نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 159
ولا يجب التوالي فيما نذره من الزيادة على الثلاثة ، بل لا بد أن يعتكف ثلاثة ثلاثة فما زاد ، إلا أن يشترط التتابع لفظا أو معنى [9] . < / السؤال = 4653 > < / السؤال = 4649 > < / السؤال = 4644 > < / السؤال = 4629 > < / السؤال = 4628 > < السؤال = 4632 > < السؤال = 4634 > < السؤال = 4689 > الرابع : المكان فلا يصح إلا في مسجد جامع [10] ، وقيل : لا يصح إلا في المساجد الأربعة : مسجد مكة ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد الجامع بالكوفة ، ومسجد البصرة ، وقائل : جعل موضعه مسجد المدائن [11] . وضابطه : كل مسجد جمع فيه نبي أو وصي جماعة ، ومنهم من قال : جمعة [12] . ويستوي في ذلك الرجل والمرأة [13] . الخامس : أذن من له ولاية : كالمولى لعبده والزوج لزوجته . وإذا أذن من له ولاية ، كان له المنع قبل الشروع وبعده ، ما لم يمض يومان ، أو يكونا واجبا بنذر وشبهه [14] . < / السؤال = 4689 > < / السؤال = 4634 > < / السؤال = 4632 > < السؤال = 4637 > < السؤال = 4670 > < السؤال = 4676 > فرعان : الأول : المملوك إذا هاياه [15] مولاه ، جاز له الاعتكاف في أيامه ، وإن لم يأذن له مولاه . الثاني : إذا أعتق في أثناء الاعتكاف [16] ، لم يلزمه المضي فيه ، إلا أن يكون شرع فيه بإذن المولى [17] . السادس : استدامة اللبث في المسجد : فلو خرج لغير الأسباب المبيحة ، بطل اعتكافه ، طوعا خرج أو كرها . فإن لم يمض ثلاثة أيام ، بطل الاعتكاف . وإن مضت فهي صحيحة إلى حين خروجه . ولو نذر اعتكاف أيام معينة ، ثم خرج قبل إكمالها يبطل الجميع إن شرط التتابع ،
[9] ( لفظا ) كما لو قال اعتكف عشرة أيام متتابعة ، ( معنى ) كما لو قال : اعتكف شهر رجب . [10] ( المسجد الجامع ) هو المسجد الذي يجتمع فيه معظم أهل البلد . [11] ( مسجد البصرة ) الآن واقع خارج البصرة القديمة غير البصرة الجديدة ، ومسجد البصرة منهدم في زماننا هذا ، لكن آثاره وأسسه باقية ، نسأل الله تعالى أن يهئ من المسلمين من يهتم لإعادة بنائه . وهذا المسجد كان أمير المؤمنين عليه السلام قد صلى فيه بعد حرب الجمل ( مسجد المدائن ) قرب طاق كسرى ، ويبتعد عن ( بغداد ) اليوم أربعة فراسخ أو أكثر . فقد روى أن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام قد صلى فيه . [12] جمع جماعة أي : صلى جماعة ، ( جمعة ) أي صلى الجمعة بالخصوص لا مطلق الجماعة . [13] فيجوز للنساء الاعتكاف كما يجوز للرجال [14] فإذا مضى يومان لم يجز له المنع لصيرورة اليوم الثالث واجبا ، وكذا لو أذن له في النذر وشبهه ، وهو العهد واليمين ، ثم لا يجوز له المنع . [15] ( هاياه ) أي : قسم المولى الأيام ، وجعل بعضها لنفسه ، وبعضها للعبد كما لو قال للعبد ( لك أسبوع أفعل فيه ما تشاء ، ولنا منك أسبوع ) . [16] بغير إذن المولى ( لم يلزمه المضي ) لأنه اعتكاف غير صحيح ( خلافا ) لبعضهم حيث قال بلزوم المضي فيه وإن كان أصله غير مشروع . [17] بشرط مضي يومين ، حتى يكون الثالث في أصله لازما
159
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 159