نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 162
أربع كفارات [38] . وقيل : يلزمه كفارتان ، وهو الأشبه . < / السؤال = 4710 > < السؤال = 4680 > الرابعة : إذا طلقت المعتكفة رجعية [39] ، خرجت إلى منزلها ، ثم قضت واجبا إن كان واجبا ، مضى يومان ، وإلا ندبا . < / السؤال = 4680 > < السؤال = 4700 > الخامسة : إذا باع أو اشترى ، قيل يبطل اعتكافه ، وقيل : يأثم ولا يبطل ، وهو الأشبه . < / السؤال = 4700 > < السؤال = 4653 > السادسة : إذا اعتكف ثلاثة متفرقة [40] ، قيل : يصح ، لأن التتابع لا يجب إلا بالاشتراط ، وقيل : لا ، وهو الأشبه .
[38] كفارتان لنفسه لرمضان ، وللاعتكاف ، كفارتان عن زوجته لرمضان وللاعتكاف . [39] أي : الطلاق الذي يحل للزوج الرجوع عنه ( خرجت إلى منزلها ) أي تركت الاعتكاف ، لأن المطلقة رجعية يجب عليها ملازمة المنزل وعدم الخروج عنه ( ثم ) بعد تمام عدتها ، أو بعد رجوع الزوج إليها ( قضت ) الاعتكاف وجوبا ( إن كان ) الاعتكاف من أصله ( واجبا ) بأن كان منذورا وشبهه أو كان طلاقها ورجوعها إلى المنزل في اليوم الثالث الذي يجب ، وإن لم يكن الاعتكاف واجبا ، ولا كان بعد يومين قضت الاعتكاف استحبابا . [40] أي : ثلاثة أيام متفرقة .
162
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 162