responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 14


شعر . ولامس ذكر ولا قبل ولا دبر ولا لمس امرأة ولا أكل ما مسته النار . ولا ما يخرج من السبيلين إلا أن يخالطه شئ من النواقض [67] .
< / السؤال = 848 > < / السؤال = 845 > < / السؤال = 844 > < / السؤال = 843 > < / السؤال = 842 > < / السؤال = 841 > < السؤال = 779 > < السؤال = 783 > < السؤال = 792 > الثاني : في أحكام الخلوة [68] : وهي ثلاثة الأول في كيفية التخلي . ويجب فيه ستر العورة . ويستحب ستر البدن . ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ، ويستوي في ذلك الصحاري والأبنية . ويجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك [69] .
< / السؤال = 792 > < / السؤال = 783 > < / السؤال = 779 > < السؤال = 807 > < السؤال = 808 > < السؤال = 817 > < السؤال = 819 > < السؤال = 820 > الثاني : في الاستنجاء : ويجب : غسل موضع البول بالماء ، ولا يجزي غيره مع القدرة [70] ، وأقل ما يجزي مثلا ما على المخرج [71] . وغسل مخرج الغايط بالماء حتى يزول العين والأثر ، ولا اعتبار بالرائحة . وإذا تعدى المخرج لم يجز إلا الماء . وإذا لم يتعد كان مخيرا بين الماء والأحجار ، والماء أفضل ، والجمع أكمل ، ولا يجزي أقل من ثلاثة أحجار [72] .
ويجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة . ويكفي معه إزالة العين دون الأثر [73] .
وإذا لم ينق بالثلاثة ، فلا بد من الزيادة حتى ينقى . ولو نقي بدونها أكملها وجوبا . ولا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات . ولا يستعمل : الحجر المستعمل ، ولا الأعيان النجسة ، ولا العظم ، ولا الروث ، ولا المطعوم ، ولا صيقل يزلق عن النجاسة [74] ، ولو استعمل ذلك لم يطهر .
< / السؤال = 820 > < / السؤال = 819 > < / السؤال = 817 > < / السؤال = 808 > < / السؤال = 807 > < السؤال = 836 > الثالث : في سنن الخلوة وهي : مندوبات ومكروهات . فالمندوبات : تغطية



[67] فلو خرجت نواة من مقعده غير ملوثة بالغائط ، أو خرجت حصاة من ذكره غير ملوثة بالبول لم تنتقض طهارته ، نعم لو كانا ملوثين بالبول والغائط بطلت طهارته لأجل البول والغائط .
[68] : يعني : تخلية البدن من البول أو الغائط .
[69] يعني : لو كان بناء بيت الخلاء باتجاه القبلة ، وجب المتخلي الجلوس عليه منحرفا .
[70] فلو لم يقدر على الماء ، أما لعدم وجوده ، أو لخوف ضرر من استعماله ، جاز تنشيف مخرج البول والصلاة هكذا ، لكن يبقى الذكر نجسا يجب غسله عند حصول القدرة على الماء .
[71] في المسالك ( هذا هو المشهور ووردت به الرواية ، واختلف في معناه ، والأولى أن يراد به الكناية عن وجوب الغسل من البول مرتين ) .
[72] وإن حصل نقاء المحل بالأقل .
[73] الأثر هو اللون ، الرائحة ، والطعم .
[74] ( الروث ) الخرء الطاهر ، كخرء البقر ، والإبل ( المطعوم ) يعني المأكولات كالخبز ، والفواكه ( الصيقل ) كالزجاج

14

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست