responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 136


خاصة ، لم يعطوا من الخمس شيئا ، على الأظهر . ولا يجب استيعاب كل طائفة ، بل لو اقتصر من كل طائفة على واحد [29] ، جاز .
< / السؤال = 5335 > < / السؤال = 5334 > < / السؤال = 5333 > < السؤال = 5335 > وهنا مسائل .
الأولى : مستحق الخمس ، وهو من ولده عبد المطلب ، وهو بنو أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب ، الذكر والأنثى ، وفي استحقاق بني المطلب [30] تردد ، أظهره المنع .
< / السؤال = 5335 > < السؤال = 5334 > الثانية : هل يجوز أن يخص بالخمس طائفة [31] ؟ قيل : نعم . وقيل : لا ، وهو الأحوط .
< / السؤال = 5334 > < السؤال = 5339 > الثالثة : يقسم الإمام على الطوائف الثلاث [32] ، قدر الكفاية مقتصدا ، فإن فضل كان له ، وإن أعوز أتم من نصيبه [33] .
< / السؤال = 5339 > < السؤال = 5333 > الرابعة : ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر ، بل الحاجة في بلد التسليم ، ولو كان غنيا في بلده . وهل يراعى ذلك في اليتيم [34] ؟ قيل : نعم وقيل : لا ، والأول أحوط .
< / السؤال = 5333 > < السؤال = 5341 > الخامسة : لا يحل حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق ، ولو حمل والحال هذه وتلف ضمن [35] ، ويجوز مع عدمه .
< / السؤال = 5341 > < السؤال = 5333 > السادسة : الإيمان [36] ، معتبر في المستحق على تردد ، والعدالة لا تعتبر على الأظهر .
< / السؤال = 5333 > < السؤال = 5376 > < السؤال = 5377 > < السؤال = 5380 > < السؤال = 5381 > < السؤال = 5382 > < السؤال = 5383 > < السؤال = 5384 > ويلحق بذلك مقصدان الأول : في الأنفال : وهي ما يستحقه الإمام من الأموال على جهة الخصوص [37] ، كما كان للنبي صلى الله عليه وآله ، وهي خمسة : الأرض التي تملك من غير قتال ، سواء انجلى أهلها أو



[29] بأن أعطى نصف الخمس لثلاثة أشخاص فقط ( يتم واحد ، ومسكين واحد ، وابن سبيل واحد ) من السادة كفى
[30] ( المطلب ) هو أخو هاشم ، عم عبد المطلب ، وفي مصباح الفقيه ، والجواهر وغيرهما ( أظهره المنع )
[31] بأن يعطي الشخص كل خمسه ( ليتم ) واحد ، أو لمسكين واحد ) أو ( لابن سبيل )
[32] اليتامى ، والمساكين ، وأبناء السبيل من السادات ( قدر الكفاية ) أي : بمقدار ما يكفي معيشتهم ( مقتصدا ) أي : في غير إسراف ، فمن لا يحتاج إلى سيارة لا يشتري له سيارة من الخمس ، ومن يحتاج إلى سيارة ولو شأنا تشتري له من الخمس سيارة وهكذا
[33] ( فإن فضل ) أي : زاد شئ من نصف الخمس الذي هو للطوائف الثلاث ( كان ذلك الزائد ) ملكا للإمام ، وإن قل وجب على الإمام تكميل ذلك من حصته
[34] أي : يجب كونه فقيرا حتى يعطى من الخمس
[35] أي : ضمنه لو تلف ولو بغير تفريط
[36] يعني : كونه اثني عشريا
[37] هذا غير ما يكون للإمام عموما بعنوان الخمس

136

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست