responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 128


القبض [217] .
< / السؤال = 4993 > < السؤال = 4994 > الثالث : إذا استغنى بعين المال ثم حال الحول ، جاز احتسابه عليه ، ولا يكلف المالك أخذه وإعادته [218] . وإن استغنى بغيره استعيد القرض .
< / السؤال = 4994 > < السؤال = 4995 > < السؤال = 4997 > < السؤال = 4998 > < السؤال = 4999 > < السؤال = 5002 > القول في النية : والمراعى نية الدافع إن كان مالكا . وإن كان ساعيا أو الإمام أو وكيلا ، جاز أن يتولى النية كل واحد من الدافع والمالك .
والولي عن الطفل والمجنون يتولى النية أو من له أن يقبض منه [219] ، كالإمام والساعي .
وتتعين [220] عند الدفع ، ولو نوى بعد الدفع لم أستبعد جوازه .
وحقيقتها : القصد إلى القربة ، والوجوب أو الندب ، وكونها زكاة مال أو فطرة . ولا يفتقر إلى نية الجنس الذي يخرج منه [221] .
< / السؤال = 5002 > < / السؤال = 4999 > < / السؤال = 4998 > < / السؤال = 4997 > < / السؤال = 4995 > < السؤال = 5000 > < السؤال = 5004 > < السؤال = 5005 > فروع :
لو قال : إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته ، وإن كان تالفا فهي نافلة ، صح . ولا كذا لو قال : أو نافلة [222] .
ولو كان له مالان ، متساويان ، حاضر وغائب ، فأخرج زكاة ونواها عن أحدهما ، أجزأته . وكذا لو قال : إن كان مالي الغائب سالما [223] .
ولو أخرج عن ماله الغائب ، إن كان سالما ، ثم بأن تالفا ، جاز نقلها [224] إلى غيره ، على الأشبه .
ولو نوى على مال يرجو وصوله إليه ، لم يجز ولو وصل [225] . ولو لم ينو رب المال ، ونوى الساعي أو الإمام عند التسليم ، فإن أخذها الساعي كرها جاز ، وإن أخذها طوعا ، قيل : لا يجزي ، والأجزاء أشبه .



[217] ( حين القبض ) قيد للقيمة ، لا ( لزوم )
[218] يعني : لا يجب على المالك أخذ المال منه حتى يصبح فقيرا ، ثم إعادته إليه بعنوان الزكاة ، بل يكتفي احتسابه زكاة
[219] أي : ( من ) يجوز ( له أن يقبض من ) الطفل أو المجنون
[220] أي : وقت النية عند الدفع لا بعده
[221] أي : لا يحتاج إلى نية ( إن هذا زكاة عن الذهب أو عن الغنم ) ونحو ذلك
[222] ( نافلة ) يعني : صدقة مستحبة ، والفرق بينهما إن في الأول الترديد في المنوي فيصح لأن النية ثابتة ، وفي الثاني الترديد في أصل النية
[223] لأن هذا الشرط موجود في كلمة ( أحدهما ) سواء قاله أو لم يقله ، إذ لو لم يكن المال الغائب سالما لا معنى ل‌ ( أحدهما )
[224] أي : نقل النية ، بأن ينويها زكاة مستحبة ، أو زكاة عن مال آخر
[225] لأنه إعطاء قبل التملك

128

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست