responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 139


< / السؤال = 5387 > < / السؤال = 5340 > < / السؤال = 5333 > < السؤال = 4156 > < السؤال = 4161 > < السؤال = 4162 > < السؤال = 4165 > < السؤال = 4185 > < السؤال = 4186 > < السؤال = 4187 > < السؤال = 4188 > < السؤال = 4189 > < السؤال = 4193 > < فهرس الموضوعات > كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم < / فهرس الموضوعات > كتاب الصوم والنظر في : أركانه وأقسامه ولواحقه :
وأركانه : أربعة :
الأول الصوم : وهو الكف [1] عن المفطرات مع النية . فهي [2] : إما ركن فيه ، وإما شرط في صحته [3] ، وهي بالشرط أشبه . ويكفي في رمضان أن ينوي أنه يصوم متقربا إلى الله . وهل يكفي ذلك في النذر المعين [4] ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه . ولا بد فيما عداهما من نية التعيين ، وهو القصد إلى الصوم المخصوص . فلو اقتصر على نية القربة ، وذهل ، [5] عن تعيينه ، لم يصح . ولا بد من حضورها ، عند أول جزء من الصوم ، أو تبيتها [6] مستمرا على حكمها .
ولو نسيها ليلا جددها نهارا ، ما بينه وبين الزوال . فلو زالت الشمس [7] فات محلها ، واجبا كان الصوم أو ندبا . وقيل : يمتد وقتها إلى الغروب لصوم النافلة ، والأول أشهر . وقيل :
يختص رمضان بجواز تقديم النية عليه [8] . ولو سهى عند دخوله فصام ، كانت النية الأولى



[1] أي : الامتناع .
[2] أي : النية .
[3] الفرق بينهما أن ( الركن ) جزء داخل ، و ( الشرط ) واجب خارج عن حقيقة الشئ ( أشبه ) لكون النية تتقدم على كل الصوم في الليل ، ولو كان جزءا لكان داخلا في النهار ، ولعدم مكان خاص للنية بين أجزاء ساعات الصوم ، بل كلها مشترطة بالنية .
[4] ( النذر المعين ) ما لو نذر أن يصوم يوم النصف من شعبان ، ومقابله النذر المطلق . وهو ما لو نذر أن يصوم يوما ما
[5] أي : غفل .
[6] ( حضورها ) أي : حضور النية ( أول جزء ) أول لحظة بعد الفجر الصادق ( تبييتها ) أي : الإتيان بالنية في البيات يعني الليل ، والمقصود به أن ينوي في الليل صوم غد .
[7] يعني : ولم يكن أتى بالنية ، كما لو ينو من الليل الصوم ، وكان من قبل الفجر نائما إلى بعد الظهر ، فأراد النية بعد الظهر لم يصح ذلك الصوم .
[8] أي على رمضان ، بأن ينوي في اليوم الأخير من شعبان صوم اليوم الأول من رمضان ، فإنه يصح صيامه وإن كان من الليل إلى بعد الزوال نائما أو غافلا بحيث لم يجدد النية .

139

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست