responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 160


ويستأنف [18] .
ويجوز الخروج للأمور الضرورية . كقضاء الحاجة [19] ، والاغتسال ، وشهادة الجنازة ، وعيادة المريض ، وتشييع المؤمن [20] ، وإقامة الشهادة [21] .
وإذا خرج لشئ من ذلك لم يجز له : الجلوس ، ولا المشي تحت الظلال ، ولا الصلاة خارج المسجد إلا بمكة [22] ، فإنه يصلي بها أين شاء . ولو خرج من المسجد ساهيا لم يبطل اعتكافه .
< / السؤال = 4676 > < / السؤال = 4670 > < / السؤال = 4637 > < السؤال = 4653 > < السؤال = 4654 > فروع :
الأول : إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يشترط التتابع ، فاعتكف بعضا وأخل بالباقي [23] ، صح ما فعل وقضى ما أهمل ولو تلفظ فيه بالتتابع أستأنف .
< / السؤال = 4654 > < / السؤال = 4653 > < السؤال = 4658 > < السؤال = 4659 > الثاني : إذا نذر اعتكاف شهر معين ، ولم يعلم به حتى خرج [24] ، كالمحبوس والناسي ، قضاه .
< / السؤال = 4659 > < / السؤال = 4658 > < السؤال = 4656 > الثالث : إذا نذر اعتكاف أربعة أيام ، فأخل بيوم [25] ، قضاه ، لكن يفتقر أن يضم إليه يومين آخرين ، ليصح الإتيان به .
< / السؤال = 4656 > < السؤال = 4646 > < السؤال = 4648 > الرابع : إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد ، ولو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد صح [26] ، ويضيف إليه آخرين .
< / السؤال = 4648 > < / السؤال = 4646 > < السؤال = 4616 > < السؤال = 4681 > < السؤال = 4685 > < فهرس الموضوعات > في أقسام الاعتكاف < / فهرس الموضوعات > وأما أقسامه : فإنه ينقسم إلى : واجب وندب . فالواجب ما وجب بنذر وشبهه :
والمندوب ما تبرع به . فالأول : يجب بالشروع . والثاني : لا يجب المضي فيه حتى يمضي يومان ، فيجب الثالث . وقيل : لا يجب [27] ، والأول أظهر . ولو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء [28] ، كان له ذلك أي وقت شاء ، ولا قضاء . ولو لم يشترط ، وجب استئناف ما نذره إذا قطعه .



[18] أي : يبتدأ الاعتكاف من رأس ، ولم يشترط التتابع لم تبطل الأيام التي اعتكفها
[19] كمراجعة الطبيب ، أو حمل الأكل والماء واللباس إلى نفسه ، أو نحو ذلك من الحاجات .
[20] أي : المؤمن الحي ، كما لو زاره مؤمن ، ثم أراد الزائر الذهاب فإنه يستحب تشييع المؤمن الذي زار الإنسان .
[21] لشخص ، أو على شخص : في حقوق الله تعالى ، أو حقوق الناس
[22] أي : إلا إذا كان معتكفا في المسجد الحرام ، وخرج منه لحاجة داخل مكة .
[23] أي : ترك الباقي .
[24] كما لو نذر اعتكاف رجب ، وتنبه بعد تمام شهر رجب .
[25] أي : اعتكف ثلاثة أيام ، وترك يوما .
[26] أي : اليوم التالي لمجئ زيد ( ويضيف إليه ) يومين ( آخرين ) -
[27] أي : لا يجب الثالث أيضا .
[28] كما لو نذر هكذا ( لله علي أن اعتكف ثلاثة أيام بشرط أنه إن أردت الرجوع في أثناء الاعتكاف يكون لي ذلك )

160

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست