responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 142


< / السؤال = 4347 > < / السؤال = 4326 > < / السؤال = 4325 > < / السؤال = 4323 > < السؤال = 4336 > < السؤال = 4337 > < السؤال = 4338 > < السؤال = 4340 > < السؤال = 4341 > الثانية : لا بأس بمص الخاتم ، ومضغ الطعام للصبي ، وزق الطائر ، وذو المرق ، والاستنقاع في الماء للرجال . ويستحب السواك للصلاة بالرطب واليابس [32] .
< / السؤال = 4341 > < / السؤال = 4340 > < / السؤال = 4338 > < / السؤال = 4337 > < / السؤال = 4336 > < السؤال = 4346 > < السؤال = 4348 > < السؤال = 4352 > < فهرس الموضوعات > في ما يترتب على الامساك < / فهرس الموضوعات > المقصد الثاني : فيما يترتب على ذلك وفيه مسائل :
الأولى : تجب مع القضاء الكفارة [33] بسبعة أشياء : الأكل والشرب ، المعتاد وغيره .
والجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة [34] أو دبرها وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى طلع الفجر والاستمناء وإيصال الغبار إلى الحلق [35] .
الثانية : لا تجب الكفارة إلا في صوم رمضان . وقضائه بعد الزوال [36] والنذر المعين وفي صوم الاعتكاف [37] . إذا وجب .
وما عداه لا تجب فيه الكفارة ، مثل صوم الكفارات ، والنذر الغير المعين والمندوب وإن فسد الصوم .
< / السؤال = 4352 > < / السؤال = 4348 > < / السؤال = 4346 > < السؤال = 4326 > < السؤال = 4327 > تفريع : من أكل ناسيا فظن فساد صومه ، فأفطر عامدا ، فسد صومه وعليه القضاء .
وفي وجوب الكفارة تردد ، الأشبه الوجوب . ولو وجر في حلقه ، أو أكره إكراها يرتفع معه الاختيار ، لم يفسد صومه . ولو خوف [38] فأفطر ، وجب القضاء على تردد ولا كفارة .
< / السؤال = 4327 > < / السؤال = 4326 > < السؤال = 4349 > < السؤال = 4350 > الثالثة : الكفارة في شهر رمضان : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، مخيرا في ذلك . وقيل : بل هي على الترتيب [39] . وقيل : يجب بالإفطار بالمحرم ثلاث كفارات ، وبالمحلل كفارة ، والأول أكثر [40] .
< / السؤال = 4350 > < / السؤال = 4349 > < السؤال = 4351 > الرابعة : إذا أفطر زمانا [41] نذر صومه على التعيين ، كان عليه القضاء وكفارة كبرى



[32] ( مضغ الطعام للصبي ) يعني : مثلا : يطحن الخبز تحت أضراسه جيدا حتى يتمكن الصبي الصغير من أكله ( زق الطائر ) أي : جعل الإنسان الطعام في فمه وإدخال منقار الطائر في فمه ليأكل ( ذوق المرق ) ليرى حموضته ، وملوحته وغير ذلك بشرط أن يخرجه لا يبتلعه ( الاستنقاع ) أي الدخول في الماء بحيث يستوعب الماء كل الجسم سوى الرأس ( بالرطب ) أي : بالسواك الرطب واليابس .
[33] ( القضاء ) يعني : صوم يوم آخر مكان ذلك اليوم ( والكفارة ) هنا كما سيأتي أحد ثلاثة أمور ( عتق ) الرقبة ( صوم ) شهرين متتابعين ( إطعام ) ستين مسكينا .
[34] إذا كانت المرأة له حلالا ، كالزوجة ، والأمة ، والمحللة له ، وأما إذا كانت حراما كالزنا ، فتجب الكفارات الثلاث جميعها معا
[35] السبعة هكذا 1 ) الأكل 2 ) الشرب 3 ) الجماع 4 ) البقاء على الجنابة 5 ) نوم الجنب بدون نية الغسل 6 ) الاستمناء 7 ) إيصال الغبار .
[36] يعني إذا أفطر بعد الزوال ، أما لو أفطر قبل الزوال في قضاء رمضان جاز وليس عليه كفارة ولا فعل حراما
[37] ( الاعتكاف ) كما سيأتي هو البقاء في المسجد للعبادة ، صائما في النهار ، فلو نذر الاعتكاف سمى اعتكافا واجبا .
[38] يعني : أي : هدد ، وهذا مقابل الإكراه الرافع للاختيار .
[39] يعني : الواجب أولا عتق رقبة ، فإن لم يقدر يصير الواجب صوم شهرين متتابعين فإن لم يقدر على الصوم ، يصير الواجب إطعام ستين مسكينا
[40] يعني : أكثر الفقهاء ذهبوا إلى التخيير ، ودون الجمع .
[41] أي : يوما معينا : كما لو نذر صوم يوم النصف من شعبان ، فلم يصمه ، أو أفطر فيه عامدا .

142

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست