نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 148
< / السؤال = 4571 > < السؤال = 4469 > < السؤال = 4474 > < السؤال = 4476 > < السؤال = 4477 > < السؤال = 4479 > < السؤال = 4480 > < السؤال = 4486 > القول في شهر رمضان والكلام في : علامته ، وشروطه ، وأحكامه . أما الأول : فيعلم الشهر برؤية الهلال . فمن رآه وجب عليه الصوم ، ولو انفرد برؤيته [89] . وكذا لو شهد . فردت شهادته [90] . وكذا يفطر لو انفرد بهلال شوال . ومن لم يره ، لا يجب عليه الصوم ، إلا : أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما ، أو رؤي رؤية شائعة [91] . فإن لم يتفق ذلك وشهد شاهدان ، قيل : لا تقبل ، وقيل : تقبل مع العلة [92] ، وقيل : تقبل مطلقا ، وهو الأظهر ، سواء كانا من البلد أو خارجه . وإذا رؤي في البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد ، وجب الصوم على ساكنيهما أجمع [93] ، دون المتباعدة كالعراق وخراسان ، بل يلزم حيث رؤي . ولا يثبت بشهادة الواحد على الأصح . . ولا بشهادة النساء . ولا اعتبار بالجدول . . ولا بالعد . ولا بغيبوبة الهلال بعد الشفق . ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال . ولا ( بتطوقه ) ولا بعد خمسة أيام من أول الهلال في الماضية . [94] < / السؤال = 4486 > < / السؤال = 4480 > < / السؤال = 4479 > < / السؤال = 4477 > < / السؤال = 4476 > < / السؤال = 4474 > < / السؤال = 4469 > < السؤال = 4484 > < السؤال = 4488 > < السؤال = 4489 > < السؤال = 4490 > < السؤال = 4491 > ويستحب : صوم الثلاثين من شعبان بنية الندب ، فإن انكشف من الشهر أجزأ . ولو صامه بنية رمضان لأمارة [95] ، قيل : يجزيه ، وقيل : لا ، وهو الأشبه . وإن أفطر فأهل شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان قضاه . وكذا لو قامت بينة برؤية ليلة الثلاثين من شعبان . وكل شهر يشتبه رؤيته يعد ما قبله ثلاثين . ولو غمت شهور السنة [96] ، عد كل شهر منها ثلاثين ، وقيل : ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة [97] ، وقيل : يعمل في ذلك برواية الخمسة [98] ، والأول أشبه [99] .
[89] بأن لم ير الهلال غيره إذا كان جازما ومتيقنا من رؤيته . [90] أي : شهد عند الحاكم الشرعي إنه رأى الهلال ولم تقبل شهادته ، لكن يجب عليه الصوم . [91] أي : رآه كثير من الناس . [92] أي : إذا كان في السماء علة ، من سحاب ، أو رياح ملونة ، أو دخان أو نحوها . [93] فلو رؤى في الكوفة وجب على أهل بغداد الصوم وإن لم يروه ، وبالعكس . [94] ( الجدول ) يعني : التقويم ( العدد ) يعني اعتبار شعبان ناقصا دائما وشهر رمضان تاما دائما ( غيبوبة الهلال بعد الشفق ) الشفق هو الحمرة التي تظهر في الأفق مكان غروب الشمس وتبقى هذه الحمرة قرابة ساعة وتزول ، فإذا زالت هذه الحمرة ، وغاب الهلال بعد زوال الحمرة ، فلا يكون ذلك دليلا على أن اليوم الماضي كان من الشهر ، وإن هذه الليلة هي الليلة الثانية ( يوم الثلاثين قبل الزوال ) لو رؤي الهلال في النهار قبل الزوال فلا يدل ذلك على أن الليلة الماضية كانت أول الشهر ( بتطوقه ) المعروف عند العوام أن الهلال إذا تطوق - أي ظهر النور المستدير الضعيف في تمام جرمه - كانت الليلة الثالثة من الشهر ، لكنه لا اعتبار به في الشرع ( في الماضية ) يعني : في السنة الماضية ، فلو رؤي الهلال في رمضان الماضية ليلة الأحد ، لا يكون ذلك دليلا على أن أول رمضان هذه السنة يوم الخميس . وهكذا في العيد كل ذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ( صوموا لرؤيته ، وافطروا لرؤيته ) . [95] ثم تبين كونه رمضانا [96] أي كلها ، كبعض البلاد المحيط بها البحر ، ويدوم فيها السحب ، مثل لندن ، وغيرها . [97] لكن صاحب هذا القول - مضافا إلى كونه مجهولا - لم يبين مقدار النقص . [98] يعني : اعتبار اليوم الخامس من أول رمضان السنة السابقة هو الأول لرمضان هذه السنة . [99] للاستصحاب ولا حاكم عليه هنا يقدم عليه .
148
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 148