responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 150


< / السؤال = 4450 > < / السؤال = 4449 > < / السؤال = 4447 > < / السؤال = 4446 > < / السؤال = 4445 > < / السؤال = 4444 > < / السؤال = 4443 > < / السؤال = 4429 > < / السؤال = 4422 > < / السؤال = 4421 > < السؤال = 4498 > < السؤال = 4499 > < السؤال = 4501 > < السؤال = 4506 > الثاني . ما باعتباره يجب القضاء ، وهو ثلاثة شروط [111] .
البلوغ ، وكمال العقل ، والإسلام . فلا يجب على الصبي القضاء ، إلا اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره . وكذا المجنون . والكافر وإن وجب عليه ، لكن لا يجب القضاء إلا ما أدرك فجره مسلما . ولو أسلم في أثناء اليوم أمسك استحبابا . [112] ويصوم ما يستقبله وجوبا ، وقيل :
يصوم إذا أسلم قبل الزوال ، وإن ترك قضى ، والأول أشبه .
الثالث : ما يلحقه من الأحكام : من فاته شهر رمضان ، أو شئ منه ، لصغر أو جنون أو كفر أصلي ، فلا قضاء عليه : وكذا إن فاته لإغماء ، وقيل : يقضي ما لم ينو قبل إغمائه [113] ، والأول أظهر .
ويجب القضاء : على المرتد ، سواء كان عن فطرة أو عن كفر [114] . والحائض . .
والنفساء . . وكل تارك له بعد وجوبه عليه ، إذا لم يقم مقامه غيره [115] .
ويستحب : الموالاة في القضاء احتياطا للبراءة [116] ، وقيل : بل يستحب التفريق للفرق [117] ، وقيل ، يتابع في ستة [118] ، ويفرق الباقي للرواية ، والأول أشبه .
< / السؤال = 4506 > < / السؤال = 4501 > < / السؤال = 4499 > < / السؤال = 4498 > < السؤال = 4512 > < السؤال = 4513 > < السؤال = 4516 > وفي هذا الباب مسائل :
الأولى : من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض ، فإن مات في مرضه لم يقض عنه وجوبا ، ويستحب [119] . وإن استمر به المرض إلى رمضان آخر ، سقط عنه قضاؤه على الأظهر ، وكفر عن كل يوم من السلف بمد من الطعام [120] ، وإن برئ بينهما ، وأخره عازما على القضاء [121] ، قضاه ولا كفارة . وإن تركه تهاونا ، قضاه وكفر عن كل يوم من السالف بمد من الطعام .
< / السؤال = 4516 > < / السؤال = 4513 > < / السؤال = 4512 > < السؤال = 4522 > < السؤال = 4523 > < السؤال = 4524 > < السؤال = 4525 > < السؤال = 4526 > < السؤال = 4527 > < السؤال = 4528 > الثانية : يجب على الولي [122] أن يقضي ما فات من الميت من صيام واجب ، رمضان



[111] إذا اجتمعت في شخص واحد ولم يصم كان عليه القضاء .
[112] يعني : يستحب له ترك الأكل والشرب وسائر المفطرات ( ويصوم ما يستقبله ) أي : الأيام التي بعده .
[113] فإن نوى الصوم في الليل قبل الإغماء صح صومه ولا قضاء عليه .
[114] ( عن فطرة ) أي : كان أصلا مسلما ثم ارتد ( أو عن كفر ) أي : كان أصلا كافرا ، وكان قد أسلم ثم ارتد .
[115] أي : إذا لم يقم مقام الصوم غير الصوم ، كالصوم في كفارة رمضان ، فإنه يقوم مقامه العتق ، أو الإطعام
[116] ( الموالاة ) يعني : الإتيان بقضاء الأيام الفائتة متتابعا لا يفصل بينهما بإفطار يوم ( للبراءة ) أي : لكي يحصل له العلم ببراءة ذمته ، إذ كما أن رمضان لا يجوز الإفطار بين أيامه كذلك يحتمل أن يكون قضاءه هكذا ،
[117] بين رمضان وبين قضائه .
[118] أي : إذا كان عليه قضاء أكثر من ستة أيام يتابع ستة أيام بالتوالي ، ثم يجوز له التفريق في الزائد .
[119] يعني : القضاء ليس واجبا ، بل يستحب القضاء .
[120] ( السلف ) أي : الرمضان الذي مضى ولم يصمه ( والمد ) يساوي تقريبا ثلاثة أرباع الكيلو ( والطعام ) هو الحنطة ، أو الشعير
[121] لكنه ضاق الوقت عنه ولم يقضه حتى وصل رمضان ( قضاه ) بعد الرمضان الثاني ( ولا كفارة ) يعني : لا يجب عليه إعطاء مد من الطعام عن كل يوم
[122] وهو الولد الأكبر

150

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست