responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 134


أو دار الإسلام ، وليس عليه أثره [7] ، وجب عليه الخمس : ولو وجده في ملك مبتاع [8] ، عرفه البائع . فإن عرفه فهو أحق به .
وإن جهله ، فهو للمشتري ، وعليه الخمس . وكذا لو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمة . [9] ولو أبتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه ، وكان له الباقي ، ولا يعرف [10] .
تفريع : إذا وجد كنزا في أرض موات [11] من دار الإسلام : فإن لم يكن عليه سكة ، أو كان عليه سكة عادية [12] أخرج خمسه ، وكان الباقي له ، وإن كان عليه سكة الإسلام ، قيل .
يعرف كاللقطة [13] ، وقيل : يملكه الواجد وعليه الخمس ، والأول أشبه .
< / السؤال = 5163 > < / السؤال = 5160 > < / السؤال = 5158 > < / السؤال = 5157 > < / السؤال = 5156 > < السؤال = 5166 > < السؤال = 5167 > < السؤال = 5172 > < السؤال = 5179 > الرابع : كل ما يخرج من البحر بالغوص .
كالجواهر والدرر ، بشرط أن يبلغ قيمته دينارا [14] ، فصاعدا ولو أخذ منه شئ من غير غوص [15] لم يجب الخمس فيه .
تفريع : العنبر [16] إن أخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار [17] ، وإن جني من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن .
< / السؤال = 5179 > < / السؤال = 5172 > < / السؤال = 5167 > < / السؤال = 5166 > < السؤال = 5213 > الخامس : ما يفضل عن مؤونة السنة .
له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات [18] .



[7] أي : أثر الإسلام ، إذ لو كان الإسلام عليه سيأتي حكمه في ( تفريع ) بعد قليل .
[8] أي : في ملك مشتري ، اشتراه من شخص ( عرفه البائع ) أي أخبر البائع ، ( فإن عرفه ) أي : ذكر أوصافه الرافعة للشك - كما في بعض الشروح - .
[9] فيجب أن يقول للبائع ( وجدت شيئا في جوف هذه الدابة ) فإن ذكر البائع ذلك الشئ لأوصافه التي ترفع الشك عن كونه له ، دفعه إليه وإلا كان للمشتري وعليه الخمس .
[10] لأن بائع السمكة لا يحتمل ملكه لما في جوفه ( نعم ) في مثل هذه البحيرات الاصطناعية الحادثة في هذه الأزمنة ، المملوك للأفراد ، أو السلاطين ، يدخل حكم بيع الدابة فيها
[11] ( موات ) يعني : صحراء ليس فيها دار ولا عقار ومزارع
[12] بتشديد الياء ، منسوبة إلى ( عاد ) كناية عن القديم
[13] أي يعلن عنها في المجامع والجوامع كما أن ( اللقطة ) يعلن عنها
[14] أي : ما يعادل
[18] حمصة من الذهب
[15] قال في مصباح الفقيه ( سواء كان على وجه الماء ، أو على الساحل ، أو بالآلات )
[16] في مجمع البحرين ( العنبر هو ضرب من الطيب معروف ) وقال بعضهم : ( إنه نبات في قاع البحر )
[17] فإن بلغ دينارا فما زاد كان فيه الخمس ( 18 ) مثلا : لو ربح تاجر من التجارة خلال سنة ألف دينار ، أخرج منه كلما صرف على نفسه وعياله من المآكل ، والمساكن ، والملابس ، والأسفار ، ونحو ذلك ويسمى بمؤنة السنة - فكلما زاد عن ذلك يجب عليه في الزائد الخمس ، فلو كان قد صرف لمؤنة السنة ثمانمئة دينار ، وبقي مئتا دينار ، كان خمسها أربعين دينارا ، وهكذا أرباح الصناعات وأرباح الزراعات ، وغير ذلك من الأرباح .

134

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست