responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 133


< / السؤال = 5121 > < / السؤال = 5120 > < / السؤال = 5119 > < / السؤال = 5118 > < / السؤال = 5114 > < السؤال = 5128 > < السؤال = 5137 > < السؤال = 5138 > < فهرس الموضوعات > كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته < / فهرس الموضوعات > كتاب الخمس وفيه : فصلان الفصل الأول في ما يجب فيه : وهو سبعة :
الأول غنائم دار الحرب [1] .
مما حواه العسكر وما لم يحوه [2] ، من أرض وغيرها ، ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد ، قليلا كان أو كثيرا .
< / السؤال = 5138 > < / السؤال = 5137 > < / السؤال = 5128 > < السؤال = 5140 > < السؤال = 5143 > الثاني : المعادن .
سواء كانت منطبعة [3] ، كالذهب والفضة والرصاص ، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل ، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت .
ويجب فيه الخمس بعد المؤونة [4] ، وقيل : لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا ، وهو المروي ، والأول أكثر [5] .
< / السؤال = 5143 > < / السؤال = 5140 > < السؤال = 5156 > < السؤال = 5157 > < السؤال = 5158 > < السؤال = 5160 > < السؤال = 5163 > الثالث : الكنوز .
وهو كل مال مذخور تحت الأرض ، فإن بلغ عشرين دينارا وكان في أرض دار الحرب ،



[1] إذا حارب المسلمون مع الكفار وغلبوا على الكفار ، كل أنفس الكفار وأموالهم تكون للمسلمين ، وتسمى هذه ( غنائم دار الحرب )
[2] أي : سواء كانت الأموال والنفوس التي كانت في ساحة الحرب أو النفوس التي في بلاد أولئك الكفار ، فيجب إخراج الخمس منها ، ثم تقسيمها .
[3] أي : قابلة للميعان والذوبان بعلاج .
[4] ( المؤنة ) يعني : المصارف التي صرفها على استخراج المعدن ، فلو صرف عشرة دنانير ، وأخرج من المعدن ما يساوي خمسين دينارا . كان عليه خمس أربعين دينارا ، ثمانية دنانير .
[5] يعني : أكثر الفقهاء على أن المعدن فيه خمس وإن لم يبلغ عشرين دينارا . ( 6 ) ( دار الحرب ) يعني : بلاد الكفار المحاربين مع المسلمين ( دار الإسلام ) يعني بلاد المسلمين .

133

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست