نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 128
القبض [217] . < / السؤال = 4993 > < السؤال = 4994 > الثالث : إذا استغنى بعين المال ثم حال الحول ، جاز احتسابه عليه ، ولا يكلف المالك أخذه وإعادته [218] . وإن استغنى بغيره استعيد القرض . < / السؤال = 4994 > < السؤال = 4995 > < السؤال = 4997 > < السؤال = 4998 > < السؤال = 4999 > < السؤال = 5002 > القول في النية : والمراعى نية الدافع إن كان مالكا . وإن كان ساعيا أو الإمام أو وكيلا ، جاز أن يتولى النية كل واحد من الدافع والمالك . والولي عن الطفل والمجنون يتولى النية أو من له أن يقبض منه [219] ، كالإمام والساعي . وتتعين [220] عند الدفع ، ولو نوى بعد الدفع لم أستبعد جوازه . وحقيقتها : القصد إلى القربة ، والوجوب أو الندب ، وكونها زكاة مال أو فطرة . ولا يفتقر إلى نية الجنس الذي يخرج منه [221] . < / السؤال = 5002 > < / السؤال = 4999 > < / السؤال = 4998 > < / السؤال = 4997 > < / السؤال = 4995 > < السؤال = 5000 > < السؤال = 5004 > < السؤال = 5005 > فروع : لو قال : إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته ، وإن كان تالفا فهي نافلة ، صح . ولا كذا لو قال : أو نافلة [222] . ولو كان له مالان ، متساويان ، حاضر وغائب ، فأخرج زكاة ونواها عن أحدهما ، أجزأته . وكذا لو قال : إن كان مالي الغائب سالما [223] . ولو أخرج عن ماله الغائب ، إن كان سالما ، ثم بأن تالفا ، جاز نقلها [224] إلى غيره ، على الأشبه . ولو نوى على مال يرجو وصوله إليه ، لم يجز ولو وصل [225] . ولو لم ينو رب المال ، ونوى الساعي أو الإمام عند التسليم ، فإن أخذها الساعي كرها جاز ، وإن أخذها طوعا ، قيل : لا يجزي ، والأجزاء أشبه .
[217] ( حين القبض ) قيد للقيمة ، لا ( لزوم ) [218] يعني : لا يجب على المالك أخذ المال منه حتى يصبح فقيرا ، ثم إعادته إليه بعنوان الزكاة ، بل يكتفي احتسابه زكاة [219] أي : ( من ) يجوز ( له أن يقبض من ) الطفل أو المجنون [220] أي : وقت النية عند الدفع لا بعده [221] أي : لا يحتاج إلى نية ( إن هذا زكاة عن الذهب أو عن الغنم ) ونحو ذلك [222] ( نافلة ) يعني : صدقة مستحبة ، والفرق بينهما إن في الأول الترديد في المنوي فيصح لأن النية ثابتة ، وفي الثاني الترديد في أصل النية [223] لأن هذا الشرط موجود في كلمة ( أحدهما ) سواء قاله أو لم يقله ، إذ لو لم يكن المال الغائب سالما لا معنى ل ( أحدهما ) [224] أي : نقل النية ، بأن ينويها زكاة مستحبة ، أو زكاة عن مال آخر [225] لأنه إعطاء قبل التملك
128
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 128