نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 139
< / السؤال = 5387 > < / السؤال = 5340 > < / السؤال = 5333 > < السؤال = 4156 > < السؤال = 4161 > < السؤال = 4162 > < السؤال = 4165 > < السؤال = 4185 > < السؤال = 4186 > < السؤال = 4187 > < السؤال = 4188 > < السؤال = 4189 > < السؤال = 4193 > < فهرس الموضوعات > كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم < / فهرس الموضوعات > كتاب الصوم والنظر في : أركانه وأقسامه ولواحقه : وأركانه : أربعة : الأول الصوم : وهو الكف [1] عن المفطرات مع النية . فهي [2] : إما ركن فيه ، وإما شرط في صحته [3] ، وهي بالشرط أشبه . ويكفي في رمضان أن ينوي أنه يصوم متقربا إلى الله . وهل يكفي ذلك في النذر المعين [4] ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه . ولا بد فيما عداهما من نية التعيين ، وهو القصد إلى الصوم المخصوص . فلو اقتصر على نية القربة ، وذهل ، [5] عن تعيينه ، لم يصح . ولا بد من حضورها ، عند أول جزء من الصوم ، أو تبيتها [6] مستمرا على حكمها . ولو نسيها ليلا جددها نهارا ، ما بينه وبين الزوال . فلو زالت الشمس [7] فات محلها ، واجبا كان الصوم أو ندبا . وقيل : يمتد وقتها إلى الغروب لصوم النافلة ، والأول أشهر . وقيل : يختص رمضان بجواز تقديم النية عليه [8] . ولو سهى عند دخوله فصام ، كانت النية الأولى
[1] أي : الامتناع . [2] أي : النية . [3] الفرق بينهما أن ( الركن ) جزء داخل ، و ( الشرط ) واجب خارج عن حقيقة الشئ ( أشبه ) لكون النية تتقدم على كل الصوم في الليل ، ولو كان جزءا لكان داخلا في النهار ، ولعدم مكان خاص للنية بين أجزاء ساعات الصوم ، بل كلها مشترطة بالنية . [4] ( النذر المعين ) ما لو نذر أن يصوم يوم النصف من شعبان ، ومقابله النذر المطلق . وهو ما لو نذر أن يصوم يوما ما [5] أي : غفل . [6] ( حضورها ) أي : حضور النية ( أول جزء ) أول لحظة بعد الفجر الصادق ( تبييتها ) أي : الإتيان بالنية في البيات يعني الليل ، والمقصود به أن ينوي في الليل صوم غد . [7] يعني : ولم يكن أتى بالنية ، كما لو ينو من الليل الصوم ، وكان من قبل الفجر نائما إلى بعد الظهر ، فأراد النية بعد الظهر لم يصح ذلك الصوم . [8] أي على رمضان ، بأن ينوي في اليوم الأخير من شعبان صوم اليوم الأول من رمضان ، فإنه يصح صيامه وإن كان من الليل إلى بعد الزوال نائما أو غافلا بحيث لم يجدد النية .
139
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 139