نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 149
< / السؤال = 4491 > < / السؤال = 4490 > < / السؤال = 4489 > < / السؤال = 4488 > < / السؤال = 4484 > < السؤال = 4413 > < السؤال = 4415 > < السؤال = 4492 > ومن كان بحيث لا يعلم الشهر كالأسير والمحبوس ، صام شهرا تغليبا [100] فإن استمر الاشتباه [101] فهو برئ . وإن اتفق في شهر رمضان أو بعده أجزأه ، وإن كان قبله قضاه ووقت الإمساك طلوع الفجر الثاني . ووقت الإفطار غروب الشمس ، وحده ذهاب الحمرة من المشرق [102] . ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلي المغرب ، إلا إن تنازعه نفسه ، أو يكون من يتوقعه للإفطار [103] . < / السؤال = 4492 > < / السؤال = 4415 > < / السؤال = 4413 > < السؤال = 4421 > < السؤال = 4422 > < السؤال = 4429 > < السؤال = 4443 > < السؤال = 4444 > < السؤال = 4445 > < السؤال = 4446 > < السؤال = 4447 > < السؤال = 4449 > < السؤال = 4450 > < فهرس الموضوعات > في شروط الصوم < / فهرس الموضوعات > الثاني في الشروط : وهي قسمان : الأول : ما باعتباره يجب الصوم ، وهو سبعة . البلوغ ، وكمال العقل : فلا يجب على الصبي ، ولا على المجنون ، إلا أن يكملا [104] ، قبل طلوع الفجر . ولو كملا بعد طلوعه لم يجب على الأظهر . وكذا المغمى عليه ، وقيل : إن نوى الصوم قبل الإغماء صح وإلا كان عليه القضاء ، والأول أشبه . والصحة من المرض : فإن برئ قبل الزوال ، ولم يتناول [105] ، وجب الصوم : وإن كان تناول ، أو كان برؤه بعد الزوال ، أمسك استحبابا ، ولزمه القضاء . والإقامة أو حكمها : فلا يجب على المسافر ، ولا يصح منه ، بل يلزمه القضاء ، ولو صام لم يجزه مع العلم ، ويجزيه مع الجهل [106] ، ولو حضر بلده ، أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرة أيام ، كان حكمه حكم برئ المريض في الوجوب وعدمه [107] . وفي حكم الإقامة كثرة السفر كالمكاري والملاح وشبههما [108] ، ما لم تحصل لهم الإقامة عشرة أيام . [109] والخلو من الحيض والنفاس : فلا يجب عليهما ، ولا يصح منهما ، وعليهما القضاء [110] .
[100] أي : ما يغلب على ظنه أنه رمضان . [101] أي : لم يظهر له بعد ذلك صحة عمله أو فساده . [102] أي : بذهاب الحمرة من قمة الرأس إلى طرف المغرب يطمئن إلى غروب الشمس عن الأفق . [103] ( تنازعه نفسه ) أي : تكون نفسه شديدة الجوع أو العطش بحيث يضر به ، أو يسلبه الإقبال إلى الصلاة ( من يتوقعه ) أي : من ينتظره للإفطار معا . [104] فإن بلغ الصبي قبل الفجر ، وعقل المجنون قبل الفجر وجب عليهما الصوم . [105] أي لم يكن قد أكل أو شرب . [106] أي : لو جهل بطلان الصوم في السفر وصام صح صومه . [107] يعني : فإن وصل قبل الفجر وجب الصوم ، وإن وصل قبل الزوال ولم يأكل ولم يشرب وجب الصوم ، وإن وصل قبل الزول وقد تناول ، أو وصل بعد الزوال استحب له الإمساك وقضاه . [108] ( المكاري ) يقال لصاحب الدواب ( والملاح ) لصاحب السفينة وشبههما من كان عمله في السفر ، كالتاجر الذي يدور في تجارته . [109] فإن أقاموا في بلد عشرة أيام أفطروا في أول سفر يخرجون إليه . [110] ( الشرائط السبعة هكذا 1 ) البلوغ 2 ) كمال العقل 3 ) الصحة 4 ) الإقامة 5 ) ما في حكم الإقامة كالملاح 6 ) الخلو من الحيض 7 ) الخلو من النفاس .
149
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 149