نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 147
وثمانية عشر يوما في بدل البدنة [80] ، لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا والنذر المشروط سفرا وحضرا ، على قول مشهور [81] . وهل يصوم مندوبا ؟ قيل لا ، وقيل : نعم ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه . ويصح كل ذلك ممن له حكم المقيم [82] . ولا يصح من الجنب ، إذا ترك الغسل عامدا مع القدرة حتى يطلع الفجر [83] . ولو استيقظ جنبا بعد الفجر ، لم ينعقد صومه قضاء عن رمضان [84] ، وقيل : ولا ندبا ، وإن كان في رمضان فصومه صحيح ، وكذا في النذر المعين ، ويصح من المريض ما لم يستضر به [85] . < / السؤال = 4446 > < / السؤال = 4443 > < / السؤال = 4437 > < / السؤال = 4430 > < / السؤال = 4429 > < / السؤال = 4426 > < / السؤال = 4425 > < / السؤال = 4424 > < / السؤال = 4423 > < / السؤال = 4422 > < / السؤال = 4421 > < / السؤال = 4420 > < / السؤال = 4419 > < / السؤال = 4416 > < / السؤال = 4278 > < السؤال = 11164 > مسألتان : الأولى : البلوغ الذي يجب معه العبادات : الاحتلام . . أو الإنبات . أو بلوغ خمس عشرة سنة في الرجال على الأظهر ، وتسع في النساء . [86] < / السؤال = 11164 > < السؤال = 4438 > الثانية : يمرن الصبي والصبية على الصوم قبل البلوغ ، ويشدد عليهما لسبع مع الطاقة [87] . < / السؤال = 4438 > < السؤال = 4571 > النظر الثاني < فهرس الموضوعات > في أقسام الصوم < / فهرس الموضوعات > في أقسامه وهي أربعة : واجب ، وندب ، ومكروه ، ومحظور . والواجب ستة : صوم شهر رمضان . . والكفارات ودم المتعة والنذر وما في معناه . . والاعتكاف على وجه . . وقضاء الواجب [88] .
[80] ( البدنة ) يعني : البعير ، من خرج من عرفات عمدا قبل الغروب وجبت عليه أن يذبح بعيرا كفارة على هذا العمل ، فإن لم يكن عنده ثمن البعير صام ثمانية يوما في الحج . [81] مثلا من نذر أن يصوم الأسبوع الأول من شعبان سواء كان في حضر أو سفر ، وجب عليه الصوم وإن كان في سفر . [82] وهم طوائف مضى تفصيل مسائلهم في آخر كتاب الصلاة 1 ) من نوى إقامة عشر أيام في بلده 2 ) من مضى عليه ثلاثون يوما مترددا في بلد 3 ) من عمله السفر أو عمله في السفر ، كالسائق ، والتاجر الذي يدور في تجارته 4 ) العاصي بسفره ، كل هؤلاء يصومون في السفر [83] فإنه يجب عليه الإمساك عن المفطرات ، ومع ذلك لا يصح صومه ويجب عليه أيضا القضاء [84] يعني : إن كان صومه قضاء رمضان . [85] يعني : المريض الذي لا يضره الصوم يصح صومه . [86] ( الاحتلام ) أي : خروج المني ، فلو خرج من الصبي المني كان علامة بلوغه سواء كان عمره عشر سنوات أو أقل أو أكثر ويقال أن العباس عم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) تزوج وله عشر سنوات ، ( الإنبات ) أي : نبات الشعر الخشن على عانته بلوغ خمس عشرة ) أي : إكمال خمس عشرة والدخول في السادسة عشرة ( وتسع ) ، أي إكمال تسع والدخول في العاشرة [87] يعني : إن كان يطيق الصوم يشدد عليه ليصوم لتعود . [88] ( دم المتعة ) صوم عشرة أيام عوض ( دم ) أي هدي حج التمتع ( ما في معنى النذر ) العهد ، واليمين ( على وجه ) فلو اعتكف الشخص في المسجد يومين وصامهما وجب عليه صوم اليوم الثالث ( وقضاء الواجب ) أي : الصوم الواجب الذي فات كشهر رمضان وجب قضاؤه
147
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 147