responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 129


القسم الثاني < فهرس الموضوعات > في زكاة الفطرة < / فهرس الموضوعات > في زكاة الفطرة وأركانها أربعة :
< / السؤال = 5005 > < / السؤال = 5004 > < / السؤال = 5000 > < السؤال = 5061 > < السؤال = 5062 > < السؤال = 5063 > < السؤال = 5064 > < السؤال = 5065 > < السؤال = 5069 > < السؤال = 5070 > < السؤال = 5074 > < السؤال = 5075 > < السؤال = 5124 > الأول : في من تجب عليه : تجب الفطرة [226] بشروط ثلاثة :
الأول : التكليف .
فلا تجب على الصبي ، ولا على المجنون ، ولا على من أهل شوال وهو مغمى عليه .
الثاني : الحرية .
فلا يجب : على المملوك ، ولو قيل : يملك ، ولا على المدبر ، ولا على أم الولد ، ولا على المكاتب المشروط ، ولا المطلق الذي لم يتحرر منه شئ [227] .
ولو تحرر منه شئ ، وجبت عليه بالنسبة [228] . ولو عاله المولى [229] ، وجبت عليه دون المملوك .
الثالث : الغنى .
فلا تجب على الفقير . وهو من لا يملك أحد النصب الزكاتية ، وقيل : من تحل له الزكاة ، وضابطه ألا يملك قوت سنة له ولعياله ، وهو الأشبه .
ويستحب للفقير إخراجها ، وأقل ذلك أن يدير صاعا [230] على عياله ثم يتصدق به . ومع الشروط يخرجها عن نفسه ، وعن جميع من يعوله ، فرضا أو نفلا [231] ، من زوجة وولد وما شاكلهما ، وضيف وما شابهه [232] ، صغيرا كان أو كبيرا ، حرا أو عبدا ، مسلما أو كافرا .
والنية معتبرة في أدائها ، فلا يصح إخراجها من الكافر ، وإن وجبت عليه : ولو أسلم سقطت عنه [233] .



[226] ( الفطرة ) بالكسر بمعنى الخلقة ، وذلك لأن هذه الزكاة سبب حفظ بدن الإنسان عن التلف والموت
[227] ( العبد المدبر ) هو الذي قال له مولاه ( أنت حر بعد وفاتي ) ( أم الولد ) هي الأمة التي حملت من المولى ( المكاتب المشروط ) هو العبد الذي كتب عليه مولاه إن دفع - مثلا - مئة دينار تحرر ، بشرط أن لا يتحرر منه شئ أبدا حتى يدفع المئة كلها ( المكاتب المطلق ) هو الذي كاتبه المولى على أن يتحرر منه كلما دفع شيئا من الثمن ، فإن دفع خمسين تحرر منه نصفه ، وهكذا
[228] فلو تحرر نصفه وجب عليه نصف زكاة الفطرة
[229] أي : قام المولى بمصارف هذا العبد الذي تحرر منه شئ
[230] مثلا : يدفع الصاع زكاة عن نفسه لزوجته ، وتدفع الزوجة زكاتها إلى ابنها ، ويدفع لابن زكاة عن نفسه إلى أخته ، وهكذا
[231] يعني : سواء كان إعالته له ( فرضا ) كالزوجة ، والعبد ، والأب والأم مع فقرهما الخ أو كان إعالته له ( مستحبا ) كالأخ ، والأخت ، ونحوهما
[232] ممن يعوله من غير الأقرباء
[233] لأن الإسلام يجب ما قبله

129

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست