responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : شرائع الإسلام ( عدد الصفحات : 260)


يجب الإمساك : عن كل مأكول ، معتادا كان كالخبز والفواكه ، أو غير معتاد كالحصى والبرد [19] وعن كل مشروب ، ولو لم يكن معتادا ، كمياه الأنوار وعصارة الأشجار وعن الجماع في القبل إجماعا ، وفي دبر المرأة على الأظهر ، ويفسد صوم المرأة [20] وفي فساد الصوم بوطئ الغلام [21] والدابة تردد ، وإن حرم . وكذا القول في فساد صوم الموطوء والأشبه أنه يتبع وجوب الغسل [22] وعن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام ، وهل يفسد الصوم بذلك ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه [23] وعن الارتماس ، وقيل : لا يحرم بل يكره والأول أشبه ، وهل يفسد بفعله ؟
الأشبه لا ، وفي إيصال الغبار إلى الحلق خلاف ، الأظهر التحريم وفساد الصوم وعن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر من غير ضرورة [24] ، على الأظهر .
< / السؤال = 4273 > < / السؤال = 4252 > < / السؤال = 4235 > < / السؤال = 4229 > < / السؤال = 4218 > < / السؤال = 4209 > < السؤال = 4249 > < السؤال = 4274 > < السؤال = 4279 > < السؤال = 4286 > < السؤال = 4297 > ولو أجنب فنام غير ناو للغسل فطلع الفجر ، فسد الصوم . ولو كان نوى الغسل [25] ، صح صومه . ولو انتبه ثم نام ناويا للغسل ، فأصبح نائما [26] ، فسد صومه وعليه قضاؤه . ولو استمنى أو لمس امرأة فأمنى [27] ، فسد صومه . ولو احتلم [28] بعد نية الصوم نهارا ، لم يفسد صومه . وكذا لو نظر إلى امرأة فأمنى على الأظهر ، أو استمع فأمنى [29] . والحقنة بالجامد جائزة ، وبالمائع محرمة ، ويفسد بها الصوم على تردد .
< / السؤال = 4297 > < / السؤال = 4286 > < / السؤال = 4279 > < / السؤال = 4274 > < / السؤال = 4249 > < السؤال = 4323 > < السؤال = 4325 > < السؤال = 4326 > < السؤال = 4347 > مسألتان :
الأولى : كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمدا ، سواء كان عالما أو جاهلا [30] . ولو كان سهوا لم يفسد ، سواء كان الصوم واجبا أو ندبا . وكذا لو أكره على الإفطار ، أو وجر في حلقه [31] .



[19] ( البرد ) على وزن ( فرس ) هي الحبات من الثلج التي تكون أحيانا ضمن المطر .
[20] يعني : لو وطئت المرأة في دبرها
[21] الذكر غير البالغ يسمى ( غلاما ) .
[22] فمهما وجب على الواطئ الغسل بطل صومه ، ومهما لم يجب على الواطئ الغسل لم يبطل صومه كما قيل بعدم وجوب الغسل في وطئ الغلام والبهيمة إذا لم ينزل - .
[23] بل هو حرام مغلظ في نهار رمضان .
[24] يعني : اختيارا .
[25] لكنه لم ينتبه للغسل قبل الفجر .
[26] ( ثم نام ) مرة ثانية ( فأصبح نائما ) أي : دخل عليه الفجر وهو نائم ، فلما انتبه كان الفجر قد طلع .
[27] ( استمنى ) أي : فعل شيئا يخرج المني ، كلمس الذكر مكررا ، أو النظر إلى صور مثيرة ، أو نحوها ( فأمنى ) أي : خرج منه المني .
[28] أي : خرج منه المني بغير اختياره ، سواء في النوم أو في اليقظة .
[29] ( أو استمع ) إلى صوت امرأة مثير للشهوة ( فأمنى ) من غير علم بأن ذلك يوجب له خروج المني ، ولا فعله بهذه النية .
[30] أي : عالما بأنه مفسد للصوم ، أو جاهلا بذلك
[31] ( أكره ) مثلا قال له الظالم إن لم تفطر قتلناك ( وجر ) أي أدخل في حلقه الأكل أو الشرب .

141

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست