نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 138
الرابعة : ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجود . ومع عدمه [49] ، قيل : يكون مباحا ، وقيل : يجب حفظه ثم يوصي به عند ظهور إمارة الموت ، وقيل : يدفن ، وقيل : يصرف النصف إلى مستحقيه [50] ويحفظ ما يختص به بالوصاة أو الدفن ، وقيل : بل تصرف حصته إلى الأصناف الموجودين [51] أيضا ، لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية . وكما يجب ذلك مع وجوده ، فهو واجب عليه عند غيبته ، وهو الأشبه . الخامسة : يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين ، من إليه الحكم بحق النيابة [52] ، كما يتولى أداء ما يجب على الغائب .
[49] أي غيبته عليه السلام كهذه الأزمنة . [50] أي : نصف الخمس ، وهو سهم السادة [51] أي : إلى السادة الفقراء [52] من يكون له حق ( الحكم ) بين الناس - لنيابته عن الإمام المعصوم ، وهو المجتهد الجامع للشرائط ( كما يتولى ) أي : كما أن نائب الإمام هو الذي يصرف أموال شخص غاب في الحقوق الواجبة على ذلك الشخص ، فيعطى من ماله ديونه الحالة ، وينفق على زوجته وعبيده . ودوابه ، ونحو ذلك .
138
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 138