نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 134
أو دار الإسلام ، وليس عليه أثره [7] ، وجب عليه الخمس : ولو وجده في ملك مبتاع [8] ، عرفه البائع . فإن عرفه فهو أحق به . وإن جهله ، فهو للمشتري ، وعليه الخمس . وكذا لو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمة . [9] ولو أبتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه ، وكان له الباقي ، ولا يعرف [10] . تفريع : إذا وجد كنزا في أرض موات [11] من دار الإسلام : فإن لم يكن عليه سكة ، أو كان عليه سكة عادية [12] أخرج خمسه ، وكان الباقي له ، وإن كان عليه سكة الإسلام ، قيل . يعرف كاللقطة [13] ، وقيل : يملكه الواجد وعليه الخمس ، والأول أشبه . < / السؤال = 5163 > < / السؤال = 5160 > < / السؤال = 5158 > < / السؤال = 5157 > < / السؤال = 5156 > < السؤال = 5166 > < السؤال = 5167 > < السؤال = 5172 > < السؤال = 5179 > الرابع : كل ما يخرج من البحر بالغوص . كالجواهر والدرر ، بشرط أن يبلغ قيمته دينارا [14] ، فصاعدا ولو أخذ منه شئ من غير غوص [15] لم يجب الخمس فيه . تفريع : العنبر [16] إن أخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار [17] ، وإن جني من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن . < / السؤال = 5179 > < / السؤال = 5172 > < / السؤال = 5167 > < / السؤال = 5166 > < السؤال = 5213 > الخامس : ما يفضل عن مؤونة السنة . له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات [18] .
[7] أي : أثر الإسلام ، إذ لو كان الإسلام عليه سيأتي حكمه في ( تفريع ) بعد قليل . [8] أي : في ملك مشتري ، اشتراه من شخص ( عرفه البائع ) أي أخبر البائع ، ( فإن عرفه ) أي : ذكر أوصافه الرافعة للشك - كما في بعض الشروح - . [9] فيجب أن يقول للبائع ( وجدت شيئا في جوف هذه الدابة ) فإن ذكر البائع ذلك الشئ لأوصافه التي ترفع الشك عن كونه له ، دفعه إليه وإلا كان للمشتري وعليه الخمس . [10] لأن بائع السمكة لا يحتمل ملكه لما في جوفه ( نعم ) في مثل هذه البحيرات الاصطناعية الحادثة في هذه الأزمنة ، المملوك للأفراد ، أو السلاطين ، يدخل حكم بيع الدابة فيها [11] ( موات ) يعني : صحراء ليس فيها دار ولا عقار ومزارع [12] بتشديد الياء ، منسوبة إلى ( عاد ) كناية عن القديم [13] أي يعلن عنها في المجامع والجوامع كما أن ( اللقطة ) يعلن عنها [14] أي : ما يعادل [18] حمصة من الذهب [15] قال في مصباح الفقيه ( سواء كان على وجه الماء ، أو على الساحل ، أو بالآلات ) [16] في مجمع البحرين ( العنبر هو ضرب من الطيب معروف ) وقال بعضهم : ( إنه نبات في قاع البحر ) [17] فإن بلغ دينارا فما زاد كان فيه الخمس ( 18 ) مثلا : لو ربح تاجر من التجارة خلال سنة ألف دينار ، أخرج منه كلما صرف على نفسه وعياله من المآكل ، والمساكن ، والملابس ، والأسفار ، ونحو ذلك ويسمى بمؤنة السنة - فكلما زاد عن ذلك يجب عليه في الزائد الخمس ، فلو كان قد صرف لمؤنة السنة ثمانمئة دينار ، وبقي مئتا دينار ، كان خمسها أربعين دينارا ، وهكذا أرباح الصناعات وأرباح الزراعات ، وغير ذلك من الأرباح .
134
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 134