نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 133
< / السؤال = 5121 > < / السؤال = 5120 > < / السؤال = 5119 > < / السؤال = 5118 > < / السؤال = 5114 > < السؤال = 5128 > < السؤال = 5137 > < السؤال = 5138 > < فهرس الموضوعات > كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته < / فهرس الموضوعات > كتاب الخمس وفيه : فصلان الفصل الأول في ما يجب فيه : وهو سبعة : الأول غنائم دار الحرب [1] . مما حواه العسكر وما لم يحوه [2] ، من أرض وغيرها ، ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد ، قليلا كان أو كثيرا . < / السؤال = 5138 > < / السؤال = 5137 > < / السؤال = 5128 > < السؤال = 5140 > < السؤال = 5143 > الثاني : المعادن . سواء كانت منطبعة [3] ، كالذهب والفضة والرصاص ، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل ، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت . ويجب فيه الخمس بعد المؤونة [4] ، وقيل : لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا ، وهو المروي ، والأول أكثر [5] . < / السؤال = 5143 > < / السؤال = 5140 > < السؤال = 5156 > < السؤال = 5157 > < السؤال = 5158 > < السؤال = 5160 > < السؤال = 5163 > الثالث : الكنوز . وهو كل مال مذخور تحت الأرض ، فإن بلغ عشرين دينارا وكان في أرض دار الحرب ،
[1] إذا حارب المسلمون مع الكفار وغلبوا على الكفار ، كل أنفس الكفار وأموالهم تكون للمسلمين ، وتسمى هذه ( غنائم دار الحرب ) [2] أي : سواء كانت الأموال والنفوس التي كانت في ساحة الحرب أو النفوس التي في بلاد أولئك الكفار ، فيجب إخراج الخمس منها ، ثم تقسيمها . [3] أي : قابلة للميعان والذوبان بعلاج . [4] ( المؤنة ) يعني : المصارف التي صرفها على استخراج المعدن ، فلو صرف عشرة دنانير ، وأخرج من المعدن ما يساوي خمسين دينارا . كان عليه خمس أربعين دينارا ، ثمانية دنانير . [5] يعني : أكثر الفقهاء على أن المعدن فيه خمس وإن لم يبلغ عشرين دينارا . ( 6 ) ( دار الحرب ) يعني : بلاد الكفار المحاربين مع المسلمين ( دار الإسلام ) يعني بلاد المسلمين .
133
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 133