responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 138


الرابعة : ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجود . ومع عدمه [49] ، قيل : يكون مباحا ، وقيل : يجب حفظه ثم يوصي به عند ظهور إمارة الموت ، وقيل : يدفن ، وقيل :
يصرف النصف إلى مستحقيه [50] ويحفظ ما يختص به بالوصاة أو الدفن ، وقيل : بل تصرف حصته إلى الأصناف الموجودين [51] أيضا ، لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية . وكما يجب ذلك مع وجوده ، فهو واجب عليه عند غيبته ، وهو الأشبه .
الخامسة : يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين ، من إليه الحكم بحق النيابة [52] ، كما يتولى أداء ما يجب على الغائب .



[49] أي غيبته عليه السلام كهذه الأزمنة .
[50] أي : نصف الخمس ، وهو سهم السادة
[51] أي : إلى السادة الفقراء
[52] من يكون له حق ( الحكم ) بين الناس - لنيابته عن الإمام المعصوم ، وهو المجتهد الجامع للشرائط ( كما يتولى ) أي : كما أن نائب الإمام هو الذي يصرف أموال شخص غاب في الحقوق الواجبة على ذلك الشخص ، فيعطى من ماله ديونه الحالة ، وينفق على زوجته وعبيده . ودوابه ، ونحو ذلك .

138

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست