responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 135


< / السؤال = 5213 > < السؤال = 5197 > السادس : إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب [19] فيها الخمس ، سواء كانت مما وجب فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة [20] ، أوليس فيه كالأرض التي أسلم عليها أهلها .
< / السؤال = 5197 > < السؤال = 5180 > السابع : الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميز [21] ، وجب فيه الخمس .
فروع :
< / السؤال = 5180 > < السؤال = 5258 > الأول : الخمس يجب في الكنز ، سواء كان الواجد له حرا أو عبدا ، صغيرا أو كبيرا ، وكذا المعادن والغوص .
< / السؤال = 5258 > < السؤال = 5213 > الثاني : لا يعتبر الحول في شئ من الخمس ، ولكن يؤخر ما يجب في أرباح التجارات احتياطا للمكتسب [22] .
< / السؤال = 5213 > < السؤال = 5159 > الثالث : إذا اختلف المالك والمستأجر في الكنز [23] ، فإن اختلفا في ملكه ، فالقول قول المؤجر مع يمينه . وإن اختلفا في قدره [24] ، فالقول قول المستأجر .
< / السؤال = 5159 > < السؤال = 5164 > < السؤال = 5280 > الرابع : الخمس يجب بعد المؤنة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن ، من حفر وسبك [25] وغيره .
< / السؤال = 5280 > < / السؤال = 5164 > < السؤال = 5333 > < السؤال = 5334 > < السؤال = 5335 > الفصل الثاني < فهرس الموضوعات > في مسائل قسمة الخمس < / فهرس الموضوعات > في قسمته : يقسم ستة أقسام : ثلاثة للنبي صلى الله عليه وآله وهي : سهم الله ، وسهم رسوله ، وسهم ذي القربى ، وهو الإمام ( ع ) وبعده [26] للإمام القائم مقامه .
وما كان قبضه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام ، ينتقل إلى وارثه [27] .
وثلاثة : للأيتام والمساكين وأبناء السبيل : وقيل : بل يقسم خمسة أقسام [28] ، والأول أشهر . ويعتبر في الطوائف الثلاث ، انتسابهم إلى عبد المطلب بالأبوة . فلو انتسبوا بالأم



[19] أي : الواجب على الذمي دفع خمسها - ولعل فلسفة ذلك مع أن الكفار غير خاضعين لأحكام الإسلام ولم يفرض عليهم الإسلام الخضوع لأحكامه ، هو أن يكف الكفار عن امتلاك الأراضي في بلاد الإسلام أو يقللوا من ذلك -
[20] ( عنوة ) أي : بالقوة ، فإن المسلمين لو أخذوا أرضا من الكفار بالقوة والسلاح . جب إعطاء خمسها ، ثم تكون الأربعة الأخماس الباقية للمسلمين .
[21] الحرام عن الحلال ، ولا يعلم مقداره لا تفصيلا ولا إجماعا ، ولا يعلم مستحقه
[22] يعني : من باب الاحتياط لصالح الكاسب ، حتى يقل أداءه للخمس إشفاقا وتفضيلا عليه
[23] بأن وجد المستأجر في الأرض التي آجرها كنزا ، فقال المستأجر هو لي ، وقال مالك الأرض الكنز لي
[24] بأن قال المالك للأرض : الكنز كان ألف دينار . وقال المستأجر بل كان خمسمئة - مثلا .
[25] ( الحفر ) للكنز ( والسبك ) للمعدن أي : استخلاص المعدن عما لصق به من الصخور وغيرها
[26] يعني : وبعد النبي صلى الله عليه وآله تكون الأسهم الثلاث للإمام عليه السلام ، ويسمى ب‌ ( سهم الإمام )
[27] يعني : كلما أخذه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام من ( سهم الإمام ) وبقي عنده حتى مات ، يكون لورثته لأنه ملك له ، و ( ما ترك الميت من حق فلوارثه )
[28] بإسقاط سهم رسول الله صلى الله عليه وآله ، لكن قال في مصباح الفقيه ( فيما حكى من شاذ من أصحابنا من أنه أسقط سهم رسول الله صلى الله عليه وآله ضعيف ، بل لم يعرف قائله

135

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست