ( واجبا ) بأن كان منذورا وشبهه أو كان طلاقها ورجوعها إلى المنزل في اليوم الثالث الذي يجب ، وإن لم يكن الاعتكاف واجبا ، ولا كان بعد يومين قضت الاعتكاف استحبابا .
[40] أي : ثلاثة أيام متفرقة .

162

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست