نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 136
خاصة ، لم يعطوا من الخمس شيئا ، على الأظهر . ولا يجب استيعاب كل طائفة ، بل لو اقتصر من كل طائفة على واحد [29] ، جاز . < / السؤال = 5335 > < / السؤال = 5334 > < / السؤال = 5333 > < السؤال = 5335 > وهنا مسائل . الأولى : مستحق الخمس ، وهو من ولده عبد المطلب ، وهو بنو أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب ، الذكر والأنثى ، وفي استحقاق بني المطلب [30] تردد ، أظهره المنع . < / السؤال = 5335 > < السؤال = 5334 > الثانية : هل يجوز أن يخص بالخمس طائفة [31] ؟ قيل : نعم . وقيل : لا ، وهو الأحوط . < / السؤال = 5334 > < السؤال = 5339 > الثالثة : يقسم الإمام على الطوائف الثلاث [32] ، قدر الكفاية مقتصدا ، فإن فضل كان له ، وإن أعوز أتم من نصيبه [33] . < / السؤال = 5339 > < السؤال = 5333 > الرابعة : ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر ، بل الحاجة في بلد التسليم ، ولو كان غنيا في بلده . وهل يراعى ذلك في اليتيم [34] ؟ قيل : نعم وقيل : لا ، والأول أحوط . < / السؤال = 5333 > < السؤال = 5341 > الخامسة : لا يحل حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق ، ولو حمل والحال هذه وتلف ضمن [35] ، ويجوز مع عدمه . < / السؤال = 5341 > < السؤال = 5333 > السادسة : الإيمان [36] ، معتبر في المستحق على تردد ، والعدالة لا تعتبر على الأظهر . < / السؤال = 5333 > < السؤال = 5376 > < السؤال = 5377 > < السؤال = 5380 > < السؤال = 5381 > < السؤال = 5382 > < السؤال = 5383 > < السؤال = 5384 > ويلحق بذلك مقصدان الأول : في الأنفال : وهي ما يستحقه الإمام من الأموال على جهة الخصوص [37] ، كما كان للنبي صلى الله عليه وآله ، وهي خمسة : الأرض التي تملك من غير قتال ، سواء انجلى أهلها أو
[29] بأن أعطى نصف الخمس لثلاثة أشخاص فقط ( يتم واحد ، ومسكين واحد ، وابن سبيل واحد ) من السادة كفى [30] ( المطلب ) هو أخو هاشم ، عم عبد المطلب ، وفي مصباح الفقيه ، والجواهر وغيرهما ( أظهره المنع ) [31] بأن يعطي الشخص كل خمسه ( ليتم ) واحد ، أو لمسكين واحد ) أو ( لابن سبيل ) [32] اليتامى ، والمساكين ، وأبناء السبيل من السادات ( قدر الكفاية ) أي : بمقدار ما يكفي معيشتهم ( مقتصدا ) أي : في غير إسراف ، فمن لا يحتاج إلى سيارة لا يشتري له سيارة من الخمس ، ومن يحتاج إلى سيارة ولو شأنا تشتري له من الخمس سيارة وهكذا [33] ( فإن فضل ) أي : زاد شئ من نصف الخمس الذي هو للطوائف الثلاث ( كان ذلك الزائد ) ملكا للإمام ، وإن قل وجب على الإمام تكميل ذلك من حصته [34] أي : يجب كونه فقيرا حتى يعطى من الخمس [35] أي : ضمنه لو تلف ولو بغير تفريط [36] يعني : كونه اثني عشريا [37] هذا غير ما يكون للإمام عموما بعنوان الخمس
136
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 136