نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 151
إسم الكتاب : شرائع الإسلام ( عدد الصفحات : 260)
كان أو غيره [123] . سواء فات لمرض أو غيره [124] ، ولا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت من قضائه وأهمله [125] ، إلا ما يفوت بالسفر ، فإنه يقضي ولو مات مسافرا على رواية . والولي هو أكبر أولاده الذكور . ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء . ولو كان له وليان أو أولياء متساوون في السن [126] ، تساووا في القضاء ، وفيه تردد . ولو تبرع بالقضاء بعض سقط [127] . وهل يقضي عن المرأة ما فاتها ؟ فيه تردد . < / السؤال = 4528 > < / السؤال = 4527 > < / السؤال = 4526 > < / السؤال = 4525 > < / السؤال = 4524 > < / السؤال = 4523 > < / السؤال = 4522 > < السؤال = 4526 > < السؤال = 4536 > الثالثة : إذا لم يكن له ولي [128] ، أو كان الأكبر أنثى ، سقط القضاء ، وقيل : يتصدق عنه عن كل يوم بمد من تركته [129] . ولو كان عليه شهران متتابعين ، صام الولي شهرا ، وتصدق من مال الميت عن شهر . < / السؤال = 4536 > < / السؤال = 4526 > < السؤال = 4537 > الرابعة : القاضي لشهر رمضان ، لا يحرم عليه الإفطار قبل الزوال ، لعذر وغيره . ويحرم بعده ، ويجب معه [130] الكفارة ، وهي إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مد من طعام . فإن لم يمكنه ، صام ثلاثة أيام . < / السؤال = 4537 > < السؤال = 4279 > الخامسة : إذا نسي غسل الجنابة ، ومر عليه أيام أو الشهر كله ، قيل : يقضي الصلاة والصوم ، وقيل : يقضي الصلاة حسب ، وهو الأشبه . < / السؤال = 4279 > < السؤال = 4495 > السادسة : إذا أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما ، وثبت الرؤية في الماضية [131] ، أفطر وصلى العيد . وإن كان [132] ، بعد الزوال ، فقد فاتت الصلاة [133] . < / السؤال = 4495 > < السؤال = 4548 > < فهرس الموضوعات > في صوم الكفارات < / فهرس الموضوعات > القول في صوم الكفارات وهو اثنا عشر وينقسم على أربعة أقسام : الأول : ما يجب فيه الصوم مع غيره . وهو كفارة قتل العمد ، فإن خصالها الثلاث [134] تجب جميعا . والحق بذلك ، من أفطر
[123] كصيام بدل هدي الحج . [124] كالسفر ، أو خوف الظالم ، أو الجهل في بعض فروعه . [125] كما لو مرض في رمضان ، ثم شفي بعد رمضان واستطاع الصوم فلم يصم ومات ، أو لم يكن له هدي ، فصام ثلاثة أيام في الحج ، وبعد رجوعه استطاع أن يصوم السبعة وأهمل ومات قبل أن يصومها . وهكذا . [126] بأن كانا توأمين ، أو كان له أولاد من زوجات متعددة ولدوا في ساعة واحدة ( تساووا في القضاء ) يعني : يوزع القضاء عليهم ، فلو كانا اثنين وكان عليه قضاء عشرة أيام كان على كل واحد منهم خمسة أيام ( وفيه تردد ) بل يحتمل سقوط القضاء عن كليهما من رأس . [127] ( بعض ) الأولياء ( سقط ) عن الباقين ( وهل يقضي عن المرأة ) أي : عن الأم . [128] أي : لم يكن له ولد ذكر . [129] أي : من مال الميت . [130] أي : مع الإفطار بعد الزوال . [131] أي : في الليلة الماضية ، يعني : في النهار أن الناس رأوا الهلال ليلة أمس . [132] يعني : ثبوت الرؤية . [133] لأنها تفوته بالزوال ، ولكنه يفطر لحرمة صيام العيد . [134] وهي ( عتق ) رقبة ، و ( صيام ) شهرين متتابعين ( وإطعام ) ستين مسكينا .
151
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 151