نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 161
إسم الكتاب : شرائع الإسلام ( عدد الصفحات : 260)
< / السؤال = 4685 > < / السؤال = 4681 > < / السؤال = 4616 > < السؤال = 4690 > < السؤال = 4692 > < السؤال = 4693 > < السؤال = 4694 > < السؤال = 4695 > < السؤال = 4696 > < السؤال = 4697 > < السؤال = 4698 > < السؤال = 4699 > وأما أحكامه : فقسمان : الأول : إنما يحرم على المعتكف ستة : النساء لمسا وتقبيلا وجماعا ، وشم الطيب على الأظهر ، واستدعاء المني [29] ، والبيع والشراء ، والمماراة [30] . وقيل : يحرم عليه ما يحرم على المحرم ، ولم يثبت . فلا يحرم عليه لبس المخيط ، ولا إزالة الشعر ، ولا أكل الصيد ، ولا عقد النكاح . ويجوز له النظر في أمور معاشه [31] ، والخوض في المباح [32] . وكل ما ذكرناه من المحرمات عليه نهارا ، يحرم عليه ليلا عدا الإفطار [33] . ومن مات قبل انقضاء الاعتكاف الواجب ، قيل : يجب على الولي [34] القيام به ، وقيل : يستأجر من يقوم به ، والأول أشبه . < / السؤال = 4699 > < / السؤال = 4698 > < / السؤال = 4697 > < / السؤال = 4696 > < / السؤال = 4695 > < / السؤال = 4694 > < / السؤال = 4693 > < / السؤال = 4692 > < / السؤال = 4690 > < السؤال = 4700 > < السؤال = 4701 > < السؤال = 4705 > < السؤال = 4707 > < السؤال = 4708 > < السؤال = 4709 > القسم الثاني فيما يفسده وفيه مسائل : الأولى : كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف ، كالجماع والأكل والشرب والاستمناء . فمتى أفطر في اليوم الأول والثاني ، لم يجب به كفارة إلا أن يكون واجبا [35] . وإن أفطر في الثالث ، وجب الكفارة . ومنهم من خص الكفارة بالجماع حسب ، واقتصر في غيره من المفطرات على القضاء وهو الأشبه . ويجب كفارة واحدة إن جامع ليلا . وكذا لو جامع نهارا في غير رمضان . ولو كان فيه [36] لزمه كفارتان . < / السؤال = 4709 > < / السؤال = 4708 > < / السؤال = 4707 > < / السؤال = 4705 > < / السؤال = 4701 > < / السؤال = 4700 > < السؤال = 4639 > الثانية : الارتداد موجب للخروج من المسجد ، ويبطل الاعتكاف وقيل : لا يبطل ، وإن عاد بنى [37] ، والأول أشبه . < / السؤال = 4639 > < السؤال = 4710 > الثالثة : قيل : إذا أكره امرأته على الجماع ، وهما معتكفان نهارا في شهر رمضان ، لزمه
[29] أي طلب خروج المني ، سواء بطريق حرام كالاستمناء بيده أو بطريق حلال كالاستمناء بيد زوجته [30] وهي المجادلة لمجرد إثبات كلامه ، سواء كان في أمر ديني أو دنيوي . [31] بغير البيع والشراء ، كتصفية دفاتر محاسباته ، والبحث مع الكسبة في أساليب التجارة وطرقها ، والمقاولة ونحو ذلك . [32] يعني ، إتيان كل مباح ، من المطارحات الشعرية ، ومطالعة الكتب الدينية والدنيوية ، والتأليف والتصنيف ، وغير ذلك ( خلافا ) لبعضهم حيث قال بعدم جواز غير العبادة أثناء الاعتكاف . [33] فإنه لا صوم في الليل [34] وهو الولد الأكبر . [35] أي : اعتكافا واجبا ، فيكون صومه أيضا واجبا . [36] أي لو كان الاعتكاف في شهر رمضان ( لزمه كفارتان ) واحدة لرمضان ، وأخرى لاعتكاف ، وكفارة الإفطار في الاعتكاف الواجب هي كفارة رمضان ، عتق أو صوم شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا . [37] يعني : وإن عاد إلى الإيمان - بالتوبة - أتم اعتكافه ، ولا يستأنف .
161
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 161