responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 13


المسلمين طاهر الجسد والسؤر .
ويكره : سؤر الجلال ، [58] . وسؤر ما أكل الجيف ، إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة . والحايض التي لا تؤمن [59] . وسؤر البغال والحمر والفأرة والحية . وما مات فيه الوزغ والعقرب .
وينجس الماء بموت الحيوان في النفس السائلة [60] ، دون ما لا نفس له . وما لا يدرك بالطرف [61] من الدم لا ينجس الماء ، وقيل : ينجسه ، وهو الأحوط .
< / السؤال = 281 > < / السؤال = 280 > < / السؤال = 146 > < السؤال = 841 > < السؤال = 842 > < السؤال = 843 > < السؤال = 844 > < السؤال = 845 > < السؤال = 848 > < فهرس الموضوعات > في الوضوء < / فهرس الموضوعات > الركن الثاني : في الطهارة المائية وهي : وضوء وغسل ، وفي الوضوء فصول : الأول : في الأحداث الموجبة للوضوء وهي ستة : خروج البول والغايط والريح ، من الموضع المعتاد [62] ، ولو خرج الغايط مما دون المعدة نقض في قول ، والأشبه أنه لا ينقض .
ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد نقض ، وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا . والنوم الغالب على الحاستين [63] . وفي معناه : كل ما أزال العقل من إغماء أو جنون أو سكر . والاستحاضة القليلة [64] .
ولا ينقض الطهارة : مذي ولا وذي ولا ودي [65] . ولا دم : ولو خرج من أحد السبيلين [66] عدا الدماء الثلاثة . . ولا قي ولا نخامة . ولا تقليم ظفر ولا حلق



[58] الجلال : هو كل حيوان تغذى على العذرة ، أو أكل النجاسات الأخرى .
[59] هي الحائض التي لا تتجنب عن النجاسة .
[60] ذو النفس السائلة : هو الحيوان الذي الذي في داخله عروق فإذا ذبح فار دمه وخرج بقوة كالدجاج وغير ذي النفس السائلة هو الحيوان الذي لا عروق بداخله وإذا ذبح خرج دمه بصورة الرشح ، كالسمك
[61] ( الطرف ) هو العين ، يعني : ذرة الدم الصغيرة جدا بحيث لا تراها العين ولكن أحس الشخص بسقوطها في الماء لظهور التموج في الماء .
[62] وهو القبل والدبر .
[63] البصر والسمع .
[64] وهي التي يظهر دمها على ظاهر القطنة فقط ، ولا ينفذ الدم في القطنة لقلته .
[65] في المسالك ( المذي ماء رقيق لزج يخرج عقيب الشهوة ، والودي بالمهملة ماء أبيض غليظ يخرج عقيب البول ، وبالمعجمة ماء يخرج عقيب الإنزال ، والثلاثة طاهرة غير ناقضة )
[66] مخرج البول ، ومخرج الغائط .

13

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست