نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 140
كافية . وكذا قيل : يجزي نية واحدة لصيام الشهر كله [9] . < / السؤال = 4193 > < / السؤال = 4189 > < / السؤال = 4188 > < / السؤال = 4187 > < / السؤال = 4186 > < / السؤال = 4185 > < / السؤال = 4165 > < / السؤال = 4162 > < / السؤال = 4161 > < / السؤال = 4156 > < السؤال = 4166 > < السؤال = 4167 > < السؤال = 4178 > < السؤال = 4194 > < السؤال = 4195 > < السؤال = 4196 > < السؤال = 4198 > < السؤال = 4599 > ولا يقع في رمضان صوم غيره [10] . ولو نوى غيره ، واجبا كان أو ندبا ، أجزأ عن رمضان دون ما نواه . ولا يجوز أن يردد نيته بين الواجب والندب ، بل لا بد من قصد أحدهما تعيينا . ولو قصد الوجوب آخر يوم من شعبان مع الشك ، لم يجز عن أحدهما [11] . ولو نواه مندوبا أجزأ عن رمضان ، إذا انكشف إنه منه [12] . ولو صام على أنه وإن كان رمضان كان واجبا ، وإلا كان مندوبا ، قيل : يجزي ، وقيل : لا يجزي وعليه الإعادة [13] ، وهو الأشبه . ولو أصبح بنية الإفطار ثم بأن أنه من رمضان [14] ، جدد النية وأجزأ به ، فإن كان ذلك بعد الزوال أمسك وعليه القضاء [15] . < / السؤال = 4599 > < / السؤال = 4198 > < / السؤال = 4196 > < / السؤال = 4195 > < / السؤال = 4194 > < / السؤال = 4178 > < / السؤال = 4167 > < / السؤال = 4166 > < السؤال = 4203 > فروع ثلاثة الأول : لو نوى في يوم رمضان [16] ، ثم جدد قبل الزوال ، قيل : لا ينعقد وعليه القضاء ، ولو قيل : بانعقاده كان أشبه . < / السؤال = 4203 > < السؤال = 4205 > الثاني : لو عقد نية الصوم ، ثم نوى الإفطار ولم يفطر ، ثم جدد النية ، كان صحيحا [17] . < / السؤال = 4205 > < السؤال = 4438 > الثالث : نية الصبي المميز صحيحة ، وصومه شرعي [18] . الثاني < / السؤال = 4438 > < السؤال = 4209 > < السؤال = 4218 > < السؤال = 4229 > < السؤال = 4235 > < السؤال = 4252 > < السؤال = 4273 > ما يمسك عنه الصائم وفيه مقاصد : الأول :
[9] بأن ينوي في أول ليلة من رمضان صيام كل الشهر ، فإنه لو غفل عن النية في بعض الأيام كفت النية الأولى عنه . [10] أي : غير رمضان ، كالنذر ، وقضاء رمضان ، وكفارة القتل ، وغير ذلك . [11] ( مع الشك ) في أنه آخر شعبان حتى يكون صومه مستحبا . أو أول رمضان حتى يكون صومه واجبا . لم يصح صومه سواء كان في الواقع شعبانا أو رمضان . [12] أي : يوم الشك من رمضان . [13] أي : قضاء هذا اليوم بعد شهر رمضان . [14] ( ولو أصبح ) يوم الشك وليس عنده نية الصوم - إذ لا يجب الصوم في يوم الشك الذي لا يعلم هل هو شعبان أم رمضان - ثم تبين أنه من شهر رمضان ، بأن شهد في النهار شهود أنهم رأوا الهلال في الليلة البارحة . [15] ( أمسك ) عن المفطرات ، لكنه ليس صوما ووجب عليه قضاؤه . [16] لكنه لم يفطر ، وعاد إلى نية الصوم [17] الفرق بين المسألتين ، أن في الأول لم ينو الصوم من أول الفجر ، وفي الثانية نوى الصوم أول الفجر ، لكن بعد ذلك نوى الإفطار ، ثم عاد إلى نية الصوم . [18] يعني : ليس مجرد تمرين ، وإنما هو مستحب .
140
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 140